مقررات اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل في جلسة الخميس 30/12/2004


 

عقدت اللجنة برئاسة النائب مخايل ضاهر وحضور وزير العدل بالاضافة إلى عدد من القضاة وتابعت اللجنة درس المواد الخاصة بالقتل قصداً في الفصل الأول من الباب الثامن المتعلق بالجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته، فأقرت بعد مناقشة مستفيضة المواد من 550 إلى 552 بعد تعديلها على الشكل الآتي: المادة 550: يعاقب بالحبس الجنائي الموقت خمس سنوات على الأقل، من تسبب الضرب أو الجرح أو العنف أو الشدة أو أي عمل آخر مقصود، بموت إنسان من دون أن يقصد قتله. لا تقل العقوبة عن سبع سنوات حبساً جنائياً إذاً اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. المادة 551: تعاقب بالحبس الجنائي الموقت الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به خارج الزواج. لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع الفعل عمداً. المادة 552 : يعاقب بالحبس الجنائي عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب. من جهة ثانية، دعا النائب الضاهر أعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل، إلى جلسة في الرابعة من بعد ظهر الأربعاء في 5/1/2005 لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون العقوبات.