النائبان غانم وجابر قدما اقتراح قانون معجلا مكررا الى مجلس النواب لتحديد نسبة زيادة بدلات الايجار 17 في المئة في ضوء زيادة غلاء المعيشة

 

قدم النائبان روبير غانم وياسين جابر اقتراح قانون معجلا مكررا الى مجلس النواب "لتحديد نسبة الزيادة على بدلات الايجار الخاضعة للقانون 160/92،في ضوء زيادة غلاء المعيشة المعمول بها ابتداء من أول شباط 2012".


وجاء في الاقتراح:

مادة وحيدة: "خلافا لأي نص آخر، تطبق على بدلات الإيجار المنصوص عليها في المادتين 6 و 13 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات المبنية) زيادة قدرها 17 في المئة، اعتبارا من 1/2/2012.
يعمل يهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".


الاسباب الموجبة

وشرح النائب غانم في تصريح الاسباب الموجبة للاقتراح:

"في تاريخ 14/10/2008، صدر المرسوم رقم 500 المتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص والذي رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور الى 500 الف ل.ل. وهو أحدث زيادة قدرها 66 في المئة على الحد الأدنى المذكور.


في تاريخ 31/12/2008، صدر القانون رقم 63 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في القطاع العام ونشر في العدد 2 من الجريدة الرسمية، والذي نص في مادته الأولى على ما يلي:

"يرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة والبلديات وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل إلى 500 ألف ل.ل. (خمسمئة ألف ليرة لبنانية) أي بزيادة نسبتها 66 في المئة على الحد الأدنى للاجور.

تطبق على بدلات الإيجار المنصوص عليها في المادتين 6 و13 من القانون رقم 160 تاريخ 2/7/1992 (إيجار العقارات المبنية) نصف الزيادة الملحوظة في الفقرة السابقة إعتبارا من تاريخ العمل هذا القانون".

لما كان القانون رقم 63/2008 قد طبق على بدلات الإيجار الخاضعة للقانون رقم 160/92 زيادة قدرها 33 في المئة، وهو بالتالي حسم الجدل الذي أحدثه المرسوم رقم 500/2008،

ولما كان المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 المنشور في ملحق العدد 4 من الجريدة الرسمية تاريخ 26/1/2012 قد أحدث بلبلة حول طريقة تطبيق الزيادة التي تطول بدلات الإيجار،


ولما كانت أحكام المادتين 6 و13 من القانون رقم 160/92 توجبان زيادة بدلات الإيجار بنسبة تعادل نصف نسبة الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزء الأول من الراتب المحددة في المراسيم المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة إعتبارا من تاريخ العمل بكل زيادة،


ولما كانت زيادة غلاء المعيشة المقررة بموجب المرسوم رقم 7426/2012 تؤدي - عملا بأحكام المادتين 6 و13 من القانون رقم 160/92 - إلى تطبيق زيادة قدرها 50 في المئة على بدلات الإيجار إبتداء من 1/2/2012،ولما كان إلغاء المرسوم رقم 500/2008 بموجب المرسوم رقم 7426/2012 لا يؤثر على الزيادة الحاصلة على بدلات الإيجار والبالغة 50 في المئة، لكون الزيادة التي طرأت إبتداء من 1/5/2008 قد تمت بالإستناد إلى القانون رقم 63/2008 وليس بالإستناد إلى المرسوم رقم 500/2008،ولما كانت الزيادة على بدلات الإيجار تكون قد بلغت منذ 1/5/2008 وحتى تاريخه 83 في المئة (أي 33 في المئة عام 2008، إضافة إلى 50 في المئة عام 2012)، في حين أن المرسوم رقم 7426/2012 يهدف إلى إلغاء كل مفاعيل الزيادة الحاصلة إبتداء من 1/5/2008، وتلافيا لتضارب التفسيرات حول نسبة الزيادة الواجب تطبيقها،


لذلك، نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر لتصحيح الخلل غير المقصود الذي أحدثه المرسوم رقم 7426/2012، بحيث يقتضي تحديد نسبة الزيادة الواجب اعتمادها على بدلات الإيجار الخاضعة للقانون رقم 160/92 بواقع 17 في المئة إبتداء من1/2/2012، تماشيا مع معدل الزيادة على غلاء المعيشة المقررة اخيرا.

 

لكل ما تقدم، نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر، راجين من مجلسكم الكريم إقراره".