النائب سيمون أبي رميا قدم اقتراح قانون لتعديل مادتين في قانون الجمعيات: استبدال كلمة "المملكة" بعبارة "الدولة اللبنانية" وخفض سن الانتساب

 

قدم النائب سيمون ابي رميا، خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في مجلس النواب، اقتراح قانون لتعديل المادتين 3 و5 من قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909، جاء فيه:


"
المادة الأولى: يعدل نص المادة الثالثة من قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 ويستبدل بالنص التالي: "لا يجوز تأليف جمعيات مستندة الى أساس غير مشروع مخالف لأحكام القوانين والآداب العمومية أو بقصد الإخلال براحة الدولة اللبنانية وبكمال ملكيتها ويرفض إعطاء العلم والخبر بها وتحل بمرسوم يصدر عم مجلس الوزراء". ويتم استبدال عبارة "المملكة" أينما وردت في هذاالقانون بعبارة "الدولة اللبنانية".


المادة الثانية: يعدل نص المادة الخامسة من قانون الجمعيات الصادر 3/8/1909 ويستبدل بالنص التالي: "يحق لكل من أتم الخامسة عشرة مكتملة أن ينتسب كعضو غير عامل في الجمعية من دون أن يحق له التصويت أو تولي عضوية الهيئة الإدارية فيها أو تمثيل الجمعية بأي شكل كان أو اتخاذ المقررات باسمها أو عنها على أن يكتسب كل عضو في الجمعية الصفة التقريرية بوصفه عضوا كامل الحقوق لتولي جميع المناصب المذكورة آنفا لجهة الإنتخاب والترشح، كل من أتم الثامنة عشرة مكتملة على ألا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة شائنة".


الأسباب الموجبة لاقتراح قانون خفض سن الإنتساب الى الجمعيات


وجاء في الاسباب الموجبة: "لما كانت أوضاع الناس الإقتصادية والتعليمية والمعرفية والإجتماعية، وبالتالي السياسية قد تبدلت وتطورت، فإننا في حاجة الى مراجعة مستمرة للقوانين التي تحتاج الى الكثير من التحديث والإصلاح بحيث تتماشى وهذا التطور، وتتماشى والسرعة الكبيرة التي يندمج فيها مجتمعنا مع المحيط الإقليمي والقومي والعالمي.


ولما كان قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة رقم 629 الصادر في 20 تشرين الثاني 2004 في الباب الثاني المتعلق بالمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية في المادة 16 التي تنص على: "يشترط في المؤسسين أن يكونوا لبنانيين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وأن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية وغير محكومين بجناية أو جنحة شائنة".


ولما كان المرسوم رقم 3788 الصادر في 13/4/2010 المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية يشترط في المادة الرابعة عشرة منه في المرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد أن يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره.


ولما توافق الفقه الحديث والنشطاء في مجال العمل المدني العربي المجتمعون في ورشة العمل عن "الإطار التنظيمي للجمعيات في العالم العربي" المنعقدة في عمان يومي 9 و10 مايو 1999 حيث عولوا على أهمية الدور المحوري الذي تؤديه الجمعيات، وحيث اتفق المجتمعون ان "لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في المشاركة في تأسيس الجمعيات وادارتها والإنتساب اليها".


ولما كانت الجمعيات لا يمكنها أن تؤدي أهدافها المهمة إلا عبر احترام مبدأ حرية الإنتساب اليها، وذلك عبر اشراك الجيل الصاعد وإعطائه الحق القانوني بممارسة هذا العمل، ففرنسا مثلا تعطي لمن أتم السادسة عشرة من العمر الحق في تأسيس الجمعيات والانتساب اليها:


ولما كان قد أعطي الحق للقاصر الذي أتم 16 سنة في المشاركة في الجمعيات العمومية بالشروط نفسها المعطاة لمن بلغ سن الرشد القانوني:


ولما كان من الضروري جعل الشباب يساهم في المعترك الإجتماعي وإبعاده عن كل ما هو غير مستقيم، تماشيا مع لغة العصر والتطور في الميدان الإجتماعي.


ولما كانت مشاركة الشباب في الحياة العامة أساسا لإيجاد السياسة الشبابية وانجاحها بالأخص لناحية تحفيز الإندماج الإجتماعي.


ولما كان مجلس الوزراء اعتمد وثيقة السياسة الشبابية في جلسة الثالث من نيسان 2012 والتي أوصت في الفقرة المتعلقة بالإندماج الإجتماعي ومشكلة الشباب في الحياة السياسية تحت البند "د" بخفض سن تأسيس الجمعيات والإنتساب اليها.


ولما كان اقتراح القانون الحالي المتعلق بسن الإقتراع في الإنتخابات النيابية يسمح لمن أتم الثامنة عشرة مكتملة الإقتراع، فأصبح من غير الممكن منعه من الإنتساب الى الجمعيات بهدف تحصين حرية الجمعيات وتفعيل دورها وعملها من أجل بلوغ الأهداف التي بنيت من أجلها، كما لا يمكنها أن تؤدي وظائفها المهمة وأن تكون فاعلة إلا إذا توافرت لها أجواء من الحرية.


ولما كانت المادة الثالثة تحتوي في نصها على كلمة "مملكة"


ولما كان لبنان قد تبنى النظام البرلماني وأصبح جمهورية مستقلة تتبع النظام التمثيلي الديموقراطي مما استتبع إسقاط السلطة الوراثية التي كانت قائمة في عهد السلطنة العثمانية.


ولما كان من غير الجائز اتباع قوانين مر عليها الزمن من دون تحديثها بشكل يعكس الواقع الفعلي والتطور الديموغرالافي والإجتماعي مما يستوجب استبدال عبارة "مملكة" بعبارة "الدولة اللبنانية".


ولما كانت المادة الأولى من الإتفاق الدولي للطفل لعام 1989 نصت على ان سن الرشد هو الثامنة عشرة وحددت سن ال18 بناء على تطور الطفل جسديا وعقليا وعاطفيا مما دفعنا الى تقديم اقتراحنا هذا لخفض السن المشار اليها في المادة السابقة.


لذلك، نتقدم من مجلسكم الكريم باقتراح القانون راجين إقراره".


وتمنى على رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "يضع هذا الاقتراح على جدول اعمال اول جلسة تشريعية"، شاكرا فريق العمل الذي عمل معه "لوضع هذا الاقتراح".