النائب حبيش قدم اقتراحاً لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المجلس الدستوري


 

قدم النائب هادي حبيش الأربعاء 5/11/2008، الى المجلس النيابي، عبر رئيسه الاستاذ نبيه بري، اقتراح قانون يرمي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 250/93 الصادر بتاريخ 14/7/1993 (إنشاء المجلس الدستوري) وسائر تعديلاته، واحالته الى اللجان المختصة لدراسته تمهيدا لاقراره في أقرب فرصة ممكنة.

نص الاقتراح

"المادة الأولى: يضاف الى أحكام المادة 25 من القانون رقم 250/93 تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته الفقرة التالي نصها:
- على المعترض أن يقدم كفالة مصرفية مقدارها خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية، تستوفى نهائيا لصالح الخزينة إذا قرر المجلس صحة نيابة المطعون بنيابته، وتعاد الى المعترض في حال قرر المجلس عدم صحة نيابة المطعون بنيابته.
المادة الثانية: يضاف الى أحكام المادة 31 المعدلة من القانون رقم 250/93 تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته الفقرة التالي نصها:
- إذا قرر المجلس صحة النيابة المطعون فيها، وإذا تبين له ان المعترض سيء النية او ان اعتراضه لا يستند على أي سبب جدي يستدعي الإعترض، يحق للمجلس ان يقرر بناء على طلب المعترض على صحة النيابة عند تقديم دفاعه، إلزام المعترض بدفع تعويض يقدر قيمته المجلس، وذلك عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمعترض على صحة نيابته، مضافا اليها بدل أتعاب المحاماة.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
وفي الاسباب الموجبة لإقتراح النائب حبيش وتعديل بعض أحكام القانون رقم 250/93 الصادر بتاريخ 14/7/1993 (إنشاء المجلس الدستوري) وسائر تعديلاته، ما يلي:
أنشىء المجلس الدستوري بالقانون رقم 250/93 تاريخ 14/7/1993، وأعطى صلاحية الرقابة على دستورية القوانين، والبت بالنزاعات والطعون الناشئة عن الإنتخابات الرئاسية والنيابية وذلك إستنادا الى احكام المادة 19 من الدستور.
ومنذ ذلك التاريخ، باشر المجلس مهامه، وبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الإنتخابات النيابية التي جرت عامي 1996 و2000. وعام 2005، وإثر الإنتخابات النيابية، تلقى المجلس أحد عشر طعنا من مرشحين خاسرين، لكن هذا المجلس لم يتسن له حتى تاريخه البت بالطعون.
وتبين ان الطعون التي تقدم بها المرشحون الخاسرون في إنتخابات 1996 و2000، لم تكن بغالبيتها الساحقة مرتكزة على أسباب جدية. والدليل على ذلك، إنتخابات عام 2000 حيث قدم ثلاثة عشر طعنا، لم يعلن المجلس صحة أي منها علىالإطلاق، الامر الذي يدعونا الى الإستنتاج بأن المرشح الخاسر يستهون الطعن بخصمه الناجح، لأي سبب كان، لا بل لأتفه الأسباب، خصوصا وانه في ظل التشريع القائم، لا يترتب عليه أي رسوم للمجلس او دفع أي تعويض لخصمه بما في ذلك أتعاب المحاماة.
وفي المقابل، يعيش النائب المطعون بنيابته، طيلة فترة الطعن بها أمام المجلس الدستوري، حالة من القلق على مصير نيابته، وبالتالي تتعرض سمعته للابتزاز، وتضعف ثقة ناخبيه به، وتصبح سيرته الى ألسنة جميع الناس في الصالونات والأندية، وفي مختلف وسائل الإعلام.

لذلك،
وبعد ان صدر قانون الإنتخابات النيابية الجديد، وما ضمنه من مستجدات على أصعدة الإنفاق الإنتخابي والإعلام والإعلان الإنتخابيين.. الخ، الأمر الذي يشكل مادة غزيرة للطعون الإنتخابية.
وحتى لا يترك المجال واسعا أمام المرشح الخاسر بتقديم الطعن بصحة نيابة خصمه بدون وجود أسباب جدية، هامة، موثوقة، موثقة، ثابتة وقانونية.
وأسوة بما هو معمول به في قانون الإثراء غير المشروع رقم 154 تاريخ 27/11/1999، لا سيما المادتين 10 و15 منه، اللتين تنصان على وجوب تقديم الشاكي كفالة مصرفية بقيمة خمسة وعشرين مليون ليرة، وبتغريمه في حال كان سيء النية، إضافة الى تحميله مسؤولية التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمشكو منه جراء تقديم شكوى لم تثبت صحتها وجديتها. وحتى لا يغرق المجلس الدستوري في بداية عهده الجديد بدراسة طعون نيابية لا ترتكز على أسباب قانونية ، ثابتة وجدية، وغالبيتها قائمة علىقاعدة: "فلنجرب حظنا ما دمنا لا نخسر شيئا".
فقد أعددنا إقتراح القانون المرفق ربطا، راجين إحالته الى اللجان المختصة لدراسته تمهيدا لإقراره في أقرب فرصة ممكنة".