عشرة نواب تقدموا بإقتراح قانون تعديل دستوري لفصل النيابة عن الوزارة للمساهمة عملياً في المساءلة والمحاسبة


 

تقدم عضو كتلة "التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان الإثنين 10/11/2008 ، في المجلس النيابية باقتراح قانون تعديل  دستوري يرمي الى فصل النيابة عن الوزارة، وبالتالي "يساهم عملياً في المساءلة والمحاسبة"، وقعه النواب: ميشال عون، سليم عون، نعمة الله ابي نصر، عباس هاشم، نبيل نقولا، غسان مخيبر، إدغار معلوف، سليم سلهب، اغوب بقرادونيان. وتضمن الإقتراح مادتين وهما:
 

المادة الاولى: تلغى المادة 28 من الدستور وتستبدل بالنص التالي: "لا يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. اما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما.

المادة الثانية: تضاف الى المادة 41 الفقرة الثانية التالية:
"إذا خلا مقعد في المجلس لسبب قبول نائب تعيينه في الحكومة. يحل محله حكما في المركز الشاغر الرديف الذي يكون قد إختاره هذا الأخير على لائحته، وفي مطلق الأحوال لا يجوز ان تتجاوز نيابة الرديف أجل نيابة العضو الأصيل الذي يحل محله.

ان المبدأ المنصوص عليه في هذه المادة يطبق ايضا في حال وفاة النائب أو في حال فقدان هذا الأخير لعضويته في مجلس النواب بسبب إستقالته أو صدور حكم بحقه من نوع الأحكام التي تمنعه من الترشح أصلا".

وجاء في الأسباب الموجبة:
1- نصت المادة 28 من الدستور قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الأول 1927 ومن ثم في 8 أيار 1929 على ما يلي:
"يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة على ان عدد الوزراء الذين يؤخذون من المجلس يجب ان يكون لا أكثر ولا أقل من أكثرية عدد مجلس الوزراء المطلقة ويعين بالاكثرية المطلقة النصف مع زيادة واحد".

وقد أصبحت أحكام المادة 28 بعد التعديل عام 1929 والسارية المفعول حتى تاريخه على الشكل الآتي: "يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة، أما الوزراء فيجوز إنتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما".

2- ان الدساتير الحديثة، لا سيما الدستور الفرنسي الصادر في 4 تشرين الأول 1985، قد إعتمدت مبدأ الفصل بين من يتولى وظيفة وزارية والنيابة لسبب التمانع (
Incompatibilité) بينهما وذلك لحسن سير السلطات العامة (Publics Pouvoirs Les) ولإنتاجية أكثر فعالية.

3- تجدر الملاحظة الى ان قاعدة عدم الجمع (
cumul non du Régle) بين النيابة والوزارة كانت ملحوظة سابقا في بعض الدساتير الفرنسية مثال الدستور الصادر عام 1791 (في المادتين 36 و93) وفي المادة 44 من دستور 1852 وأخيرا في المادة 23 من الدستور الحالي، دستور الجمهورية الخامسة الصادر في 4 تشرين الأول 1985.

4 - يقتضي إعطاء تفسير نوعي وحقيقي لمبدأ فصل السلطات الذي منه ينجم فكرة التمانع، إذ ان مفهوم فصل السلطات من وجهة نظر تصورية او تجريدية يعني انه يجب ان تعهد مختلف سلطات الدولة الى اجهزة مختلفة لكي توقف سلطة ما لسلطة أخرى. في هذه الحال بإستطاعة الأجهزة المفصولة ان تتعاون بصورة وثيقة بعضها مع بعض مما يؤدي الى نظام برلماني حقيقي والى إعداد نظام برلماني مخصص لجعله أكثر فعالية وإنتاجية إذ ان مهمة المراقبة البرلمانية تتعارض كليا مع وظيفة السلطة الإجرائية.

5 - إن التمانع القانوني بنجم طبيعيا من مبدأ فصل السلطات، فضلا عن أنه يؤكد عدم إمكان أي شخص القيام بنشاطين وفي وقت واحد: تمثيل منطقة وإدارة وزارته (
inisteria inisterial) بالإضافة الى أن موجب التمانع له الفائدة بأن يشير بصورة واضحة وصريحة الى أن الوزير هو الذي يتولى إدارة مصالح الدولة في كل ما يتعلق بالأمور العائدة الى إدارته وفي ما خصه.

6 - إن التمانع القانوني هو ضرورة قانونية إذا كان يراد فعلا إحترام مبدأ فصل السلطات. إن لهذا الأمر إلزامية بأن يتمكن الوزير من تكريس كل وقته وجهوده لوظيفته.

7- إن الاقتراح يرتكز على مبدأين أساسيين: لا يمنع نائب من تولي حقيبة وزارية، بل يضع قاعدة بعدم إمكانه الجمع بين النيابة والوزارة، وان هذه القاعدة تحظر فقط ممارسة شخص واحد المراقبة على الأعمال الوزارية وتوليه في الوقت نفسه الحكم. ومن جهة أخرى، إن النص مستوحى من احترام الوكالة النيابية بالذات التي منحت بموجب الانتخاب العام (
universel suffrage)، لان الانتخابات العامة هي هدف من الأهداف التي لها قيمة دستورية نظرا الى طابعها الأساسي، وتتطلب حماية دقيقة لتعلقها بالانتظام العام، ومن بين هذه الأهداف احترام تطبيق الدستور، وان كل تعد على تلك الأحكام يشكل عنصر فوضى واضطراب للسلامة العامة.

8- إن الاقتراح يصون النظام الديموقراطي بتكييفه مع الضرورات التقنية للنظم السياسية الحديثة.
فلجميع هذه الأسباب نتقدم من مجلسكم الكريم باقتراح القانون هذا، راجين إقراره لما فيه المصلحة الوطنية العليا".