عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 29/3/2017 برئاسة رئيس الجلسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ايلي عون، سمير الجسر، سيرج طور سركيسيان، هاني قبيسي، علي خريس، غسان مخيبر، نواف الموسوي، نديم الجميل، نعمة الله ابي نصر، اميل رحمة، جوزيف معلوف، انطوان زهرا وكاظم الخير.

 

كما حضر الجلسة:

- مدير عام الشؤون العقارية الاستاذ جورج معراوي.

- ممثل الضابطة الجمركية العقيد منير ابو رجيلي.

- ممثل الضابطة الجمركية الرائد نضال دياب.

 

وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها المقرر.

 

1- بدأت اللجنة بدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالضابطة الجمركية وهي:

 

اقتراح القانون الرامي الى تعديل الملاك العام للضابطة الجمركية.

اقتراح القانون الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وافراد الضابطة الجمركية.

اقتراح القانون  الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وعرفاء وخفراء الضابطة الجمركية.

 

فاستمعت لهذه الغاية الى رأي ممثلا الضابطة الجمركية اللذان لفتا الى القصور الواقع تجاه ضباط ورتباء وافراد الضابطة الجمركية لجهة الترقيات، نظراً لوضع العديد والشواغر الحاصلة في عديد الضابطة. وتطرق النقاش خلال المداولة الى دور الضابطة الجمركية وحدود صلاحياتها مع المديرية العامة للجمارك ودور كل منهما، واستوضح السادة اعضاء اللجنة من ممثلي الضابطة الواقع الحاصل في عملها والعقبات التي تواجهها.

 

من جهة أخرى ذهب رأي في اللجنة الى انه من غير الجائز منح ترقيات استثنائية في الوقت الحالي قبل ان يتم درس الملاك واقراره من قبل الحكومة، بالإضافة الى تقديم رؤيا حول هذا الامر وحول كيفية ضبط الحدود من اجل قمع اعمال التهريب.

 

وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تأجيل البت بالاقتراحات المذكورة الى جلسة لاحقة بعد استكمال الملاحظات التي اثيرة، خاصة ان مسالة تعديل عديد الضابطة الجمركية تعود الى مجلس الوزراء.

 

2- انتقلت اللجنة بعدها الى متابعة درس اقتراح قانون يرمي الى تقييد عملية بيع العقارات التي يتجاوز مساحتها حداَ معيناَ. فاستمعت لهذه الغاية الى شرح مسهب من مقدم الاقتراح النائب جوزيف معلوف، كما استمعت الى رأي مدير عام الشؤون العقارية.

 

وبعد التداول والمناقشة بين السادة اعضاء اللجنة ومناقشة الاسباب الموجبة، لا سيما في المسائل التي اشارت الى بعض فقرات الدستور، تبين وجود رأي يرى عدم جواز اخضاع المالك لعقار ما لموافقة جهات رسمية قبل التصرف بعقاره، حيث ان هذه الموافقة تختلف عن الاستملاك وعن حق الشفعة، لا سيما ان هذا الحق يتولد بعد ابرام عقد البيع.

 

كما ذهب رأي آخر الى ضرورة ضبط العقود العقارية الملتوية والتي تغطي بعض العمليات العقارية غير الطبيعية، وما اذا كان يمكن ضبط هذه العقود من خلال تدابير ادارية خاصة بواسطة الربط الالكتروني للعمليات التي تقع على العقارات.

 

وحيث رأت اللجنة ان اقرار الاقتراح المذكور يستلزم المزيد من الدرس والاطلاع على رأي بعض الخبراء، قررت تأجيل البت به الى جلسة لاحقة تعقد لهذه الغاية.