مقررات لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في جلسة الخميس 2/12/2004


 

أقرت اللجنة مشروع القانون المتعلق بتبادل الخبرات الفنية العسكرية بين لبنان وروسيا البيضاء ومشروع القانون الرامي إلى تمديد اتفاق التفاهم بين لبنان والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك الباني. وقال رئيس اللجنة النائب سامي الخطيب أن المشروع الثالث يتعلق بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 261 المتعلق بتخصيص الألبسة العسكرية، فاللباس العسكري ممنوع منعاً باتاً لغير العسكريين، إنما شهدنا في الأعوام الأخيرة فوضى في هذا الموضوع، لذا رفعت العقوبة على المخالفة من مليون ليرة نقداً إلى خمسة ملايين ليرة وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، حتى يرتدع الشباب عن ارتداء اللباس العسكري وبالتالي انتحال الصفة، وإذا كان من داخل الموضة فلا يعتبر مخالفة.

وأيدت اللجنة التدابير التي اتخذتها الحكومة وإعلانها إنها ستعمل على حل هذه المشكلة، وطلبنا منها الإسراع في إنجاز قانون الخدمة وفقاً للوعود التي أطلقت من هنا وهناك في هذا المجال، لذلك نتمنى على الحكومة وخصوصاً وزير الدفاع الوطني الإسراع في بت هذا القانون.