لجنة الادارة والعدل درست مشاريع صحية وقضائية (27/6/2011)

 

عقدت لجنة الادارة والعدل، جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب: ايلي كيروز، غازي زعيتر، ميشال الحلو، نعمة الله ابي نصر، هادي حبيش، نديم الجميل، غسان مخيبر، سمير الجسر، عن وزارة الصحة البرفسور منير ضومط، عن وزارة الاقتصاد غادة سفر، القاضي جان فهد والقاضي رجا ابي نادر عن وزارة العدل، المحامي رشاد سلامة عن نقابة المحامين في بيروت.

 

إثر الجلسة قال النائب روبير غانم:

 

"درست لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم جدول الاعمال المتضمن بندين: الاول يتعلق بالمرسوم رقم 4379 المتعلق باضافة مادة اييودات البوتاسيوم على الملح، هذا المشروع كنا باشرنا فيه المرة الماضية، واستمعنا الى وزارة الصحة والى ممثل وزارة الاقتصاد حول اهمية هذا الموضوع لانه يظهر هذا الامر وباء جديدا متفشيا في العالم، لذلك ضرورة زيادة هذه الكميات وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، اخذناها في الاعتبار، وشددنا العقوبات الواردة في مشروع القانون الوارد الى مجلس النواب، شددنا العقوبات، وسمحنا لمجلس الوزراء ان يزيد او ينقص المعايير او المواصفات الفنية التي تضعها منظمة الصحة العالمية، يعني كل ما زادت هذه المواصفات لاحقا لا حاجة ان تعود الى قانون في مجلس النواب، فمجلس الوزراء يستطيع بناء لاقتراح وزير الصحة ان يتخذ هذا القرار، وهناك جدول بهذه المواصفات".

 

أضاف: "كما تابعت اللجنة دراسة البند الثاني الذي هو موضوع تنفيذ خفض العقوبات، هذا القانون رقم 463 السابق وجوهر هذا الموضوع يتعلق بالمادتين المتبقيتين، المادة 549 في قانون العقوبات التي تتحدث عن القتل عمدا او قصدا، اخذت محور جدل في حضور القاضي جان فهد والقاضي رجا ابي نادر المختص بمشروع تنفيذ العقوبات وممثل عن نقابة المحامين".

 

وقال: "في الخلاصة ما تقرر في هذا الموضوع، استنادا الى عدم امكانية فرض الاسقاط الشخصي كشرط اساسي انما فرضناه كاستئناس من جهة، وفرضنا شيئا اخر على اللجنة او المحكمة لان الملف لكي يخرج من السجن يذهب الى اللجنة، تدرسه اللجنة وتحوله بعد ابداء رأيها الى محكمة الاستئناف لكي يصدر القرار النهائي، فرضنا ان تستمع اللجنة وتستمع المحكمة الى اهل الضحية للاسئتناس برأيهم ليروا مدى تجاوبهم مع التخفيض او عدم تجاوبهم مع التخفيض، وبالتالي يترك للمحكمة حق التقدير".

 

وأضاف: "كما جرت مناقشة حول المؤبد، كيف تخفض المؤبد، يعني هناك شخص محكوم بالمؤبد غير محدد الحقيقة، اننا لسنا في معرض تعديل قانون العقوبات، نحن في معرض خفض مدة العقوبة، اتينا بهذا الاقتراح، وقلنا انه يجب تحديد عملية المؤبد بمدة معينة، يعني خفض العقوبة بالمؤبد يجب الا تقل عن 25 سنة يكون قضاها المحكوم في السجن، ويكون قد تبقى له ايضا ما لا يقل عن عشر سنوات، بالمجمل ان لا تخفض العقوبة من المؤبد وان يخرج من السجن بعشر سنوات او 15 سنة، شددنا العقوبة من هذه الناحية المدة، اصبحت محددة بشكل اوضح بما هي قبلا، وبالنسبة الى المادة الخامسة عشرة طلبنا اعادة صياغة من قبل اللجنة التي وضعت هذا التقرير، بكل الاحوال عشر سنوات لكي يستطيع الشخص ان يقدم طلبا ان كان مؤبدا او اشغالا او 5 سنوات او عشر سنوات او 15 سنة لا يحق للسجين ان يقدم طلبا بتخفيض اذا لم يكن قد قضى بالعقوبات الكبيرة عشر سنوات على الاقل، ثانيا الموضوع ليس فقط ان يقدم طلبا، وحسب فهمنا انه حتى تاريخه قدم 800 ملف حاز على التخفيض حدود ال 90 ملفا، وهي نسبة لا تتجاوز مبدئيا العشرة او 11 في المئة، وهي نسبة مقبولة، وبالتالي كما كلنا نعرف العقوبة هي عقوبة لان هناك مجتمعا قائما ومصابا، هناك حق عام، لكن مفهوم العقوبة يتغير في القوانين الحديثة حتى يسمح للسجين ان يعود الى مجتمعه ويمارس نشاطه اذا كان يستأهل، هذا الامر ونحن نعطي مجالا للمحكوم ب 15 او عشرين سنة او بالمؤبد، اذا دخل الى السجن ويعرف انه بحكم المؤبد لن ينال شيئا عندها سلوكه لا يصبح جيدا، ولا يعود عندها يكون لديه امل بالحياة، بالعكس اذا كان لديه امل انه بعد فترة 30 سنة ان يخرج، معنى ذلك في السجن عليه ان يكون فعالا وارادته طيبة وحسن السلوك، ويستوفي كل الشروط حتى يستطيع ان يقدم طلبا".