لجنة الادارة درست مشروع قانون الارث للمسيحيين ولغير المسلمين بتاريخ 15/12/2010


عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار والنواب ايلي كيروز، نعمة الله ابي نصر، ميشال الحلو، هادي حبيش، عماد الحوت، غسان مخيبر وسيرج طورسركيسيان.

 

اثر الجلسة قال النائب روبير غانم:

 

"عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم في حضور وزير العدل لدرس مشروع القانون بالارث للمسيحيين ولغير المسلمين، وللاطلاع على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقية بين وزارة العدل ودولة قطر للتعاون القضائي وتبادل الخبرات. واقرت اللجنة اتفاقية التعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل اللبنانية ووزارة العدل القطرية الموقعة بتاريخ 28/4/2010.


وتابع:"كذلك اقرت اللجنة مذكرة التفاهم في مجال النيابة العامة بين وزارة العدل القطرية ووزارة العدل اللبنانية وطبعا هنا قد اثيرت نقطة اساسية وهي وفقا للمادة 52 الزامية ارسال الاتفاقيات والمعاهدات الى مجلس النواب، كما حددتها المادة 52"، لافتا "الى ان الرأي كان متوافقا على اساس انه من الافضل ان ترسل الاتفاقيات المنصوص عنها في المادة 52 اي المتضمنة الزامات مالية، والتي لا يمكن ان تفسخ سنة فسنة الى مجلس النواب لاقرارها والمصادقة عليها".

 

واضاف:"كذلك موضوع الارث لغير المسلمين، تم التوافق على تغيير اسم مشروع القانون بحيث اصبح مشروع قانون للمسلمين ولغير المسلمين، واهم ما جاء في هذا المشروع هو اعادة تقسيم الورثة الى طبقات، فالطبقة الثانية والثالثة بدل الاصول، تعود التركة الى الفروع، واضيف الى الطبقات الثلاث طبقة رابعة هي الجدان لاب والجدان لام بدل الاخوة والاخوات وفروعهم يعني الخلفية من الاصول الى الفروع هي التي كانت سائدة في موضوع الارث. كذلك بقيت صلاحية المحاكم المدنية في موضوع تحديد الارث، للمحاكم المدنية، كذلك توريث الاولاد غير الشرعيين تماشيا مع ما يحصل في العالم، ربما ان لا ذنب للولد غير الشرعي كونه ليس مسؤولا عن ولادته".

 

وختم:"اتخذ برأي وسطي وهو التمشي مع حفظ حق هذا الولد، ولكن بحصة لا توازي الولد الشرعي انما يخصص له حقه تمشيا مع ما يحصل اليوم من تطورات في كل الدول الديموقراطية ثم هناك موضوع تركة من ليس له ورثة في هذا الموضوع باعتبار ان لدى الطوائف الاسلامية تعود التركة الى الاوقاف الاسلامية، توصلنا الى ايجاد مخرج بحيث تعود التركة لدى الطوائف المسيحية الى المرجع الاعلى في كل طائفة واذا لم يكن هناك من مرجع اعلى للطائفة تعود الى الدولة اللبنانية".