عكفت
اللجنة على درس مشروع القانون التعلق بالبلديات مادة مادة، حتى إنها عدلت ثماني
مواد منه في جلسة واحدة من أصل مواده ال 133 .
المواد الثماني التي تم درسها هي:
في
الباب الأول، بقيت المادة الأولى على ما وردت في المشروع وفيها أن "البلدية إدارة
محلية، تقوم ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون. تتمتع
البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري في نطاق هذا القانون".
وبقيت
المادة الثانية أيضاً على حالها لجهة انه "تعتبر منشأة البلديات القائمة حالياً في
المدن والقرى أو مجموعة من القرى الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم
الاشتراعي الرقم 11 في 29/12/1954 وتعديلاته".
وكان
تعديل المادة الثالثة لجهة إنشاء بلدية بقرار من وزير الداخلية والبلديات لا بمرسوم
من مجلس الوزراء. وباتت:" تنشأ البلدية في الأماكن التي يزيد عدد أهاليها المقيدين
في سجلات الأحوال الشخصية عن ألف. وإذا كانت إيراداتها الذاتية السنوية تقدر بما
يزيد عن 50 مليون ليرة لبنانية، تنشأ البلدية بقرار من وزير الداخلية والبلديات
ويحدد القرار اسم البلدية والبلدة أو القرية أو القرى التي تتكون منها ونطاقها
البلدي".
وفي
المادة الربعة ألغيت عبارة "ثلثي الناخبين" والمرسوم الصادر عن مجلس الوزراء، وباتت
كالآتي : يمكن أن تضم القرية أو القرى المتجاورة إلى إحدى البلديات التي توحد بينها
العوامل الجغرافية والاقتصادية والعمرانية، وتشكل معها بلدية واحدة إذا كانت
الواردات السنوية الذاتية المقدرة لكل قرية لا تتجاوز 50 مليون ليرة لبنانية. كما
يمكن أي قرية من القرى التي تتألف منها بلدية واحدة أن تنفصل وتصبح بلدية مستقلة أو
أن تنضم إلى أي قرية أخرى لتشكيل بلدية واحدة إذا طلب ذلك الناخبون فيها، بموجب
عريضة، وإذا كان عدد أهاليها المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية يزيد عن ألف شخص
وإيراداتها السنوية تزيد عن 50 مليون ليرة. يتم الفصل أو الضم بقرار صادر عن وزير
الداخلية والبلديات".
وبقيت
المادة الخامسة على حالها لجهة "أن تحديد النطاق البلدي هو تدبير إداري لا علاقة له
بقيود السجل العقاري. وتضم خرائط تحديد النطاق البلدي إلى ملف إنشاء البلدية وتلغى
العملية الطوبوغرافية من المرسوم.
في
الباب الثاني وعنوانه "جهاز البلدية"، بقيت المادة السادسة كما وردت، وفيها انه
"يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية".
وظلت
المادة السابقة من القسم الأول في القسم الأول "السلطة التقريرية" على حالها، بحيث
"يتولى السلطة التقريرية المجلس البلدي".
وأدخل
تعديل على الفقرة "و" من المادة الثامنة وفيها: يتألف المجلس البلدي من :
أ-
تسعة
أعضاء للبلديات التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن ألفي شخص.
ب-12
عضواً للبلدية التي يراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2001 و 4000 شخص.
ج- 15
عضواً للبلدية التي يراوح عدد أهاليها المسجلين بين 4001 و 12 ألف شخص.
د- 18
عضواً للبلدية التي يراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12001 و 24000 شخص.
د- 21
عضواً للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين عن 24 ألف شخص.
و- 24
عضواً لكل البلديات التي هي من ضمن مركز المحافظات.
وفي الاجتماع المقبل، تنطلق لجنة الإدارة والعدل من المادة التاسعة وفيها مدة ولاية
المجالس البلدية.