النائب قباني الى مرسيليا
الأربعاء 14 آذار 2012
نشاطات نيابية
الإثنين 20 شباط 2012

اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى اعطاء الاجراء تعويضاً اضافيامقدم من النائب ابراهيم كنعان

home_university_blog_3

قدم النائب ابراهيم كنعان امين سر "تكتل التغيير والاصلاح" اقتراح "قانون معجل مكرر يرمي الى اعطاء الاجراء تعويضاً اضافياً" مع الأسباب الموجبة مع مذكرة لتبرير اعطاء صفة المعجل المكرر.

 

وفي الاقتراح مادة وحيدة تنص على الآتي:


1-
على صاحب العمل ان يعطي الاجير بدل نقل يومي عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.


2-
يجاز للحكومة، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، اعادة النظر في بدل النقل اليومي كلما دعت الحاجة.

 

3- يمكن لصاحب العمل الذي يؤمن وسائل النقل او المنامة لاجرائه في مكان العمل ان يعفى من موجب دفع بدل النقل اليومي اذا اختار صاحب العمل توفير الوسائل المذكورة عوضا عن دفع بدل النقل.


4-
لا يدخل بدل النقل اليومي المقرر ضمن الحد المبين اعلاه في حساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الا في ما خص اشتراك نهاية الخدمة.


5-
تبقى المفاعيل التي نتجت عن المادة الرابعة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/ 1/ 1995 وتعديلاتها قائمة، وتسقط جميع حقوق المراجعة سواء للمطالبة بتحصيل بدلات نقل غير مدفوعة او للمطالبة باسترداد بدلات نقل سبق ان تم تسديدها، وذلك عن كامل الفترة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون.

 

6- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.


وفي الأسباب الموجبة الآتي:

"بموجب القانون الرقم 266 الصادر بتاريخ 23 تشرين الأول 1993 منحت الدولة العاملين في القطاع العام بدل نقل يومي، من اجل مواجهة ارتفاع كلفة الانتقال من والى مركز العمل.


وبموجب المرسوم الرقم 6263 الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1995 منحت الحكومة العاملين في القطاع الخاص بدل نقل يومي موقت ومنحة تعليم للغاية ذاتها، مستندة في ذلك الى التفويض المعطى لها بموجب القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16 ايار 1967.


الا ان بعض اصحاب العمل تقدموا بمراجعات امام مجلس شورى الدولة الذي ابطل اعطاء بدل النقل اليومي ومنح التعليم، بسبب تجاوز حد السلطة المفوضة الى الحكومة بموجب القانون رقم 36/67 المذكور.


اضف الى ذلك ان القانون رقم 717 الصادر بتاريخ 5 تشرين الثاني 1998 فوض الى الحكومة، بمراسيم تتخذ في مجس الوزراء، تعديل بدل النقل اليومي في القطاع العام، الامر الذي اوجد تفاوتاً بين العاملين في كل من هذين القطاعين، لا سيما في ضوء وجود مستخدمين في مؤسسات عامة خاضعة لقانون العمل فيطبق عليهم ما يطبق على العاملين في القطاع الخاص، ومستخدمين آخرين في مؤسسات عامة لا تخضع لقانون العمل فيطبق عليهم ما يطبق على العاملين في القطاع العام.
ولما كان المشترع قد عدّل قانون الضمان الاجتماعي، ولا سيما المواد المتعلقة بالتعويضات العائلية، فمنح العاملين المنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منحاً تعليمية وفوض الى الحكومة امر تحديدها وشروط استحقاقها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.


لذلك، ومن اجل معالجة هذا الخلل في التشريع، تم اعداد اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق الذي نأمل مناقشته وإقراره".
وفي المذكرة لتبرير اعطاء صفة المعجل المكرر ورد الآتي: "لما كان العاملون في القطاع الخاص قد استفادوا من جراء المرسوم الرقم 6263 الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1995 وتعديلاته اللاحقة، من بدل نقل يومي ومن منح مدرسية وفقاً للأسس المبينة في هذه المراسيم.


ولما كان مجلس شورى الدولة أبطل هذه المراسيم لجهة بدل النقل اليومي والمنح المدرسية بسبب تجاوز حد السلطة المفوضة للحكومة بموجب القانون رقم 36/ 67 الصادر بتاريخ 16 ايار 1967 الامر الذي يمس بحقوق اكتسبها العاملون في القطاع الخاص لمدة تتجاوز السبعة عشر عاماً.


ومن اجل الحفاظ على حقوق العاملين في القطاع الخاص في بدل النقل اليومي، على اعتبار أن منح التعليم قد جرى اقرارها بتعديل قانون الضمان الاجتماعي ولا يحتاج تطبيقها الا لمرسوم تتخذه الحكومة في هذا المجال، لذلك، اعطي اقتراح القانون المرفق صفة المعجل المكرر.