اقتراح للنائب الان عون
الثلاثاء 11 تشرين الأول 2011
وفد نيابي الى بروكسل
الإثنين 10 تشرين الأول 2011

النائب سامي الجميل قدم اقتراحي قانون لتعديل قانون العمل

home_university_blog_3

النائب سامي الجميل قدم اقتراحي قانون لتعديل قانون العمل(10/10/2011)

 

قدم النائب سامي الجميل قبل ظهر اليوم، اقتراحي قانون الى المجلس النيابي يرميان الى "تعديل قانون العمل اللبناني والمرسوم الإشتراعي 112/1959 بهدف إعطاء حق التنظيم النقابي للموظفين في القطاع العام"، وجاء فيه: "تقدمت اليوم باقتراحي قانون يعطيان "الحق للموظفين في الإدارات العامة باستثناء القوات العسكرية والأمنية والقضاة بتأسيس نقابات خاصة بهم والإنتساب إليها، ويكون لها الشخصية المعنوية وحق التقاضي".

 

- الأول هو تعديل للمادة 83 من قانون العمل اللبناني


-
والثاني هو تعديل للمادة 15 من المرسوم الإشتراعي 112/1959 (او ما يعرف بنظام الموظفين التي ينظم وضع العاملين في القطاع العام).لأن كلا القانونين لحظا هذا الأمر فتقدمنا بتعديلين كي لا يحصل أي تعارض بين القوانين".


اضاف: لماذا تقدمنا بهذين الإقتراحين؟


السبب الأول من ناحية حقوق الإنسان: لا يحق لأحد أن يحرم أي إنسان من حقوقه الإنسانية الأساسية. "لكل شخص (دون أي تمييز) الحق في إنشاء النقابات أوالإنضمام اليها لحماية مصالحه".

 

وقد أكد على هذا الحق المعاهدات والمواثيق العالمية التي انضم اليها لبنان وصادق عليها:


-
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 23)


-
العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية 1966.

 

- الإعلان الخاص بالمبادىء والحقوق الأساسية في العمل 1998.

 

وتابع "المضحك المبكي هو انه عام 1909 أقرت السلطات العثمانية قانون الجمعيات، والذي لايزال ساري المفعول في لبنان، يكرس هذا القانون الحرية الكاملة في إنشاء الجمعية من دون أي ترخيص مسبق، وادارتها، والإلتحاق بها، كما عدم الإلتحاق بها.


والقيد الوحيد الموضوع لإنشائها هو الزام الجمعية بإعلام الدولة بإنشائها بواسطة العلم والخبر. أما الجمعيات الممنوعة فهي الجمعيات السرية التي ينزل بها عقاب شديد.وهذا القانون لا يفرق بين الجمعيات المهنية وغير المهنية.

 

ما كان مسموحا عام 1909 أصبح ممنوعا عام 2011.


والأغرب من ذلك ان الدولة تدعي منع الموظفين العموميين من إنشاء نقابة تخوفا من تسييسها او استعمالها كأداة ضغط سياسي لكن المرسوم الإشتراعي 112/1959. قد سمح للموظف بالإنتساب الى الأحزاب السياسية من دون توليه مسؤولية رسمية، لكنه أكد حرمانه حق الإنتساب الى نقابة مهنية تسهر على حقوقه ومطالبه المحقة.

 

السبب الثاني: الوضع الإقتصادي السيء والدعوات للتظاهر، خاصة ان احد أهم المطالب هو حرية التنظيم النقابي للموظفين في القطاع العام والأساتذة والمعلمين الذين حرمهم قانون العمل ونظام الموظفين من هذا الحق.


وبما ان هذا المطلب يستلزم تعديلا قانونيا وتشريعا مناسبا، وبما اني نائب عن الأمة ومؤمن بأحقية هذا المطلب وأهميته في تفعيل العمل النقابي وعملية الرقابة والمحاسبة تقدمت بهذين الإقتراحين.

 

السبب الثالث: التطوير التشريعي


من المعيب ان نكون اليوم في العام 2011 نحرم موظفين من أدنى حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية في الوقت الذي قد سبقتنا دول أخرى في العالم الى أقرار حق التنظيم النقابي للجميع منذ سنين طويلة:


-
الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا واليونان.

- وحتى الدول العربية: مصر وفلسطين ( شهدنا منذ فترة إضراب موظفي القطاع العام الفلسطيني عن العمل بسبب تأخر رواتبهم في الضفة الغربية) والكويت ( سنة 2003 سمح للموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي بحق التنظيم النقابي) والأردن (في آذار 2011 أجاز لقطاع المعلمين بإنشاء نقابات والإنتساب اليها)".