نشاطات نيابية
الخميس 24 آذار 2011
نواب قدموا اقتراح قانون ...
الخميس 10 آذار 2011

اقتراح للنائب غانم لاستفادة المتقاعدين بتعويض صرف

home_university_blog_3

النائب روبير غانم قدم نص اقتراح قانون بتعديل المادة 3 من القانون رقم 122/92 المتعلق باستفادة المتقاعدين بتعويض صرف من الخدمة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة


-المادة الاولى: تعتبر احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 122/1992 ملغاة حكما بجميع مفاعيلها وكأنها لم تكن.

 - المادةالثانية : تصبح الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 122 الصادر في 9 اذار 1992 كالاتي: "اما بالنسبة للذي اختار تعويض الصرف، تحدد مساهمته او مساهمة افراد عائلته على اساس الراتب الاخير الذي تقاضاه الموظف في الخدمة مضافا اليه ثلث زيادة بدل غلاء المعيشة التي تحددها المراجع الرسمية. والباقي دون تعديل.

 - المادة الثالثة:يعمل بهذا القانون فور نتشره في الجريدة الرسمية.

 الاسباب الموجبة

 ورد في الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون 122/92 المتعلق بافادة المتقاعدين بتعويض صرف من الخدمة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة ما حرفيته:اما بالنسبة للذي اختار تعويض الصرف، تحدد مساهمته او مساهمة افراد عائلته على اساس الراتب الاخير الذي تقاضاه الموظف في الخدمة مضافا اليه الزيادات او غلاءات المعيشة السابقة واللاحقة.

 تستوفي تعاونية موظفي الدولة هذه المساهمة مباشرة من اصحاب العلاقة.

 وقد جرى تفسير هذه الفقرة بأن مساهمة المتقاعد بتعويض صرف من الخدمة في تعاونية موظفي الدولة انما يحدد وفقا لآخر راتب تقاضاه الموظف وهو في الخدمة مضافا اليه الزيادات وغلاءات المعيشة السابقة واللاحقة.


وهذا يعني ان المتقاعد بتعويض صرف من الخدمة، عليه ان يدفع مساهمته في تعاونية موظفي الدولة على اساس غلاءات المعيشة والزيادات التي تطرأ على معاشات التقاعد للمتقاعدين دون ان يستفيد من هذه الزيادات او بدلات غلاء المعيشة اي دون ان تقبض هذه الزيادات او البدلات.

 وبما ان العديد من الموظفين السابقين قد اختاروا تعويض الصرف بدلا من معاشات التقاعد. وبما ان المشترع قد قصد من الفقرة الثانية من المادة الثالثة الزيادات التي تصيب فعلا المتقاعد بتعويض صرف من الخدمة لانه لا يعقل بأن يدفع هذا الاخير رسما او مساهمة عن مبالغ لا يتقاضاها لان حقوقه التقاعدية قد صفيت بالكامل وبصورة نهائية بل تقاضاها غيره من المتقاعدين واستفاد منها. وبما ان الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 122/92 هي مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وتلحق ضررا كبيرا بهؤلاء المتقاعدين الذين تقاضوا تعويض صرف حتما لا يوازي سنوات خدماتهم في الوظيفة العامة. وبما انه يقتضي اعتبار هذه الفقرة لاغية حكما وكأنها لم تكن، لانها غير قابلة للتطبيق اذ لا يمكن العودة الى المتقاعدين بتعويض صرف ومطالبيتهم اليوم بعشرات الملايين من الليرات اللبنانية لتسديد رسوم ومساهمات على مبالغ لم يتقاضوها اطلاقا. وبما ان نفقات واعباء تعاونية موظفي الدولة ترتفع سنويا ومن الضروري مساهمة من تقاعد بتعويض صرف من الخدمة في هذه الزيادات ، كان لا بد من لحظ زيادة سنوية بنسبة ثلث بدل غلاء المعيشة على المتقاعدين بتعويض صرف.

 لهذه الاسباب، جئت باقتراح القانون هذا، راجيا من المجلس النيابي الكريم تصديقه.