النائب ميشال عون تقدم بإقتراح قانون معجل مكرر لإلغاء السقف المحدد لسعر صحيفة البنزين وتحرير سعرها وخفض الرسوم


 

تقدم النائب ميشال عون بواسطة النائب شامل موزايا الإثنين 26/1/2009 باقتراح قانون معجل مكرر الى مجلس النواب لالغاء الحد الادنى المحدد لسعر صفيحة البنزين، وتحرير سعرها، وخفض الرسوم المالية عليها واعفائها من الضريبة على القيمة المضافة.
 

وهنا نص الاقتراح بمادة وحيدة:
"
الغاء الحد الادنى المحدد لسعر صفيحة البنزين، وتحرير سعرها، وخفض الرسوم المالية عليها، واضافتها الى الاموال والاشياء المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المحددة في المادة 17 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 مع مراعاة أسعار النفط عالميا.
يلغى اي نص آخر مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه، ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".


وهنا الاسباب الموجبة:
"
ان القرارين رقم 1 في 5/8/2004 ورقم 109/2006 تاريخ 12/9/2006 الراميين الى تحديد سعر صفيحة البنزين، تعسفيان وجائران في حق الشعب اللبناني ويحولان دون افادة المواطن من تراجع اسعار البنزين عالميا.
ويوجب الوضع الاقتصادي المزري الاسراع في تحرير سعر صفيحة البنزين رفعا للظلم والضرر اللاحقين بالمواطن اللبناني.
ان غلاء صفيحة البنزين يؤثر على فئات المجتمع اللبناني كلها وخصوصا الطبقتين المتوسطة والفقيرة اللتين تشكلان اكثر من 80 في المئة من الشعب اللبناني. اذ ينعكس سلبا على القدرة الشرائية وعلى العيش الكريم للمواطن.
فمن غير المقبول ان تكون الرسوم المالية على صفيحة البنزين 98 اوكتان 11976 ليرة لبنانية، والرسوم المالية على صفيحة البنزين 95 اوكتان 11943 ليرة لبنانية، فيزيد معدل واردات الدولة على الصفيحة عن نسبة 60 في المئة.
يشكل هذا الوضع مخالفة صارخة للقوانين الاقتصادية والاجتماعية ولقانون حماية المستهلك ولحق الانسان في العيش الكريم، وخصوصا ان الحد الادنى للأجور في لبنان متدن جدا وغير عادل.
ان تثبيت الحد الادنى لسعر صفيحة البنزين هو مخالفة صارخة للفقرة "ج" من مقدمة الدستور اللبناني التي تنص بوضوح على ان "لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم (...) على العدالة الاجتماعية (...)".
ان تثبيت الحد الادنى لسعر صفيحة البنزين بهذه الطريقة يشكل مخالفة فاضحة للمادتين 81 و82 من الفقرة "ب" (في المالية) من الباب الرابع (تدابير مختلفة) من الدستور اللبناني اللتين تنصان على الآتي:
المادة 81: تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية الا بموجب قانون شامل تطبق احكامه على كل الاراضي اللبنانية دون استثناء.
المادة 82: لا يجوز تعديل ضريبة والغاؤها الا بقانون".
والضريبة التي يفرضها مجلس الوزراء على سعر صفيحة البنزين ضريبة تعسفية يدفعها الشعب اللبناني. فلا يحق لهذا المجلس استحداث مثل هذه الضريبة غير المباشرة وجبايتها في الجمهورية اللبنانية الا بموجب قانون.
ان هذا التدبير غير دستوري، ويحل مجلس الوزراء بتعديله الرسوم وتثبيتها على صفيحة البنزين، محل المشترع الذي له الحق وحده في تقرير الضرائب وتعديلها.
تحدد المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379 تاريخ 14/12/2001 الاموال والاشياء المعفاة من الضريبة. فمن الاجدى ان تشمل هذه المادة صفيحة البنزين بدل الاحجار الكريمة كاللؤلؤ، والالماس والذهب(...) واليخوت، والمراكب وزوارق النزهة العائدة الى غير اللبنانيين. فالمواطن اللبناني يستحق ان تلتفت اليه الدولة لتخفف عن كاهله اعباء الحياة اليومية الصعبة.
لذا، تطبيقا للقانون، والعدالة والمبادئ العامة، واحقاقا للحق واحتراما لمبدأ العدالة الاجتماعية، نتقدم اليكم باقتراح القانون المعجل المكرر(...) وخصوصا ان الحال الاقتصادية الصعبة تستوجب العجلة في اقراره رحمة بالشعب اللبناني".