اربعة نواب تقدموا بإقتراح قانون يرمي الى إعفاء المغتربين من رسوم التسجيل


 

قدم النواب: سيرج طورسركيسيان، رياض رحال، عاطف مجدلاني وعزام دندشي اقتراح قانون الى المجلس النيابي لاعفاء المغترب اللبناني من رسم التسجيل العقاري.

وجاء في نص الاقتراح:
"المادة الاولى: يعفى كل مغترب لبناني من رسم التسجيل العقاري المترتب عليه قانونا عند تملكه ولمرة وحيدة شقة او عقارا يبنيه وذلك لسكنه الخاص فقط وفقا للشروط الواردة في المواد المبينة في القانون الحالي.

المادة الثانية: يطبق هذا القانون على المغترب اللبناني الذي تتوفر فيه الشروط التالية مجتمعة، بشرط اثباتها قانونا وابراز المستندات المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم 398 تاريخ 26/11/1949، وهي:
1- له اصول لبنانية يستطيع اثباتها.
2- ترك الاراضي اللبنانية منذ اكثر من عشرين سنة.
3- مقيم خارج الاراضي اللبنانية.
4- يحمل جنسية او اقامة من بلد معترف به.
5- لا يملك اي حق عيني من اي نوع كان في لبنان.

المادة الثالثة: يحق للمغترب اللبناني ان يختار ما بين المساحات المعفاة من رسم التسجيل عبر اختياره المحافظة التي يريد ان يتملك فيها على ان يدفع هذا الرسم فقط عن كل زيادة عن المساحات المعفاة المبينة فيما بعد:

أ- محافظة بيروت:
بالنسبة للشقة: تعفى مساحة (150) ماية وخمسون مترا مربعا فقط.
بالنسبة للعقار: تعفى مساحة (250) مايتان وخمسون مترا مربعا.

ب - محافظة جبل لبنان:
بالنسبة للشقة: تعفى مساحة (300) ثلاثة ماية متر مربع فقط.
بالنسبة للعقار: تعفى مساحة (1500) الف وخمسماية متر مربع فقط.

ج- باقي المحافظات:
بالنسبة للشقة: تعفى مساحة (500) خمسماية متر مربع فقط.
بالنسبة للعقار: تعفى مساحة (5000) خمسة الاف متر مربع فقط.

المادة الرابعة: على المغترب الذي اختار شراء عقار معين من ضمن محافظة معينة ان ينجز ما يريد انشاءه خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات والا توجب عليه دفع الرسم القانوني مع الفوائد المترتبة وفقا للسعر الرائج عند نهاية المدة.

المادة الخامسة: يمنع على المغترب اللبناني ان يتصرف ويبيع شقته او عقاره المعفى من رسم التسجيل الا بعد مرور عشر سنوات على تسجيله في الدوائر العقارية. اما اذا اراد ان يتصرف بالشقة او بالعقار ما قبل مرور العشر سنوات فهو ملزم بدفع الرسم المتوجب عليه قانونا مع الفوائد المترتبة وفقا للسعر الرائج عند التصرف.

المادة السادسة: تتولى الدوائر العقارية المختصة تنفيذ مضمون القانون الحاضر وفقا للاصول المرعية الاجراء.

المادة السابعة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

الاسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة:
"لما كان لبنان وللاسف قد مر بأحداث عديدة ومتكررة، ولما كانت هذه الاحداث ادت الى هجرة اللبنانيين المكثفة، ولما كان على اثر السياسات المتبعة وعدم وجود قنصليات لبنانية في بعض البلدان وعدم فعالية بعضها الاخر لتعزيز الروابط ما بين المغترب وبلده الام، ادى الى عدم اهتمامه بالعودة الى لبنان، وتشجيعا لهذا المغترب ولاجل ربطه مجددا بمجتمعه وببيئته الاساسية، وانسجاما مع خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان المتعلق بالاهتمام بالاغتراب والمغتربين،

لذلك،
أتقدم من المجلس الكريم ومن زملائي النواب بالنص المقترح اعلاه والذي يؤدي الى اعفاء كل مغترب لبنان من دفع رسم التسجيل العقاري المتوجب عليه قانونا من جراء شراء شقة او عقار يبنيه وذلك لسكنه الخاص فقط".