عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 30/5/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور المقرّر النائب خضر حبيب والنواب السادة: جوزف معلوف، الوليد سكرية، حكمت ديب، محمد الحجار، نضال طعمة، قاسم هاشم، خالد زهرمان وكاظم الخير.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام النقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل الدكتور عبد الحفيظ القيسي.
- مدير عام مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك المهندس زياد نصر.
- ممثلة وزارة العدل القاضية نبال محيو.
- ممثلتا وزارة المالية: مديرة المحاسبة العامة السيدة رجاء الشريف ورئيسة دائرة الدراسات القانونية السيدة مريانا معوض.
- رئيسة مصلحة النقل البري والبحري السيدة إلهام خباز.
- ممثل هيئة إدارة السير والمركبات والآليات رئيس دائرة تسجيل السيارات الأستاذ وليد درويش.
- ممثل نقابة المهندسين في بيروت المهندس علي الحناوي.
- نقيب الطوبوغرافيين في لبنان الأستاذ أنطوان منصور.
وذلك لدرس جدول الاعمال الآتي:
- اقتراح القانون الرامي الى تحويل صفائح سيارات الأوتوبيسات العمومية الى صفائح أوتوبيسات صغيرة Mini Bus وصفائح سيارات Mini Bus الى صفائح سيارات أوتوبيس عمومية كما عدلته اللجنة الفرعية.
- اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 522 تاريخ 6/6/1996 (تنظيم مهنة الطوبوغرافيا وإنشاء نقابة الطوبوغرافيين) المقدم من النواب: كاظم الخير، انطوان زهرا، سامر سعادة، علي بزي، ابراهيم كنعان وأحمد فتفت.
وقد أقرت اللجنة إقتراح القانون الرامي إلى تحويل لوحات سيارات الأوتوبيسات العمومية إلى لوحات اوتوبيسات صغيرة Mini bus معدلاً.
كما ناقشت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 522 تاريخ 6/6/1996 (تنظيم مهنة الطوبوغرافيا وإنشاء نقابة الطوبوغرافيين).
وبعد نقاش مستفيض شكلت اللجنة لجنة فرعية برئاسة النائب حكمت ديب وعضوية النائبين محمد الحجار وكاظم الخير لمناقشته مع الادارات المعنية.
اقتراح القانون الرامي إلى تحويل لوحات سيارات الأوتوبيسات العمومية إلى لوحات أوتوبيسات صغيرة Mini Bus
كما عدلته لجنة لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه
المادة الأولى: خلافاً لأي نص آخر يجوز بصورة اختيارية، لمرة واحدة خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، تحويل لوحات الأتوبيسات العمومية التي يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعداً إلى لوحات أوتوبيسات عمومية صغيرة Mini Bus)) وذلك وفق الشروط المبينة في المواد اللاحقة.
المادة الثانية: يعتبر كل مقعد من المقاعد المُسجّلة للأتوبيسات العمومية التي يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعداً مساوياً لمقعد واحد من لوحات الأوتوبيسات العمومية الصغيرة Mini Bus)) من خمسة عشر مقعداً وما دون.
عند إتمام التحويل، يُعطى من قبل هيئة إدارة السير والمركبات والآليات قسائم بأجزاء تساوي عدد مقاعد الأوتوبيس العمومي قابلة للتحويل إلى لوحة للأوتوبيسات العمومية الصغيرة Mini Bus)) على أن تساوي الأجزاء المُحوّلة خمسة عشر مقعداً كاملة على الأقل.
المادة الثالثة: يشترط أن تكون الأوتوبيسات العمومية الصغيرة Mini Bus)) المنوي وضع اللوحة المحوّلة عليها بحالة جيدة ومستوفاة للشروط المنصوص عنها في المادة 122 من قانون السير الجديد (القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 وتعديلاته) وأن لا يزيد عمرها عن الخمس سنوات ومستوفاة للشروط الفنية والميكانيكية.
المادة الرابعة: يستوفى لصالح الخزينة عند تسجيل اللوحات المُحوّلة رسم قيمته 8% من قيمة اللوحة ورسم مقداره ثلاثة بالمئة على مجموع الرسوم المذكورة.
المادة الخامسة: يجوز بشكلٍ مؤقت لمالك لوحة أتوبيس عمومية يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعداً تحويلها إلى لوحة أوتوبيس عمومية صغيرة واحدة Mini Bus)) من خمسة عشر مقعداُ وما دون.
لا تخضع عملية التحويل المذكورة أعلاه لأي رسم. كما يجوز إعادة اللوحة إلى ما كانت عليه قبل التحويل شرط بقائها في عهدة المالك الأساسي.
المادة السادسة: تحدّد دقائق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، وبقرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية فيما يتعلق بالأمور المالية.
المادة السابعة: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لما كانت الدولة اللبنانية قد وضعت بالتدوال منذ العام 1994 عدد محدّد من لوحات المركبات العمومية على الشكل التالي:
4000 لوحة للأتوبيسات العمومية الصغيرة Mini Bus)) من خمسة عشر مقعداُ وما دون.
2100 لوحة للأتوبيسات العمومية الكبيرة التي يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعداً.
وحيث أن التطور الذي شهده قطاع النقل في لبنان والأوضاع السائدة في الدول المجاورة أدىيا إلى إنخفاض الطلب على الأتوبيسات العمومية الكبيرة التي يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعداً، وفي المقابل ازدياد الطلب على الأتوبيسات العمومية الصغيرة Mini Bus)) من خمسة عشر مقعداُ وما دون. كل ذلك دفع بأصحاب الأتوبيسات العمومية التي يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعداً إلى محاولة وقفها عن السير لتخفيف الأضرار اللاحقة بهم. علماً بأن قانون السير الجديد لا يسمح بوقفها عن السير لأكثر من شهرٍ واحد،
وحيث أن تجزئة اللوحات قد اعتمدت مرتين قبل اليوم حيث صدر القانون رقم 22 بتاريخ 9/4/1968 والقانون 384 تاريخ 4/11/1994، بالتالي فإن إقتراح القانون هذا يأتي ليحلّ مشكلة الباصات الكبيرة التي صارت عبئاً على أصحابها بسبب توقف نشاطها،
وحيث أنه حرصاً على تحقيق العدالة وايجاد الحلّ المناسب فقد إرتأت اللجنة فتح المجال لأصحاب لوحات الأتوبيسات العمومية التي يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعداً لإعتماد واحد من الحلول التالية:
أولاً: الإبقاء على لوحات أوتوبيساتهم العمومية كما هي حالياً، وبالتالي عدم اللجوء إلى التحويل.
ثانياً: اعتماد خيار التحويل أو تجزئة لوحة الأتوبيسات العمومية الكبيرة العائدة إليهم إلى لوحات أتوبيسات عمومية صغيرة Mini Bus)) من خمسة عشر مقعداُ وما دون، وذلك بحسب عدد مقاعدها المسجلة. على أن يعطى مالك اللوحة قسائم بعدد المقاعد تكون قابلة للتحويل إلى لوحات للأوتوبيسات العمومية الصغيرة Mini Bus)) شرط أن تساوي الأجزاء المُحوّلة خمسة عشر مقعداً كاملة على الأقل.
ثالثاً: السماح بشكلٍ مؤقت لمالك لوحة الأتوبيس العمومية التي يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعداً تحويلها إلى لوحة أوتوبيس عمومية صغيرة واحدة Mini Bus)) من خمسة عشر مقعداُ وما دون. مع جواز إعادة اللوحة إلى ما كانت عليه قبل التحويل، شرط بقائها في عهدة المالك الأساسي.
ولما كان أن اقتراح القانون بصيغته المعدّلة قد فرض شروطاً على عملية التحويل أو التجزئة، أولها أن تكون لمرةٍ واحدة وأن يتم حصر الإستفادة منها بمدة سنة من تاريخ صدور هذا القانون، كما حصر النص المُرفق عملية التجزئة بالأتوبيسات الكبيرة دون سواها،
حيث أنه لهذه الأسباب ورغبةً منا بإيجاد الحلول الملائمة للأتوبيسات التي يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعداً، جئنا نتقدم من مجلسكم الكريم بإقتراح القانون المرفق كما عدلته لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه آملين إقراره.