عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 14/11/2016 برئاسة رئيس اللجنة: النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة: النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، ايلي كيروز، ايلي عون، هاني قبيسي، عماد الحوت، غسان مخيبر، اميل رحمة  وعلي عمار.

 

كما حضر الجلسة:

- ممثلة وزارة العدل القاضي نبال محيو.

- ممثل وزارة العدل القاضي مارسيل باسيل.

- ممثل نقابة المحامين في بيروت الاستاذة صونيا عطية.

 

وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات اللبناني) فاستمعت لهذه الغاية الى رأي ممثل وزارة العدل وممثل ورأي نقابة المحامين في بيروت.

 

كما تداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور وتمحور النقاش حول ما اذا كان يجب ان يتم الغاء المادة باكملها، أم يمكن ان يلغى تطبيقها في بعض المواد الواردة في الفصل الذي تضمن العقوبات التي يجب ان تطبق على جرائم الاعتداء على العرض، خاصة المواد المتعلقة بحالات بالاغتصاب والاكراه واستغلال بعض الحالات لدى المعتدى عليها. بالاضافة الى رأي بعدم الغاء او تعديل المادة المذكورة مستنداً الى ان هذه المادة لا تلغي العقوبة، بل هي تعّلق الملاحقة وتنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، مشروطة بعدم وقوع طلاق بسبب المعتدي.

 

بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تاجيل البت به لمزيد من الدرس والاستئناس ببعض الآراء الحقوقية.