مقررات لجنة الإدارة والعدل في جلسة الثلاثاء 11/1/2005


 

ناقشت اللجنة اقتراح قانون إنشاء صندوق الضمان الزراعي بغية الحماية من الكوارث. بعد الجلسة، قال رئيسها النائب مخايل ضاهر: أن اللجنة وجددت ضرورة الإسراع في بت هذا الاقتراح نظراً إلى أهميته المتعلقة بالخسائر الفادحة التي يتكبدها المزارع اللبناني سنوياً جراء أضرار الكوارث الطبيعية التي تفتك بموسمه الزراعي.

وهنا نص الاقتراح كما عدلته اللجنة :

 

المادة الأولى :

أ‌- تنشأ مؤسسة مستقلة تسمى الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري.

ب‌- يستفيد من هذا الصندوق المزارعون المنتسبون إلى التعاونيات أو النقابات، أو الجمعيات الزراعية المنظمة قانوناً، أو غرف التجارة والصناعة والزراعة.

ج- يستفيد من هذا الصندوق المنتسبون إليه من المزارعين المذكورين في البند (ب) أعلاه، والذين سبق أن تقدموا بطلب انتساب يحدد نوع الزراعة وحجمها ومكانها وإن كانت موسمية أو سنوية.

 

المادة الثانية:

أ – يتألف مجلس إدارة الصندوق من: رئيس مجلس الإدارة رئيساً، ممثل لوزارة الزراعة عضواً، ممثل لوزارة المالية عضواً، ممثل لوزارة الاقتصاد والتجارة عضواً، ثلاثة ممثلين للاتحاد الوطني للتسليف التعاوني أعضاء، ممثل لكل غرف من غرفة التجارة والصناعة والزراعة، ثلاثة ممثلين للهيئات والنقابات الزراعية وممثل لجمعية شركات الضمان عضواً.

ب _ يقوم رئيس مجلس الإدارة بوظيفة المدير العام للصندوق.

ج – يعين مجلس الإدارة والمدير العام بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

 

المادة الثالثة:

أ – يخضع الصندوق لوصاية وزير الزراعة.

ب – يخضع الصندوق للرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة، ولا يخضع للنظام العام للمؤسسات العامة المرسوم ( الرقم 4517 تاريخ 13/12/1972) ولا لصلاحية مجلس الخدمة المدنية.

 

المادة الرابعة:

مالية الصندوق : يمول الصندوق بواسطة :

1-  اشتراك نسبي يدفعه المزارع المستفيد من الصندوق.

2-  اعتماد سنوي يلحظ في الموازنة العامة.

3-  مساهمة من غرف التجارة والصناعة والزراعة.

4-  مساهمة من الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني.

5-  رسم استهلاك مقداره ثلاثة في المئة على مختلف أنواع التبغ المستورد من الخارج أو المصنع في الداخل.

6-  رسم استهلاك مقداره واحد في المئة على جميع أنواع المشروبات الروحية.

7-  التبرعات والهبات.

 

المادة الخامسة:

أ‌- يقترح مجلس الإدارة النصوص التنظيمية والتطبيقية ومنها النظام الداخلي، نظام العاملين، النظام المالي، نظام تحديد شروط الانتساب إلى الصندوق وشروط الاستفادة من التعويضات، ويرفعها إلى وزير الوصاية.

ب‌- تصدر النصوص المذكورة أعلاه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الزراعة والمال والاقتصاد الوطني والتجارة.