مقررات لجنة الإدارة والعدل في جلسة الاثنين 28/11/2005


 

أقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9362 لتعديل المادة 33 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 34 من قانون ضريبة الدخل والمرسوم رقم 14245 لتشكيل اللجان البدائية.

 

بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب روبير غانم: "وفقاً لمعايير تتخذ في مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير المال، تحدد من هم المكلفون الكبار، وهؤلاء أصبحوا يخضعون للإدارة المركزية في بيروت التي تتولى التدقيق في أعمالهم وتكاليفهم الضريبة، لأن ذلك يتطلب تقنيات ونوعاً من المراقبين الاختصاصيين . لذا، سيتبع هؤلاء مباشرة الإدارة المركزية في بيروت. أما في المحافظات، فبقينا على صغار المكلفين كما نص عليه المرسوم. فتبقى مراقبة أعمالهم في المحافظات.

وبعدما أقر هذا المرسوم، درست اللجنة المرسوم رقم 13972 لجعل تدارك التكليف للمكتومين 10 سنين بدل من 4 وهي مهلة مرور الزمن. وقررت اللجنة رد المشروع لأنه يتعارض مع قوانين التسوية الضريبية ومدتها 4 سنوات ومع مبدأ الاستقرار التشريعي الذي تتمسك به الإدارة منذ سنوات عدة."

ودرست اللجنة أيضاً مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4842 لإعادة النظر في قانون ديوان المحاسبة من حيث الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة. وتبين أن الغاية من المشروع توزيع الرقابة بين الإدارة والهيئات الرقابية بما يفعل هذه الرقابة ولاسيما الرقابة اللاحقة التي تبين جدول المبلغ المصروف على مشروع معين. ولوحظ أن هذه الرقابة لم تكن تمارس في السنوات الماضية لأن ديوان المحاسبة كان غارقاً في ملفات الرقابة السابقة. وقررت اللجنة استكمال درس المشروع في جلسة في 7 كانون الأول المقبل.