مقررات لجنة الإدارة والعدل في جلسة الاثنين 13/2/2006


 

ناقشت اللجنة مشروع قانون تعديل قانون الإستملاك الذي ردته الهيئة العامة اليها. وبعد الجلسة، قال رئيسها النائب روبير غانم : بالنسبة إلى المادة 12 التي توقفت عندها الهيئة العامة والمتعلقة بالتسوية بين طالب الاسترداد والجهة المستملكة، تقرر بالتوافق أن تكون قيمة سند الاسترداد 50 في المئة حد أقصى بين قيمة التعويض المدفوع وقيمة ثمن العقار الرائج في تاريخ الاسترداد. وأشار إلى أن النواب ناقشوا بعض الملاحظات المتعلقة باعتبار الجسور بمثابة أوتوسترادات مقفلة، وكذلك مسألة ترقيم الإشارات عن الصحائف العقارية منذ أكثر من 30 سنة ومسألة الأشخاص اللذين استملكت عقاراتهم جزئياً من دون أن يدفع لهم أي تعويض.

وعليه، قررت اللجنة استكمال درس المشروع في 27 شباط الجاري .