أقرت اللجنة برئاسة النائب روبير غانم مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 16439
الرامي الى تعديل بعض احكام القانون الرقم 442 تاريخ 29/7/2002 (اصول التعيين في
وظيفة مدرس في مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي)، وقررت الابقاء على المناقلات في
القضاء بقرار معلل من الوزير وفق الحاجة من دون الاخذ في الاعتبار المدة المقترحة
من لجنتي التربية والمالية، كما اعتمدت مبدأ النقل وفقا للاصول نفسها وتبعا للحاجة،
وذلك بعد انقضاء 4 سنوات للنقل من قضاء الى قضاء، و6 سنوات من محافظة الى محافظة.
كما اعتمدت اللجنة مبدأ المباراة المحصورة اولا حسب حاجات وزارة التربية ومن ثم
مباراة مفتوحة لاكمال العدد المطلوب.
وقررت اللجنة رد اقتراح القانون الرامي الى تعديل
المادة الاولى من القانون الرقم 344 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتسوية اوضاع حملة
الاجازة والكفاءة في ملاك التعليم العام للاسباب الاتية: لان الاقتراح يتسم بالطابع
الاستثنائي ويفتقر الى المبادئ العامة التي يقتضي ان تتسم بها القوانين وهي
الموضوعية والشمولية والتجرد، ويقتصر على شريحة من افراد الهيئة التعليمية. لان
اقرار الاقتراح من شأنه ان يفتح الباب على مطالبات من حملة اجازات جامعية اخرى. لان
احتساب التعويضات والحقوق للمستفيدين من الاقتراح منذ صدور القانون الرقم 344/2001
يشكل مخالفة لمبدأ عدم رجعية القوانين ويؤثر سلبا على استقرار الاوضاع التشريعية
والادارية والوظيفية"".
كما قررت اللجنة تكليف النائبين وليد عيدو وفؤاد
السعد والقاضي بشارة متى وضع صيغة تتضمن نصوصا قانونية ملزمة مستمدة من روحية
اقتراح القانون المقدم من النائب محمد قباني والمتعلق بالشرعة اللبنانية لحقوق
المشاة، على ان تضاف هذه المواد الى نصوص قانون السير الجديد.