النائب بطرس حرب قدم اقتراحا عن التعامل الإلكتروني وأسبابه الموجبة 

قدم النائب بطرس حرب، في مؤتمر صحافي عقده ظهر في مكتبة المجلس النيابي، اقتراح قانون يتعلق بتنظيم المعاملات الالكترونية، في حضور النواب: عاطف مجدلاني، احمد فتفت، روبير غانم، خضر حبيب، سامر سعادة، ارتيور نظريان، نديم الجميل ورياض رحال.

كما حضر المؤتمر الدكتور وسيم حرب وطوني عيسى اللذان شاركا في اعداد الاقتراح الذي تألف من 45 صفحة تولسكاب. وكانت الهيئة العامة للمجلس النيابي قدمت اقتراحا مماثلا انما علقت النظر به ريثما يتم البحث في الجانب القانوني الذي كان سيتسبب بخلق مشكلة في حال تنفيذه، وقد شكلت الحكومة لجنة وزارية لوضع صيغة لهذا القانون منذ سنوات ضمت طوني عيسى ووسيم حرب لمساعدة اللجنة الوزارية لانجاز مشروع متكامل.

ستهل النائب حرب المؤتمر بشكر النواب الحاضرين، كما شكر وسائل الاعلام، لافتا الى "ان عمل اللجنة الوزارية يبدو متعثرا، وقد بادرت في هذا العمل منذ سنوات"، مشيرا الى "ان الحكومة اللبنانية كانت استعانت بأكبر اختصاصي في المعلوماتية الالكترونية وهو بيار كاتلان وطلبت منه دراسة كلفت الدولة اللبنانية مئات الالوف من الدولارات لكن مع الاسف، بعد هذه الدراسة الكبيرة، أهمل هذا الامر ولم يتابع كما يجب".

اضاف: "نحن استقينا اقتراحنا هذا من الدراسة التي اعدها الدكتور حرب والدكتور عيسى بالتعاون مع الدكتور كاتلان"، مؤكدا "ان المقصود والهدف من هذا الاقتراح هو لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعاملات القانونية الالكترونية وان لبنان ليس لديه التدابير القانونية التي تسمح له تطوير اقتصاده لمواكبة الاقتصاد العالمي مع ما يلحق هذا الامر من اضرار".

وتمنى النائب حرب على رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب سامر سعادة ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم الاسراع بدراسة هذا الاقتراح والتعامل معه بصورة عملية حتى يتم اقراره بأسرع وقت ممكن".

وقال: "اعتاد الناس انه عندما يجتمع بعض السياسيين ينتظر منهم الجدال السياسي ورفع الصوت والتراشق بالكراسي. بكل اسف فان هذا المظهر يشكل اليوم مظهرا حضاريا للحياة البرلمانية في الحركة التشريعية، ونحن نحرص على ان يبقى المجلس النيابي هو المركز الاساسي للتشريع في لبنان".

الاسباب الموجبة

ثم تلا النائب حرب الاسباب الموجبة لهذا الاقتراح التي تختصر ما يقدمه هذا الاقتراح من جديد. فقال: "أدت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تكوين مجتمع المعرفة، وإلى إحداث تحولات جذرية ومفصلية في حياة المجتمعات والدول، بحيث باتت تعرف بالمجتمع الرقمي المبني على المعرفة والمعلومات، ما استدعى وضع الاستراتيجيات الوطنية الإقليمية والدولية، بغية مواكبة تأثيرات هذه الثورة، والاستفادة من إيجابياتها التي تطال الميادين والقطاعات كافة، وتحويلها إلى رافعة إنمائية واقتصادية وإلى أداة فاعلة لتطوير المجتمعات والشعوب وترقيها".

أضاف: "إن لبنان، كغيره من دول العالم، مدعو إلى مواكبة ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإيلاء المسائل المتعلقة بها الأهمية التي تستحقها، خصوصا" أن وسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة تشهد نموا مضطردا" وانتشارا" واسعا" في لبنان على جميع الأصعدة، وأن التأخر عن القيام بهذا الدور من شأنه أن يلحق أضرارا" فادحة بالاقتصاد الوطني الذي يتأثر سلبا بصورة مباشرة جراء عدم توفير القدرات والوسائل اللازمة التي من شأنها أن تسهل انخراط لبنان في عالم التطور والحداثة، وتؤهله للعب الدور المطلوب على هذا الصعيد".

وتابع: "تحت هذا العنوان، تبرز الحاجة إلى إصدار التشريعات اللازمة في هذا المضمار، وخصوصا في موضوع المعاملات والتجارة التي تتم عبر استخدام شبكة الإنترنت العالمية، وعدم جواز التأخر أكثر من ذلك في إصدار هذه التشريعات، لأن لبنان أصبح من بين الدول القليلة في العالم، التي لم تصدر بعد أية تشريعات تذكر في هذا المجال. علما" أن السبب وراء عدم صدور التشريعات اللازمة لغاية اليوم، لا يعود إلى عدم وجود اقتراحات أو مشاريع قوانين معدة أو مقدمة في السابق، إنما لأن الاقتراحات، أو المشاريع، المقدمة في السابق لم تكن تشمل كل الحاجات التي تطالها الأحكام المقترحة، وآخرها كان اقتراح قانون المعاملات الالكترونية الذي تمت دراسته في اللجان النيابية على مدى سنوات طويلة، ولم تقره الهيئة العامة في جلستها الاخيرة، ما دفعها إلى إرجاء النقاش والتصويت عليه لاعتبارات عديدة، مع تأكيدي على أنه، في بعض فصوله، يلبي الحاجات، ما دفعني إلى تبني هذه الفصول بحرفيتها، كما وردت في الاقتراح المذكور".

وأشار الى انه "أمام هذا الوضع، وبالنظر إلى الحاجة الملحة لإصدار الحد الضروري من القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل الالكتروني والتجارة الالكترونية، وجدت من واجبي أن أتقدم باقتراح القانون الحاضر، الذي يعالج الثغرات التي وجدت في اقتراحات ومشاريع القوانين السابقة التي حالت دون إمكانية إقرارها من قبل مجلس النواب، وهو جاء ليسد نقصا" كبيرا" في التشريع اللبناني، مما يستدعي دراسته وإقراره بالسرعة الممكنة".

وأعلن "إن اقتراح القانون الحاضر يرتكز بشكل مباشر على مسودة الدراسة القانونية التي أعدت ضمن مشروع دعم التجارة الالكترونية في لبنان في العام 2005، والذي تم بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والاتحاد الاوروبي، وخلص إلى وضع مسودة مشروع قانون متكامل أعدها فريق قانوني متخصص، أذكر من بين أعضائه البروفسور الفرنسي بيار كاتالا، والدكتور وسيم حرب والدكتور طوني عيسى، والذي يغطي غالبية المسائل الداخلة ضمن بيئة التعاملات الالكترونية والتجارة الالكترونية".

وقال: "إن المنهجية التي التزمت بها في وضع اقتراح القانون الحاضر، هي التركيز على إعداد مجموعة نصوص قانونية متماسكة ومتكاملة تغطي المسائل الأساسية الجديدة المتصلة بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنسجم في الوقت عينه مع النظام القانوني اللبناني الذي ينتمي إلى النظام اللاتيني الجرماني، والمستوحى في معظم أحكامه من القانون الفرنسي. ومن أجل تحقيق هذه الهدف، كان لا بد من التوفيق بين الحاجات الناتجة عن التطور الإلكتروني وسلامة العمليات التجارية، بما يكمل ويصحح بعض الأحكام القانونية المرعية الاجراء، وبما يضيف عليها من أحكام جديدة قادرة على إدخال لبنان عالم الحداثة، وتلبية سرعة المعاملات التجارية، التي تحولت، بحكم التطور التكنولوجي، إلى عمليات إلكترونية سريعة لا تستقيم بالإبقاء على الوسائل التقليدية التي تحتويها التشريعات النافذة حاليا".

وأضاف: "كان من الواجب احتواء القانون وعاء صالحا للحداثة وآلياتها وتعقيداتها، ووجوب اعتماد أحكام قانونية قادرة على الانصهار مع واقعنا التشريعي، ولا سيما أنها متداخلة مع القوانين الأساسية في لبنان، من قانون التجارة وقانون الموجبات والعقود وقانون أصول المحاكمات المدنية، ولا سيما وسائل الإثباب، وقانون العقوبات وغيرها. لهذا السبب، جاءت الصياغة المعتمدة في اقتراح القانون الحاضر في شكل مواد جديدة، أو تعديلات على مواد موجودة في القوانين الوضعية القائمة، كقانون الموجبات والعقود، والقانون التجاري، وقانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات الجمدنية والجزائية، وقانون حماية المستهلكين، كما تضمن في الوقت عينه موادا" مستقلة وجديدة، حيث تدعو الحاجة الى ذلك".

وأعلن ان "اقتراح قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية" يقسم إلى سبعة أبواب، تتدرج بشكل تسلسلي وفق قاعدة التدرج من العام إلى الخاص، وهي الاتصالات الإلكترونية، والمعاملات والعقود الإلكترونية، وحماية المستهلك في العقود الإلكترونية، والإثبات بالوسائل الإلكترونية، وطرق حماية الكتابة الإلكترونية، والخدمات المصرفية الإلكترونية، والجرائم المتعلقة بالأنظمة والبيانات المعلوماتية وما يفرض من تعديلات على قانون العقوبات.

في الباب الأول: حول الاتصالات الإلكترونية.

يتناول الباب الأول شرحا" لمفهوم الاتصالات الالكترونية ولوظائف ومسؤوليات مزودي الخدمات التقنية، أكانوا مزودين لخدمة الاتصال أو مستضيفين للبيانات، كما يضع نصوصا" خاصة بأسماء المواقع على شبكة الإنترنت. يهدف هذا الباب إلى إرساء المبادئ الأساسية التي تحكم عملية نشر وتبادل البيانات الرقمية بواسطة الوسائل الإلكترونية المختلفة، وعلى رأسها شبكة الإنترنت، التي تشكل العمود الفقري والبنية التحتية الشاملة لهذا النشر والتبادل في العالم.

وقد خصص الفصل الأول من هذا الباب لشرح مفهوم الاتصالات الإلكترونية "les communications électroniques"، بعد اعتماد هذه التسمية للدلالة على نشر وتبادل البيانات الرقمية، ولكونها ذات مدلول واسع يغطي كل أشكال المحتوى الرقمي أو الإلكتروني، كالكتابات والرسائل والإشارات والأصوات والصور وغيرها، وصولا" إلى المعاملات الإلكترونية، التي تحوز على أوصاف قانونية محددة، وتخضعها القوانين النافذة إلى أنظمة قانونية خاصة.
إن الفصل الأول يميز بوضوح بين فئتين أو نوعين من "الاتصالات الإلكترونية":

- الفئة الأولى، هي الاتصالات الإلكترونية التي يكون طابعها عام أو عمومي، وينطبق عليها وصف النقل إلى الجمهور "communication au public"، وتكون مشمولة باقتراح القانون الحاضر الذي يكرس مبدأ حرية القيام بها، وعدم تقييد هذه الحرية، أو إخضاعها إلى رقابات مسبقة، أو إلى تراخيص محددة، إلا في حدود مقتضيات الأمن الوطني واحترام الدستور وحقوق الإنسان الأساسية أو القوانين الخاصة.

- أما الفئة الثانية، فهي "الاتصالات الإلكترونية" التي يكون طابعها شخصي أو خصوصي، أي تلك التي تصنف ضمن فئة المراسلات الخاصة أو الشخصية، وتـستبعد من نطاق تطبيق القانون الحالي، لكونها تخضع، تبعا" لهذا التصنيف، إلى قانون صون وسرية المراسلات الخاصة، المعروف بقانون التنصت.

أما الفصل الثاني، فقد خصص من أجل وضع نظام قانوني خاص بمسؤولية مزودي الخدمات التقنية، الذين يقدمون خدمات ذات طبيعة تقنية صرفة، ويتوسطون في عملية جعل الاتصالات الإلكترونية قابلة للنشر والتبادل عبر شبكة الإنترنت. في هذا المجال، لا بد من التوضيح أن إقتراح القانون الحالي لا يتدخل على الإطلاق في تنظيم عمل هذه الفئة من المزودين، أو في معاملات وشروط الترخيص لهم، وهي من اختصاص قانون الاتصالات على وجه الحصر، إنما هو يختص فقط بتحديد نطاق مسؤوليتهم عندما تطرح هذه المسؤولية بشكل متكافل أو متضامن مع الناشرين الأصليين للاتصالات الألكترونية.

إن الوظيفة ذات الطبيعة التقنية الصرفة التي يؤديها هؤلاء المزودون، هي مشابهة بنسبة كبيرة لوظيفة مشغل شبكات الاتصالات الهاتفية. وبالتالي فإن المبدأ الواجب تطبيقه عليهم هو الإعفاء من المسؤولية من جراء مضمون الاتصالات الإلكترونية التي يجريها مستخدمو شبكة الإنترنت بواسطتهم، وعدم اعتبارهم مسؤولين إلا بصورة استثنائية، وتبعا" لتحقق مجموعة من الشروط. وهذا ما قصد الفصل الثاني تنظيمه بعدما عرف المزودين التقنيين، وميز الوظائف التي يقومون بها، ووضع لكل فئة شروطا" خاصة تحدد مسؤوليتها من جراء المحتوى الذي تتوسط أو تساهم في نشره.

أما الفصل الثالث، فهو يختص بنظام عنونة المواقع على شبكة الإنترنت، وتحديدا" نظام العنونة الذي يختص بالنطاق الجغرافي المحدد للبنان .lb، على النحو الوارد في نظام عنونة المواقع في العالم الذي تديره المنظمة العالمية لمنح

إدارة أسماء المواقع المعروفة باسم :

ICANN ( Internet corporation for Assigned names and numbers)

ومركزها الولايات المتحدة الأميركية. ومعلوم في هذا المجال، أن هذه المنظمة قد فوضت الجامعة الأميركية في لبنان منذ العام ???? بمهام منح وإدارة أسماء المواقع التي تختص بنطاق الدولة اللبنانية (.lb)، وهي ما تزال تؤدي هذا الدور لغاية اليوم".

وقال: "صحيح أن النظام المعمول به حاليا" في العالم بالنسبة إلى إدارة أسماء المواقع، لا يبقي للدولة اللبنانية هامشا" واسعا" على الصعيد التقريري أو التنظيمي لهذا الموضوع، باعتبار أن هذا النظام يدار من الخارج بواسطة هذه المنظمة، ولا سلطة لأية دولة عليه لغاية اليوم، إلا أن القانون المقترح يبقي هامشا" معينا" من الصلاحية التنظيمية، التي استقر الرأي على منحها لوزارة الاقتصاد والتجارة، والتي أوكل إليها صلاحية تعيين الجهة أو الجهات التي تدير نظام أسماء المواقع في لبنان، ما يحافظ على حق لبنان السيادي في هذا المجال.

 2- في الباب الثاني حول المعاملات والعقود الإلكترونية:

يختص الباب الثاني بتنظيم التجارة والعقود الإلكترونية، ويتضمن أحكاما" جديدة تضاف إلى قانون التجارة، يعالج مواضيع التجارة الالكترونية والعقود التجارية، كما يضيف موادا جديدة، أو يعدل موادا موجودة في قانون الموجبات والعقود، تتعلق بصحة العقود الإلكترونية وإنشائها وتنفيذها".

وأكد "ان أهمية هذا الباب تكمن في أنه يضيف بابا" جديدا" إلى قانون التجارة البرية مختص بالتجارة الإلكترونية،

يحتوي على تعريف صريح لهذا النوع من التجارة الذي يتم بالوسائل الإلكترونية، ويكرس مبدأ حرية ممارسة "التجارة الإلكترونية"، على أساس أنه يشكل امتدادا" لمبدأ الحرية في ممارسة التجارة بشكل عام"، وقال: "لكن، خلافا" للأنواع العادية من التجارة التي لا تخضع إلى شروط أو قواعد محددة تنظمها، فإن اقتراح القانون هذا ينص على أحكام تحد من المخاطر التي يمكن أن تنجم من جراء التجارة الإلكترونية، تتضمن مجموعة من القواعد والموجبات الإلزامية على عاتق القائمين بها، تختص بتوفير المعلومات الأساسية إلى الأشخاص الذين يتعاملون بهذه الوسائل، وتهدف إلى توفير القدر اللازم من الإعلام والحماية للمتعاملين، وذلك في مختلف المراحل التي يمر بها التعامل، أي في المراحل السابقة أو الممهدة لنشوء العقد الإلكتروني، مرورا" بمرحلة إنشائه خصوصا" لجهة مفهومي العرض والقبول، وصولا" إلى مرحلة تنفيذه".

وتابع: "ومنعا" لتقييد التجارة الإلكترونية والتجار بشكل عام بشروط مكبلة وملزمة، فقد أجاز اقتراح القانون الاتفاق على مخالفة هذه المواد، إنما حصر هذه الإمكانية ضمن فئات التجار دون سواهم، ما يعني أنه ليس بالإمكان الاتفاق على عدم تطبيقها إذا كان أحد المتعاملين أو المتعاقدين مستهلكا"، أو لا ينطبق عليه وصف التاجر وفق المعنى المقصود في أقتراح القانون".

وأعلن ان اقتراح القانون حرص على استثناء العقود والسندات الرسمية، وتلك المنشئة للحقوق العينية العقارية أو الناقلة لها، وكذلك تلك المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، بحيث تبقى هذه العقود والسندات والمعاملات خاضعة إلى الصيغة الخطية الورقية، وبالتالي عدم تنظيمها حاليا بالوسائل الإلكترونية".

وقال: "إن اعتماد هذا التوجه، ولا سيما في هذه المرحلة، يعود إلى كون هذه المعاملات والعقود، بطبيعتها، تنطوي على أهمية استثنائية، وقصد المشترع إخضاعها لأصول شكلية محددة في تنظيمها. وبالتالي فإن إتاحة إمكانية تنظيمها بالوسائل الإلكترونية، ينبغي أن يكون خاضعا" لنصوص قانونية خاصة بكل منها على حدة، وهو ما يخرج عن نطاق القانون الحالي".

3 - في الباب الثالث حول حماية المستهلك في العقود الإلكترونية

وأعلن ان الباب الثالث يتضمن تعديلا" للفصل العاشر من القانون المتعلق بحماية المستهلكين الصادر في العام 2005، بهدف التوفيق والمواءمة بشكل أفضل، بين محتوى هذا الفصل في قانون حماية المستهلكين والمتعلقة بالتعاقد عن بعد بالوسائل الالكترونية، وبين المواد الجديدة المنصوص عليها في اقتراح القانون الحاضر والمتعلقة بالعقود المدنية والتجارية التي تنظم بالوسائل الإلكترونية".

وأكد "أن مضمون المواد الواردة في الباب الثالث، لا يدخل تعديلات جوهرية أو أساسية على مضمون الفصل العاشر من قانون حماية المستهلكين، باعتبار أن هذا الأخير يلحظ أحكاما" مشابهة لحماية المستهلك عندما لا يكون متواجدا" في الأماكن الاعتيادية المخصصة للبيع والشراء ويلجأ إلى إحدى وسائل وأدوات التعاقد عن بعد من أجل إبرام عقود شراء سلع أو تقديم خدمات. لكن القصد من إضافة هذا الباب هو إيراد شرح أكثر وضوحا" وأكثر دقة بشأن الوسائل الإلكترونية المستخدمة، وحول موجبات التاجر والمحترف، وحول الحقوق الممنوحة إلى المستهلك في هذا المجال".

وقال: "ان أبرز المواد أو الأحكام الجديدة التي تضمنها هذا الباب، تتعلق باعتماد مفهوم واسع ومرن للوسائل الإلكترونية، وتفصيل الشروط والبيانات التي يتعين على المحترف أن يقدمها إلى المستهلك في مرحلة العرض، وشرح المراحل التي يجب أن تمر بها العملية التعاقدية، بما يشدد الموجبات الملقاة على عاتقه؛ وكل ذلك من زاوية حماية المستهلك، ومنحه قدرة التحقق بشكل أفضل من السلعة أو الخدمة المعروضة، وضمان توافر عنصر الرضى الواعي، كشرط لصحة العملية التعاقدية التي يجريها عن بعد بالوسيلة الإلكترونية".

أضاف: "يتضمن هذا الباب أيضا" شرحا" مسهبا" ومفصلا" لكيفية ممارسة حق العدول الذي يمنحه القانون للمستهلك، وذلك بعد أن يكون العقد قد نشأ صحيحا"، بحيث يمنح المستهلك مدة عشرة أيام للتراجع عن العقد، بدون أن يكون مضطرا" لتبيان أسباب التراجع، وبدون أن يترتب عليه دفع أي تعويض أو غرامة من جراء ممارسة هذا الحق. ويتضمن هذا الباب أيضا" تنظيما" لموضوع الإعلانات غير المستدرجة، أو ما يعرف بالبريد الدعائي الجبري، أو المرسل بدون طلب مسبق، وبدون إذن من قبل الأشخاص الذين توجه إليهم هذه الإعلانات أو هذه الرسائل. علما" أن هذا النوع من الممارسات الدعائية بات يشكل مصدر إزعاج وضرر كبيرين لمجمل مستخدمي شبكة الإنترنت، ما دفع العديد من الدول إلى لحظ أحكام تنظيمية خاصة بها، وترتيب عقوبات وجزاءات كبيرة على عاتق الذين يخالفون هذه الأحكام ولا يتقيدون بمضمونها الملزم".

 - في الباب الرابع حول الإثبات بالوسائل الإلكترونية

وقال: "يتناول الباب الرابع مسائل الإثبات والتواقيع بالوسائل الإلكترونية، عبر لحظ مواد جديدة، و/أو إدخال تعديلات على مواد قائمة ضمن الفصول والأبواب المتعلقة بالإثبات في كل من قانوني أصول المحاكمات المدنية والموجبات والعقود. إن المنهجية التي اعتمدت في اقتراح القانون، من أجل منح السندات والتواقيع الجارية بالوسائل الإلكترونية القوة الثبوتية المطلوبة، قضت بإعادة تعريف السند الخطي الورقي، ومثله التوقيع بخط اليد، بحيث يصار إلى التركيز على الوظيفة أو الأهداف التي يحققها السند الخطي أو التوقيع، وذلك بمعزل عن الشكل أو الوسيلة المستعملة في تنظيم السند أو التوقيع، بما يتيح إمكانية تنظيمهما، إما ورقيا"، وإما إلكترونيا".

وأشار الى "ان التحديث الأساسي الذي جاء به اقتراح القانون على هذا الصعيد، قضى بتكريس مبدأ قبول السندات والتواقيع المنظمين بالوسائل الإلكترونية على صعيد الإثبات، وبإتاحة إمكانية الاحتجاج بهما، ومنحهما المرتبة والقوة الثبوتية عينها التي يتمتع بها السند الخطي المدون على الورق والموقع بخط يد صاحبه. لكن الاختلاف الوحيد الذي بقي بين الركيزتين الورقية والإلكترونية، أن المعادلة الكاملة بين ما هو ورقي أو بخط اليد وبين ما هو إلكتروني، ليست حكمية أو حتمية، إنما هي، بالنسبة إلى السندات والتواقيع الإلكترونية، مقرونة بتوافر مجموعة من الشروط التي نص عليها اقتراح القانون، بحيث أن من شأن تحقق هذه الشروط أن يكسبها المرتبة والقوة الثبوتية الكاملة على صعيد الإثبات".

وقال: "إن اكتمال السند والتوقيع المنظمين إلكترونيا"، ومنحهما القوة الثبوتية الكاملة المعادلة للسند والتوقيع الورقي الحاصل بخط اليد، مشروط باتباع إجراءات الحماية، المصادق عليها من قبل مزودي خدمات مصادقة معتمدين، والتي نص عليها اقتراح القانون بالتفصيل في الباب الخامس. هذا مع الإشارة إلى أن عدم اتباع هذه الإجراءات، ليس من شأنه أن ينزع القوة الثبوتية عن السند أو التوقيع الإلكتروني، إنما يؤثر على الموثوقية التي يتمتع بها، بما ينعكس على صعيد عبء الإثبات. فلا يعود السند أو التوقيع الإلكتروني يعتبر بأنه مستوف " لهذه الإجراءات بصورة حكمية، بل أن عبء الإثبات يصبح معكوسا"، أي يكون على عاتق من يدلي بالسند أو التوقيع الإلكتروني، أن يقدم الدليل أو الإثبات أنه قد نظم وحفظ ضمن شروط محددة قانونا تجعل منه مستندا" موازيا" أو معادلا" للسند الورقي أو للتوقيع بخط اليد".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، يتضمن هذا الباب أحكاما" جديدة مختصة باتفاقيات الإثبات، وقواعد تعددية النسخ، والتاريخ الصحيح للسندات الإلكترونية، وشروط إنكار أو رفض الاعتراف بالسندات والتواقيع الإلكترونية، فضلا" عن السلطات أو الصلاحيات التي يقررها القانون للقاضي في معرض التحقق من كيفية تنظيم هذه السندات والتواقيع، وصولا" إلى إقرار مبدأ إمكانية طلب تنفيذ السندات الإلكترونية بواسطة دوائر التنفيذ المختصة، تماما" كما هو ممكن بالنسبة إلى تنفيذ السندات الورقية.

- في الباب الخامس حول حماية الكتابة الإلكترونية

وقال: "خصص الباب الخامس لشرح آليات حماية السندات والتواقيع الإلكترونية بواسطة مزودي خدمات مصادقة معتمدين، عبر تفصيل دور هؤلاء المزودين ووظيفتهم، وكيفية حصولهم على الاعتماد اللازم من قبل الهيئة التي يحددها القانون للقيام بهذا الدور، فضلا" عن تفصيل المهام والأدوار الرقابية التي تتولاها هذه الهيئة إزاء مزودي خدمات المصادقة الذين يلجأون إليها بهدف نيل الاعتماد اللازم".

وأوضح "ان النظام الأكثر شيوعا" واستعمالا" في العالم اليوم في مجال تنظيم وحفظ السندات والتواقيع الإلكترونية، هو نظام التشفير غير المتماثل، "Asymmetric Encryption"الذي يعتمد على آلية المفتاح العام ( Public Key infrastructure PKI)، وعلى شهادة المصادقة التي يمنحها مزود خدمات مصادقة معتمد وفق أصول محددة في القوانين المعمول بها من قبل كل دولة معنية. وقد سلك اقتراح القانون الحاضر هذا التوجه، ولكن بدون أن يعتمده كخيار وحيد على سبيل الحصر".

وقال: "التوجه الأسلم الواجب اعتماده في ميدان التكنولوجيا الحديثة، حيث التقنيات في تطور وتقدم متسارعين، هو في التزام مبدأ الحياد التقني، وعدم تبني تقنية أو آلية محددة دون سواها، وتفضيلها على غيرها من الآليات الموجودة، أو التي قد تظهر مستقبلا". إن هذا التوجه مطلوب في مجال إجراءات الحماية اللازمة للسندات والتواقيع الإلكترونية، وهو ما تم الأخذ به في اقتراح القانون الحالي، الذي التزم مبدأ الحياد التقني، أي أنه لحظ أحكاما" تنظيمية خاصة بتقنية التشفير غير المتماثل وبنظام مصادقة مزود خدمة المصادقة المعتمد، ولكن دون أن يتبنى هذا النظام أو هذه الآلية على وجه الحصر، بل أبقى المجال مفتوحا" في المستقبل لقبول آليات وأنظمة حماية أخرى مماثلة، قادرة على توفير الضمانات التي يوفرها نظام المصادقة هذا".

وتابع: "من ناحية أخرى، كرس اقتراح القانون مبدأ عدم إلزامية اللجوء إلى وسائل حماية السندات والتواقيع الإلكترونية، بحيث ترك الحرية للمتعاملين في شبكة الإنترنت في اللجوء إليها أو عدمه. إن تكريس هذه الحرية هو أساسي في مجال التعاملات الإلكترونية، وذلك من منطلق التأكيد على مبدأ الحرية التجارية وحرية الإثبات في القضايا التجارية. فاللجوء إلى مثل هذه الإجراءات، يكون غالبا" بدافع رغبة الأطراف المعنيين في تعزيز القوة الثبوتية للسندات أو المعاملات الإلكترونية التي يجرونها بالوسائل الإلكترونية. إذ ينبغي ترك الخيار دوما" لهم في اللجوء، كليا" أو جزئيا"، إلى مثل هذه الخدمات، خصوصا" أن عدم اللجوء إليها لا يؤدي، كما أسلفنا القول، إلى نزع القوة الثبوتية عن هذه المعاملات، بل إلى انتقال عبء الإثبات وترتبه على عاتق من يدلي بها".

وأردف: "كما لحظ اقتراح القانون الهيئة التي أوكل إليها مهام اعتماد مزودي خدمات المصادقة المحليين أو الخارجيين، وقد اختار لهذه الغاية المجلس اللبناني للاعتماد COLIBAC المنشأ بموجب القانون رقم 572 تاريخ 13 شباط 2004 لكي يتولى هذا الدور. ومن مراجعة مهام هذا المجلس، يتبين أنه الأكثر تأهيلا" للقيام بدور اعتماد مزودي خدمات المصادقة، وإصدار الشهادات اللازمة لهم، والإفادة بشأن استيفاء هؤلاء المزودين للشروط وللمعايير المطلوبة التي تؤهلهم لتقديم هذه الخدمات".

وقال: "إن اختيار المجلس اللبناني للاعتماد، لكونه مؤسسة عامة منشأة وقائمة، يشكل الحل، والمخرج المناسب، لموضوع اعتماد مزودي خدمات المصادقة على التواقيع الإلكترونية، ويؤدي إلى تفادي اللغط والالتباس الذي تسببت به اقتراحات ومشاريع القوانين السابقة في هذا المجال، والتي كانت تقترح أن يصار إلى إنشاء هيئات جديدة، ومنحها صلاحيات رقابية واسعة، تتجاوز ما هو ضروري ولازم في موضوع تنظيم التواقيع الإلكترونية، هذا فضلا" عن الحاجة إلى تخصيص الموازنات المالية المرتفعة لها، بما يحمل الخزينة اللبنانية أعتباء غير ضرورية".

وأضاف: "تضمن اقتراح القانون المبادئ الأساسية التي ألزم المجلس اللبناني للاعتماد باتباعها في معرض توليه لمهمة اعتماد مزودي خدمات المصادقة الإلكترونية، وإصدار شهادات الاعتماد أو تجديدها، وكيفية التدقيق بها، ومدة صلاحية الشهادات، وكيفية تنظيم ونشر السجلات التي تظهر أسماء المزودين الحائزين على شهادات الاعتماد، وطريقة معرفة مستخدمي شبكة الإنترنت بها، وكيفية وصولهم إليها والتثبت من صحتها، هذا فضلا" عن تخفيف وتبسيط الشروط لاعتماد الشركات الأجنبية ذات العلاقة التي تمارس أنشطة مماثلة في الخارج".

 6 - في الباب السادس حول الخدمات المصرفية الإلكترونية

وأعلن ان الباب السادس حول الخدمات المصرفية الإلكترونية خصص لإجراء تنظيم شامل لمجمل الأعمال والمعاملات التي تختص بعمل المصارف والمؤسسات المالية. وهي تندرج بشكل مباشر ضمن نطاق المهام والصلاحيات التي يتولاها مصرف لبنان المركزي، إنطلاقا" من دوره وموقعه التنظيمي والواسع لعمل المصارف والمؤسسات المالية في لبنان، وكذلك انطلاقا" من الصلاحيات التي منحها قانون النقد والتسليف له في مجال تنظيم العمليات المالية والمصرفية الإلكترونية".

وأشار إلى "أن المواد الواردة في هذا الباب، أقتطعت بكاملها من اقتراح القانون السابق حول المعاملات الإلكترونية، والذي أعده مصرف لبنان، والذي اعتمدته لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، وحظي بقبول جميع الأطراف المعنية به، ما استوجب اعتماده كما هو بدون تعديل".

وقال: "إن الباب السادس حول الخدمات المصرفية الإلكترونية يتألف من سبعة فصول، وهو يتناول الإجراءات التنظيمية والتفصيلية المتعلقة بعمليات الدفع الإلكتروني والتحويل الإلكتروني للأموال النقدية وبعمليات الدفع بواسطة البطاقات المصرفية وتحاويل الأموال النقدية إلكترونيا" وعمليات الدفع بواسطة الشيك الإلكتروني والصورة الرقمية للشيك. ومن المفيد التأكيد على أن تطبيق هذه المواد يخضع إلى الرقابة المباشرة والمتواصلة لمصرف لبنان، خصوصا" أن الفصل الأول من هذا الباب إكد على الطابع الإلزامي لهذه الأحكام، وعدم جواز الاتفاق على مخالفتها، واعتبار كل بند مخالف لاغيا".

وأوضح "أن مضمون المواد الواردة في هذا الباب مستوحى بشكل مباشر من الإرشادات الأوروبية ذات العلاقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي منذ نهاية التسعينات. كما أنها تراعي القواعد والمبادئ التنظيمية والتعاقدية المعمول بها من قبل الجهات والمراجع الدولية المتخصصة في أعمال الدفع الإلكتروني، خصوصا" في موضوع البطاقات المصرفية. كما أنها تمتاز بطابع تقني متصل بشكل أساسي بعمل المصارف والمؤسسات المالية وتعاملهم مع مصرف لبنان ومع عملائهم".

7 - في الباب السابع حول الجرائم والعقوبات.

وقال: "أما الباب السابع والأخير، فقد خصص للجرائم الإلكترونية وللجانب الجزائي والعقوبات. إن التبويب المعتمد في هذا الباب، قضى بتوزيع المواد التي يتألف منها إلى نوعين أو فئتين من الجرائم أو العقوبات. النوع الأول هو فئة العقوبات المتصلة بالأبواب المختلفة التي يتألف منها اقتراح القانون، كتلك المتعلقة بعمل مزودي الخدمات التقنية أو مزودي خدمات المصادقة الإلكترونية، أو تلك المتعلقة بالعمليات المصرفية الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى لحظ عقوبات متصلة بجرائم معروفة وقائمة، إنما لم يكن قانون العقوبات ينص على معاقبة مرتكبيها، إذا ارتكبت بواسطة الوسائل المعلوماتية أو الإلكترونية، كالنشر الإلكتروني، وتزوير الصكوك والبيانات الإلكترونية، وغيرها".

أضاف: "أما النوع الثاني، فهو يختص بفئة جديدة ومستقلة من الجرائم، يطلق عليها تسمية الجرائم المعلوماتية أو الجرائم الإلكترونية. ولعل التحديث الأساسي في اقتراح القانون الحاضر يكمن في هذا النوع أو هذه الفئة الثانية من الجرائم والعقوبات، على اعتبار أنها تؤلف أنواعا" أو أشكالا" جديدة من الجرائم، لم تكن معروفة في السابق، ولم يكن بالإمكان معاقبة مرتكبيها، بالاستناد إلى المواد الموجودة حاليا في قانون العقوبات، رغم طابعها الجرمي الكامل".
وأشار الى "أن أبرز الجرائم الجديدة التي نص عليها اقتراح القانون، والتي لحظ الاقتراح عقوبات وأحكام تجريمية خاصة بها، هي الجرائم المتعلقة بالأنظمة والبيانات المعلوماتية، ومن ضمنها الولوج غير المشروع إلى النظام المعلوماتي، وجرائم التعدي على سلامة هذا النظام، أو على سلامة البيانات الرقمية التي يحتوي عليها، بما في ذلك جرائم إعاقة عمل الشبكات الإلكترونية، والتشويش، والتعطيل المتعمد، وإساءة التصرف بالأجهزة والبرامج المعلوماتية التي يتم اقتناؤها من أجل اقتراف هذه الجرائم، بما في ذلك المحاولة والشروع في اقترافها".
وتابع: "نخلص في مجال عرض الأسباب الموجبة لاقتراح القانون الحاضر بالقول، أن المسائل التي يعالجها إقتراح القانون الحاضر ضمن الأبواب السبعة المذكورة أعلاه، ليست شاملة لكل المسائل التي تطرحها ثورة تكنولوجيا المعلومات، والتي تستدعي تنظيما" خاصا" بها، لكنها بالتأكيد تشكل الحد الأدنى الضروري من البيئة القانونية والتنظيمية الواجب صدورها بأسرع وقت. وتبقى مسائل أخرى، لا تقل أهمية، يمكن أن تصدر تباعا" بموجب قوانين مستقلة نظرا" لطابعها المتخصص، كقانون حماية البيانات الشخصية، أو لكونها تشكل جزءا" من تشريعات خاصة هي حاليا" قيد الدراسة والتحقيق من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، كقانون حماية الملكية الادبية والفنية".

وختم، مؤكدا "ان استمرار التأخير في إقرار هذا القانون يؤدي إلى استمرار الضرر وتفاقمه على لبنان، وهو ما يدفعنا إلى إيجاد الحلول واصدار التشريعات الملائمة لكي يدخل لبنان عالم الحداثة، ويسهل على اللبنانيين، وعلى المصارف والمؤسسات والحكومات والجامعات وكل الشرائح الإجتماعية والقطاعات العامة والخاصة، تسهيل معاملاتهم القانونية مع عالم متطور لم يعد واقع التشريع اللبناني النافذ يلبي حاجاته ومتطلباته"، متمنيا "مناقشة هذا الاقتراح وإقراره في أسرع وقت ممكن".

 نص الاقتراح

ونص اقتراح قانون المعاملات الإلكترونية الذي أعده النائب حرب على ما يلي:

الباب الأول: في الاتصالات الالكترونية

الفصل الأول : في مفهوم الاتصالات الإلكترونية

المادة 1

يقصد بالاتصالات الالكترونية (communications electroniques)الإصدار والإرسال أو التلقيبوسيلةإلكترونية، لكل أنواع البيانات الرقمية، من رسائل وخلافه، أيا" كان مضمونها، والمؤلفة من إشارات، أوكتابات، أو صور، أو أصوات.

المادة 2

يقصد بالاتصال العام(communication au public) بوسيلة إلكترونية، وضع كل أنواع البيانات المحددة في المادة أعلاه، والتي ليس لها طابع المراسلات الخاصة، في تصرف الجمهور أو فئة معينة منه.

المادة 3

إن الاتصال العام بوسيلة الكترونية حر.لا يمكن الحد من ممارسة هذه الحرية، إلا في حدود مقتضيات الأمن الوطني، واحترام الدستور، وحقوق الإنسان الأساسية، أو بموجب أحكام قانونية خاصة.

الفصل الثاني : في مزودي الخدمات التقنية

(Les prestataires techniques)

المادة 4

مزود خدمة الاتصال (fournisseur d'accès)، هو من يمكن الجمهور من دخول شبكة اتصالات إلكترونية، ويوفر خدمات نقل وتبادل الاتصالات الإلكترونية.

المادة 5

يمكن أن يتضمن تزويد هذه الخدمات تخزينا انتقاليا مؤقتا" للبيانات المرسلة (cashing)، شرط أن لا يجري مزود خدمة الاتصال أي تعديل على البيانات المخزنة، وشرط أن يستعمل هذا التخزين لحسن تنفيذ الخدمة، وأن لا يتعدى الوقت اللازم لإتمام التخزين.

المادة 6

لا يخضع مزود خدمة الاتصال لأي موجب مراقبة على البيانات التي يتم تبادلها عبر خدمته، أو التي يخزنها تخزينا" انتقاليا" مؤقتا". إنما عليه، دون إبطاء، وتحت طائلة المسؤولية، أن يمحي هذه البيانات، أو أن يجعل الوصول إليها متعذرا"، بناء على طلب من مرسل البيانات، أو بناء على قرار من السلطة القضائية.

المادة 7

مستضيف البيانات (fournisseur d'hébergement)، هو مزود خدمة استضافة البيانات، بحيث يقتصر نشاطه على تخزين المعلومات مهما كانت طبيعتها، لحساب الغير، لقاء عوض أو دون عوض، وتزويد خدمات وضع هذه البيانات في تصرف الجمهور، أو فئة معينة منه، بوسيلة إلكترونية، وذلك ضمن إطار شروط العقد القائم بينه وبين طالب خدمة الاستضافة.

المادة 8

لا يخضع مستضيف البيانات لأي موجب مراقبة على البيانات التي يخزنها من أجل وضعها في تصرف الجمهور، إنما تترتب عليه المسؤولية إذا لم يمحي هذه البيانات، أو إذا لم يجعل الوصول إليها متعذرا"، فور معرفته الفعلية بطابعها غير المشروع الظاهر جليا".

المادة 9

يمكن للشخص ذاتهأن يمارس، في آن معا"، نشاط مزود خدمة الاتصال، ومستضيف البيانات المعرفين أعلاه. تدخل هذه النشاطات في إطار الأعمال التجارية الالكترونية وتخضع لأحكام المواد 40 مكرر 1 إلى 10 من قانون التجارة.

المادة 10

على مزودي الخدمات التقنية، أكانوا مزودين لخدمة الاتصال، أو مستضيفين للبيانات، واجب تزويد القضاء ببيانات حركة الاتصالات الإلكترونية عند الطلب، أو في معرض تحقيق أو نزاع قضائي.

تخضع هذه البيانات للسرية المهنية. لكن لا يمكن لمزودي الخدمات التقنية، التذرع بهذه السرية بوجه السلطة القضائية.

من أجل ذلك، عليهم واجب حفظ البيانات التقنية لحركة الاتصالات الإلكترونية التي يجريها الأشخاص الذين يتعاملون معهم والتي تساعد على التحقق من هوية هؤلاء،وذلك طوال مدة سنتين من تاريخ حصول هذه الاتصالات.

لا يشمل موجب الحفظ الملحوظ أعلاه، محتوى الاتصالات الإلكترونية التي يجريها المشتركون، كالمراسلات المتبادلة، أو محتوى المواقع التي يخزنها، أو يستضيفها مزود الخدمات التقنية.

المادة 11

يجب على مزود الخدمات التقنية أن يبين في العقد المبرم مع زبائنه مستوى الخدمة، ونوعها، ومدى استمراريتها. ويسأل عن حسن تنفيذ الموجبات الناتجة عن العقد، ويكون مسؤولا عن الأضرار التي يسببها لهم من جراء تدني مستوى الخدمة.

يعفى مزود الخدمات التقنية من مسؤوليته، كليا" أو جزئيا"، إذا أثبت أن تدني مستوى الخدمة يعود سببه إلى خطأ من الزبون أو إلى فعل الغير، أو إلى القوة القاهرة.

المادة 12

على من ينشر، بصفة احترافية، معلومات معدة لوضعها في تصرف الجمهور من خلال خدمة اتصال مباشر بشبكة إلكترونية، أن ينشر أيضا" من خلال هذه الخدمة، عناصر التعريف الشخصية الملحوظة في المادة 40 مكرر 3 من قانون التجارة.

المادة 13

يمكن لمن ينشر، بصفة غير احترافية، معلومات معدة لوضعها في تصرف الجمهور من خلال خدمة اتصال مباشر بشبكة إلكترونية، أن يحافظ على سرية هويته، وأن لا يكشف سوى عن عناصر التعريف الشخصية العائدة إلى مستضيف هذه البيانات.

على الناشر غير المحترف، أن يزود مستضيف البيانات ببيانات التعريف الشخصية عنهالمنصوص عليها في المادة 40 مكرر 3 من قانون التجارة.

على مستضيف البيانات واجب حفظهاطيلة مدة العقد.

تخضع هذه البيانات للسرية المهنية لكن دون جواز التذرع بها بوجه السلطة القضائية.

المادة 14

يعتبر مزود الخدمات التقنية، أكان شخصا طبيعيا أو معنويا، متخذا" مركزا له في لبنان وفقا" لمفهوم هذا القانون، عندما يمارس نشاطه في لبنان، بصورة مستمرة، أيا" كانت جنسيته، أو مكان مركزه الرئيسي.

المادة 15

في حال كانت العقود المنصوص عليها في هذا الباب غير خاضعة للقانون اللبناني، تبقى النشاطات التي تجري في معرض تنفيذ هذه العقود خاضعة، إلزاميا"، للقانون اللبناني، في ما خص الأحكام المتعلقة بالآتي:

1 ـ الممارسات التنافسية؛

2 ـ الحقوق التي تحميها الملكية الفكرية؛

3 ـ البنود التعسفية بالنسبة إلى حماية المستهلكين؛

4 ـ قواعد النظام العام التي تنظم ممارسة النشاط التجاري.

الفصل الثالث: في أسماء المواقع على شبكة الإنترنت

المادة 16

اسم الموقع على شبكة الإنترنت (nom de domaine)، هو العنوان الرقمي المكون من رموز، سواء كانت أبجدية أو رقمية أو خلافه، الذي يسمح بتحديد خدمة اتصال الكترونية أو بالتعريف عن هذه الخدمة.

المادة 17

يعرف النطاق lb. (extension .lb) بأسماء المواقع في لبنان والتي تقع ضمن المستوى الأول لنظام عنونة المواقع على شبكة الانترنت.

المادة 18

يعين وزير الاقتصاد والتجارة المرجع المسؤول عن إصدار وإدارة أسماء المواقع المتعلقة بالنطاق .lb، ويحدد المهمات الموكولة إليه، وفقا" لما تقتضيه المصلحة العامة. على هذاالمرجع تقديم تقرير سنوي عن نشاطه إلى وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 19

يحدد المرجع المسؤول عن إصدار أسماء المواقع الشروط الإدارية والتقنية لإصدار وإدارة الأسماء التابعة للنطاق.lb، ويدرجها في شكل شرعة حول تسمية أسماء المواقع على شبكة الإنترنت، ويضعها بتصرف العموم، وينشرها على موقعه على شبكة الإنترنت.

تحدد شرعة التسمية شروطا" موضوعية للحصول على أسماء مواقع بدون تمييز، ويحتج بهذه الشرعة في وجه كل شخص يطالب بالحصول على اسم موقع.

المادة 20

يمكن تسجيل إسم الموقع وإدارته عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية.

إن تسجيل إسم الموقع، مهما كان نطاق الاسم واستعماله، يحصل من قبل طالب التسجيل بحسن نية وباحترام حقوق الغير، لا سيما حقوق الملكية الفكرية.

كل مخالفة لهذه الأحكام، ترتب، عند الاقتضاء، مسؤولية مدنية أو جزائية على طالب اسم الموقع، كما تؤدي إلى إلغاء إسم الموقع الممنوح، أو نقله في إطار آلية قضائية أو غير قضائية، بما فيها مراجعة القضاء المستعجل، وإلزام المخالف بغرامة إكراهية.

المادة 21

يختار المرجع المذكور في المادة 18 مركزا أو أكثر لتسوية النزاعات المتعلقة بأسماء المواقع بطرق غير قضائية.
يشترط أن تتمتع تلك المراكز بالسيرة الحسنة وبالكفاءة المناسبة، وتتضمن شرعة تسمية أسماء المواقع على شبكة الإنترنت، لائحة بأسماء المراكز والقواعد التي تعتمدها لحل النزاعات.

المادة 22

إن ممارسة المرجع لمهماته، لا يكسبه أية حقوق على أسماء المواقع التي يمنحها أو يديرها. كما لايعتبر مسؤولا عن العبارات التي يختارها طالبو التسجيل لأسماء المواقع، انما يتعين عليه التأكد من احترام هؤلاء لشرعة تسمية أسماء المواقع على شبكة الانترنت.

المادة 23

يلغي المرجع، من تلقاء نفسه، إسم موقع، إذا لم يسدد صاحبه الرسوم المتوجبة عليه، أو إذا تبين أن طالب التسجيل لا تتوافر فيه شروط الأهلية للاستفادة من هذا الإسم، أو أن المعلومات المقدمة ناقصة، أو غير صحيحة، أو عندما تكون العبارة المختارة كإسم موقع مخالفة للنظام العام والآداب العامة.

تحدد شرعة تسمية أسماء المواقع، القواعد المتبعة للإلغاء الحكمي لاسم الموقع، والمدة المعطاة للمخالف ليقدم ملاحظاته خلالها.

المادة 24

في حال نشوء نزاع حول إسم موقع، يتعين على المرجع أن ينفذ، ضمن المهل المحددة، القرارات الصادرة عن المحاكم، أو عن مراكز تسوية النزاعات غير القضائية، التي يكون أطراف النزاع قد تقدموا بها.

 الباب الثاني:

في المعاملات والعقود الإلكترونية

المادة 25

يضاف إلى الكتاب الأول من قانون التجارة البرية، بابا" جديدا"، هو الباب الخامس بعنوان: "التجارة الإلكترونية"، وتدرج ضمنه المواد 40 مكرر 1 إلى 40 مكرر 10، التالي نصها:

المادة 40 مكرر 1

التجارة الالكترونية (commerce électronique)، هي النشاط الذي يؤدي بموجبه أحد الأشخاص، أو يعرض عن بعد، وبوسيلة إلكترونية، تزويد الغير بالسلع، أو تقديم الخدمات لهم.

المادة 40 مكرر 2

تكون ممارسة التجارة الالكترونية حرة في حدود الموانع والقيود التي ينص عليها القانون.

المادة 40 مكرر 3

يلزم كل من يمارس النشاط المحدد في المادة 40 مكرر 1، بأن يؤمن للأشخاص الذين يتعامل معهم، وصولا سهلا"، ومباشرا"، ودائما"، إلى المعلومات الآتية:

1- اسمه وشهرته، إذا كان هذا الشخص طبيعيا"؛ وإسمه وعنوانه التجاري وممثله، إذا كان شخصا" معنويا".

2- عنوان محل إقامة هذا الشخص، وعنوان بريده الإلكتروني، وأرقام الهاتف، والفاكس، والعنوان الالكتروني لموقعه على شبكة الإنترنت.

3- رقم تسجيله في السجل التجاري، ولدى الدائرة الضريبية المختصة.

4- صفته، والإشارة إلى القواعد المهنية المطبقة، إذا كان عضوا" في مهنة منظمة.

المادة 40 مكرر 4

على كل من يعرض، بحكم مهنته، تزويد السلع أو تقديم الخدمات، بوسيلة إلكترونية، أن يضمن العرض ما يأتي:

1- مختلف المراحل الواجب إتباعها لإبرام العقد بالوسيلة الإلكترونية.

2- الشروط العقدية المطبقة على العقد بطريقة تسمح بحفظها وبإعادة نسخها.

3- الوسائل التقنية التي تسمح لمتلقي العرض بالتحقق من الأخطاء المحتمل حصولها لدى استعمال الوسائل الالكترونية، وبتصحيحها قبل الموافقة النهائية التي تؤدي الى انبرام العقد.

4- بيان ما إذا كان العارض يلتزم، أم لا، بحفظ البيانات الإلكترونية العائدة إلى المرحلة السابقة للتعاقد، وبحفظ العقد المبرم. وفي حال أخذ العارض هذا الالتزام على عاتقه، فعليه أن يحدد مدته، وكيفية المحافظة على البيانات الإلكترونية، وشروط الوصول إلى المستندات المحفوظة.

5- لغة العقد.

المادة 40 مكرر 5

يبقى العارض ملزما بالعرض، طالما بقي في الإمكان الوصول إلى هذا العرض بالوسيلة الإلكترونية.

المادة 40 مكرر 6

عندما يرد القبول، على العارض أن يشعر الطرف الآخر باستلام هذا القبول بدون أي تأخير. إن أي تأخير، من شأنه أن يلحق ضررا" بمن أبدى قبوله، يرتب مسؤولية مدنية على العارض.

المادة 40 مكرر 7

لا تطبق أحكام المادتين 40 مكرر 4 و 40 مكرر 6 على العقود المبرمة حصريا" من خلال تبادل الرسائل بواسطة البريد الإلكتروني، أو من خلال اتصالات شخصية مستقلة.

المادة 40 مكرر 8

يمكن للفرقاء، في العقود المبرمة بين التجار، مخالفة أحكام المادتين 40 مكرر 4 و 40 مكرر 6 أو تعديلها. كما يمكن للفرقاء أن يضمنوا العقد، أحكاما تتعلق بعبء الإثبات وبوسائله، في حدود التقيد بأحكام القانون الإلزامية. يمكن أيضا للتجار، أن يحددوا القانون المطبق على الاتفاق، وكذلك المرجع القضائي أو التحكيمي، الذي سينظر في المنازعات المتعلقة بصحة العقد، أو بتفسيره، أو بتنفيذه.

المادة 40 مكرر 9

يجب أن يتضمن كل إعلان دعائي من الممكن الولوج إليه بوسيلة إلكترونية، الإشارة إلى أنه إعلان دعائي، كما يجب أن يتضمن تعريفا" بالشخص الذي يتم الإعلان لحسابه.

يجب أن تتضمن كل رسالة ترويج أو رسالة تسويق غير مستدرجة، مرسلة بوسيلة إلكترونية، تحديد للعنوان الذي يمكن للمرسل إليه، طلب وقف هذا النوع من الرسائل بشكل قاطع، بدون تكبد أية مصاريف، باستثناء تلك الناتجة عن توجيه طلب الوقف.

المادة 40 مكرر 10

يعود لقاضي الأمور المستعجلة المختص، أن يفرض التقيد بالموجبات والموانع المنصوص عليها في المواد 41 مكرر 3 و 41 مكرر 4 و 41 مكرر 9 أعلاه، تحت طائلة فرض غرامة إكراهية، هذا اضافة إلى دعوى العطل والضرر التي يمكن للمتضرر إقامتها أمام محكمة الموضوع، والملاحقات الجزائية أمام القضاء الجزائي.

المادة 26

تضاف إلى المادة 182 من قانون الموجبات والعقود فقرة ثانية جديدة، بحيث تصبح الفقرة الثانية حاليا"، هي الفقرة الثالثة من هذه المادة.

المادة 182 (الفقرة الثانية)

اضافة إلى ذلك، عندما يكون القبول صادرا بالوسيلة الإلكترونية، فإنه لا يصبح فعليا، إلا بعد أن يبدي من وجه إليه العرض قبوله في المرة الأولى، ثم يعود ويؤيده، بعد أن يكون قد تمكن من التحقق من مضمون التزامات الفريقين.

المادة 27

تضاف إلى المادة 184 من قانون الموجبات والعقود الفقرة الثانية التالية:

المادة 184 (الفقرة الثانية)

ولكن عندما تكون المساومات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، قد تمت بالوسيلة الالكترونية، وفقا لما هو محدد في الفقرة الثانية من المادة 182 المذكورة أعلاه، فإن العقد لا يعد منشأ، إلا في الوقت الذي يصل فيه القبول إلى العارض.

المادة 28

تضاف بعد المادة 220 من قانون الموجبات والعقود المادتان 220 مكرر 1 و 220 مكرر 2 التالي نصها:

المادة 220 مكرر 1

في حال يتوجب لصحة العمل القانوني تنظيم سند خطي، يمكن تنظيم هذا السند وحفظه بالصيغة الالكترونية، في حال كان السند والتوقيع يشتملان على الشروط المطلوبة للإثبات، كما هي محددة في المادة ??? مكرر ?، والمادة ??? مكرر ?من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وفي حال يتوجب تدوين عبارة بخط يد من التزم، فهو يستطيع إجراء هذا التدوين بالصيغة الالكترونية، إذا ضمنت شروط التدوين الالكتروني عدم إمكانية صدوره إلا عن الملتزم.

المادة 220 مكرر 2

تستثنى من أحكام المادة 220 مكرر 1 :

1- السندات الرسمية.

2- السندات العادية المنشئة للحقوق العينية العقارية او الناقلة لها.

3- السندات العادية المتعلقة بالضماناتالشخصية أو العينية، مدنية كانت أم تجارية.

 الباب الثالث:

حماية المستهلك في العقود الالكترونية

المادة 29

تلغى المواد المدرجة ضمن الفصل العاشر من القانون رقم 659 تاريخ 4 شباط 2005 المتعلق بحماية المستهلك،

والواردة بعنوان "في العمليات التي يجريها المحترف عن بعد أو في محل إقامة المستهلك"، ويستعاض عنها بالمواد الجديدة التالية:

المادة 51

ترعى احكام هذا الفصل العمليات التي يجريها المحترف، عن بعد أو في محل اقامة المستهلك، ولا سيما تلك التي تتم في مكان إقامة المستهلك، أو عبر الهاتف، أو الإنترنت، أو عبرأية وسيلة إلكترونية معتمدة لذلك. تستثنى من أحكام هذا الفصل العمليات المالية والمصرفية، والبيع بالمزاد العلني، والعمليات التي تتناول أموالا غير منقولة.

المادة 52

في الحالات المشار إليها في المادة السابقة، يجب أن يشتمل عرض التعاقد على التحقق من صفة المحترف بمفهوم المادة 40 مكرر 3 (الجديدة) من قانون التجارة.

كما يجب أن يحدد العرض:

1- طبيعة المنتجات والخدمات المعروضة، وكيفية استعمالها، والمخاطر التي قد تنجم عن الاستعمال.

2- ثمن المنتجات والخدمات، والعملة المستعملة، وكل المبالغ التي تضاف إلى الثمن، ولا سيما الرسوم والضرائب والمصاريف أيا" كانت، والتي قد تترتب عليها، وتاريخ الدفع ومكانه وطريقته.

3- عند الاقتضاء، الضمانات التي يقدمها المحترف، والخدمات اللاحقة للعقد التي يعرضها.

4- تاريخ ومكان تسليم المنتجات أو تنفيذ الخدمات، والمصاريف المتوجبة لهذه الجهة.

5- مهلة قبول العرض، إذا كان محددا" بمدة معينة. وإذا كان العرض مقدما" بوسيلة الكترونية، يبقى قائما طالما أنه يمكن الوصول إليه إلكترونيا.

6- تحديد المدة التي يجوز خلالها للمستهلك العدول عن الشراء.

7- مدة العقد، في حال تضمنه تقديمات مستمرة ومتتالية.

8- الإجراءات الواجب اتباعها لإنهاء العقد الذي يجدد حكما" عند انتهاء مدته.

9- وعند الاقتضاء، الحق لكل فريق، إذا شاء، في فسخ العقد وطرق الفسخ.

المادة 53

يتوجب على المحترف تسليم المستهلك مستندا" خطيا" يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه.

المادة 54

ان المعلومات التي يقدمها المحترف، يجب أن تتيح للمستهلك تحديد دقيق وواضح للسلعة أو الخدمة المعروضة، والاطلاع على نموذج عن الاتفاق المعتمد. كما يقتضي منح المستهلك حق تصحيح طلبيته أو تعديلها. وفي هذه الحال، على الطرفين أن يحتفظا بأثر عن كامل العملية التي أجرياها.

إضافة إلى ما تقدم، إذا أبرم المستهلك عقدا إلكترونيا"، يجب على العرض أن يراعي أحكام المواد 40 مكرر 4 و 40 مكرر 5 و 40 مكرر 6، والمادة 263من قانون التجارة). وينشأ العقد بحسب القواعد المحددة في المادتين 182 و 184 من قانون الموجبات والعقود.

المادة 55

توضع في تصرف المستهلك، في مهلة أقصاها تسليم السلع أو تنفيذ الخدمات،الوثائق الخطية المتضمنة مفاوضات وإبرام عقود الاستهلاك الخاضعة لهذا الفصل على اختلاف أنواعها.

تكون هذه الوثائق سرية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

يكون لكل من الفريقين حرية طلب المصادقة على هذه الوثائق من قبل هيئة مصادقة معتمدة المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون،يختارها لهذه الغاية.

يتعين على المحترف أن يحتفظ بهذه الوثائق، حتى نهاية المهل التي يكون فيها العقد قابلا" للمنازعة.

ينحصر حق الوصول إلى الوثائق، خلال هذه المهلة بالمستهلك وبالسلطة القضائية.

المادة 56

خلافا" لأي نص آخر، يجوز للمستهلك الذي يتعاقد وفقا" لأحكام هذا الفصل، العدول عن قراره بشراء سلعة أو استئجارها، أو الاستفادة من الخدمة، خلال مهلة عشرة أيام تسري اعتبارا"، إما من تاريخ التعاقد في ما يتعلق بالخدمات،أو من تاريخ التسليم في ما يتعلق بالسلع، دون أن يكون ملزما" بدفع أية جزاءات، أو ببيان دوافع عدوله.
إلا أنه، لا يجوز للمستهلك ممارسة الحق المنصوص عنه في الفقرة السابقة في الحالات الآتية:

1- إذا استفاد من الخدمة، أو استعمل السلعة قبل انقضاء مهلة العشرة أيام.

2- إذا كان الاتفاق يتناول سلعا صنعت بناء لطلبه، أو وفقا لمواصفات حددها.

3- إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو، أو اسطوانات، أو اقراص مدمجة، أو برامج معلوماتية، في حال جرى إزالة غلافها.

4- اذا كان الشراء يتناول الصحف والمجلات والمنشورات،ولا سيما الكتب.

5- اذا تعيبت السلعة من جراء سوء حيازتها من قبل المستهلك.

6- إذا تضمن العقد، خدمات إيواء أو نقل أو إطعام أو لهو، يجب أن تقدم خلال مهلة أو ضمن مدة محددة.

المادة 57

في حال مارس المستهلك حقه المنصوص عليه في المادة 56، يتوجب على المحترف إعادة المبالغ التي يكون قد تقاضاها في مهلة أقصاها ثلاثون يوما" بعد عدوله، على أن يتحمل المستهلك مصاريف التسليم في حال عدل عن قراره بالتعاقد بعد اجراء التسليم.

في حال تسليم السلعة للمستهلك، يتعين على هذا الأخير المبادرة، دون إبطاء، إلى إرجاعها على نفقته للمحترف، الذي يكون ملزما"، في المقابل، برد ما دفعه من الثمن، في مهلة أقصاها ثلاثون يوما" بعد استلام السلعة.

المادة 58

يجب ان تكون الوسيلة المعتمدة للدفع آمنة وسهلة الاستعمال، وأن يزود المستهلك بالشروط المطبقة عليها.

المادة 59

يتوجب على المحترف الذي يتم التعاقد معه، أن يحافظ على المعلومات التي يستحصل عليها، وأن لا يتصرف بها، ما لم يوافق المستهلك صراحة على ذلك. كما يتوجب عليه اتخاذ كافة الاجراءات للحفاظ على سرية هذه المعلومات.

المادة 59 مكرر 1

في حال عدم تنفيذ العقد، أو تنفيذه بصورة ناقصة أو معيوبة، حق للمستهلك الخيار بين متابعة التنفيذ، أو إلغاء العقد. غير أنه يبقى له، في الحالتين، حق المطالبة ببدل العطل والضرر الناتج عن تخلف المحترف عن تنفيذ موجباته.

المادة 59 مكرر 2

على المحترف الذي يستعمل وسائل غير مباشرة للبيع أو التأجير، عبر الإعلان الدعائي غير المستدرج، أن يتقيد بأحكام المواد 62 و 63 و 64 من هذا القانون، إضافة إلى المواد المتعلقة بالإعلان الخادع، والترويج، والسلامة العامة.

المادة 59 مكرر 3

يجب أن يتضمن كل إعلان دعائي، من الممكن الوصول إليه بأية وسيلة من وسائل الاتصال الإلكترونية، الإشارة بوضوح إلى طبيعته الدعائية، كما يجب أن يتضمن تعريفا بالشخص الذي يتم الإعلان لحسابه.

المادة 59 مكرر 4

يحظر الإعلان غير المستدرج، الذي يوجه إلى شخص حقيقي عبر استعمال إسمه وعنوانه الإلكتروني، ما لم يكن هذا الشخص قد وافق مسبقا على هذا النوع من الإعلان.

تستثنى من هذا المبدأ، الحالة التي يتوجه فيها مرسل الإعلان غير المستدرج إلى زبون سبق له أن استحصل على عنوانه الإلكتروني بطريقة قانونية خلال عملية سابقة أجراها معه.

المادة 59 مكرر 5

على كل بريد دعائي غير مستدرج، أن يتضمن العنوان الذي يمكن المرسل إليه من طلب وقف هذه الاتصالات بشكل قاطع، دون تكبد أية مصاريف، غير تلك المترتبة على توجيه طلب الرفض.

المادة 59 مكرر 6

إذا كان المستهلك مقيما في لبنان، وجب على القاضي تطبيق أحكام هذا القانون على جميع النزاعات الناشئة عن العمليات التي يجريها المستهلك عن بعد، حتى لو أثيرت أمامه مسألة تطبيق قانون أجنبي،أو نص العقد على أن القانون الأجنبي هو واجب التطبيق.

الباب الرابع:

الإثبات بالوسائل الإلكترونية

المادة 30

تعدل الفقرة الأولى من المادة 150 من قانون أصول المحاكمات المدنية، لتصبح على النحو الآتي:

المادة 150

السند العادي هو السند الخطي الذي يوقعه الفرقاء.

المادة 31

تضاف مباشرة بعد المادة 150 من قانون أصول المحاكمات المدنية المواد الجديدة التالية:

المادة 150 مكرر 1

السند الخطي هو سلسلة مقروءة من الأحرف، والأرقام، أو أي إشارات، أو رموز لها معنى مفهوم، مهما كانت ركيزتها وطريقة نقلها.

المادة 150 مكرر 2

يقبل السند الخطي الصادر بالصيغة الالكترونية في الإثبات، وتكون له المرتبة والقوة الثبوتية ذاتها التي يتمتع بها السند الخطي المدون على الورق، بشرط أن يكون تحديد الشخص الصادر عنه ممكنا، وأن ينظم ويحفظ بطريقة تضمن سلامته.

تعتبر هذه الشروط محققة، حتى إثبات العكس، حين تتوفر للسند اجراءات الحماية المصادق عليها من قبل مزودي خدمات مصادقة معتمدين وفق الأحكام المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.

المادة 150 مكرر 3

ان وظيفة التوقيع اللازم لاكتمال عمل قانوني، التعريف بصاحبه، وبيان رضاه عن الحقوق والموجبات المحددة في العمل المذيل بالتوقيع.

عندما يكون التوقيع إلكترونيا"، فهو يتمثل باستعمال وسيلة موثوق بها للتعريف عن صاحبه، تضمن علاقة التوقيع بالعمل القانوني الذي يرتبط به.

يفترض تحقق هذا الشرط، حتى إثبات العكس، متى اقترن التوقيع بإجراءات الحماية المصادق عليها من قبل مزودي خدمات مصادقة معتمدين وفق الأحكام المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.

المادة 150 مكرر 4

إذا لم يحدد القانون مبادئ أخرى، وفي غياب اتفاق صالح بين الفرقاء، يفصل القاضي في النزاعات حول الإثبات الخطي، ويحدد بجميع الوسائل السند الأكثر ترجيحا بصرف النظر عن ركيزته.

المادة 150 مكرر 5

تكون الاتفاقات المتعلقة بالإثبات مشروعة، إذا راعت الشروط الآتية:

1- ألا تعدل القواعد المتعلقة بالإدارة القضائية للإثبات.

2- ألا تخالف الأحكام القانونية التي تفرض السند الرسمي، وتلك المتعلقة بشكل الأسناد الرسمية.

3- ألا تعدل القواعد المتعلقة بالمصادقة على الكتابة الالكترونية.

4- ألا تخالف القرائن القانونية.

5- ألا تنشئ قرائن لا تقبل الدحض لمصلحة الأسناد الخطية الصادرة عمن يحتج بها.

المادة 34

تضاف مباشرة بعد المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية المادة 174 مكرر 1 التالي نصها:

المادة 174 1

عندما يكون الإنكار أو رفض الاعتراف بالسند متعلقا" بسند خطي إلكتروني، أو بتوقيع صادر بالصيغة الإلكترونية، ويقرر القاضي التحقق من الأمر، عليه أن يتحقق ما إذا كان السند قد نظم وحفظ ضمن شروط من شأنها أن تضمن سلامته، وما إذا كان توقيع مصدر السند تم بطريقة موثوق بها عملا" بأحكام المادتين 150-مكرر 2 ومكرر-3 من هذا القانون.

للقاضي أن يستعمل لهذه الغاية وسائل التحقق الملحوظة أعلاه.

كما يمكن للقاضي أن يكلف الفرقاء، تزويده بجميع الآثار الإلكترونية التي في حوزتهم، والتي تكون مفيدة لحل النزاع، أوأن يكلف خبيرا" للبحث عن الآثار الإلكترونية في أي برنامج معلوماتي يمكن إيجادها فيه.

المادة 35

يستكمل البند رقم 3 من المادة 257 من قانون أصول المحاكمات المدنية، بالفقرة الثانية التالي نصها:

المادة 257 (الفقرة الثانية)

يمكن أن يعتبر السند الخطي الإلكتروني الذي لا تجتمع فيه الشروط المطلوبة في المادتين 150 مكرر 2 و150 مكرر 3 بمثابة بدء بينة خطية.

المادة 36

تصاغ الفقرة الأولى من المادة 847 من قانون أصول المحاكمات المدنية على النحو الآتي:

المادة 847 (الفقرة الأولى)

لكل دائن بحق شخصي أو عيني ناشئ عن عقد، أو تعهد مثبت بسند رسمي، أو عادي أو سند الكتروني، بمفهوم المواد 150 مكرر 1، و 150 مكرر 2، و150 مكرر 3، أن يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.

 الباب الخامس

الكتابة الإلكترونية وطرق حمايتها

الفصل الأول: في الكتابة الإلكترونية بوجه عام

المادة 37

تحدد الكتابة الإلكترونية (ecriture electronique)، على أنها بيانات رقمية، في شكل أحرف، أو صور، أو رموز، أو أصوات من أي نوع كانت؛ قابلة للتبادل، وللحفظ، وللنسخ، عبر وسيلة إلكترونية.

المادة 38

يفترض في الكتابة الإلكترونية أن تكون قابلة للتحويل أو الإرسال عن بعد، بوسائل إلكترونية، دون أو يؤدي ذلك إلى تغيير في مضمونها، وأن تكون قابلة للنسخ بشكل متطابق، وأن تكون قابلة لأن تحفظعلى ركائز أخرى (Supports).

المادة 39

يقصد بحفظ الكتابة الإلكترونية، أن تسجل بكاملها على ركائز لتخزين البيانات الإلكترونية، وبشروط تضمن سلامتها، وتؤمن إمكانية دائمة للوصول إلى مضمونها، واستخراج نسخ عنها وتبادلها.

المادة 40

تنتج الكتابة الإلكترونية، ومثلها التوقيع الإلكتروني،المفاعيل القانونية عينها، التي تتمتع بها الكتابة الورقية والتوقيع بخط اليد، شرط مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.

 الفصل الثاني: في حماية الكتابة الإلكترونية

المادة 41

الكتابة الإلكترونية حرة. لا يلزم أحد باللجوء إلى وسائل حماية للكتابة الإلكترونية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 42

الهدف من وسائل حماية الكتابةالإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، تعزيز قوتها الثبوتية. كما يمكن أن تكون وظيفتها التحقق من هوية واضع السند، وإعطاء تاريخ صحيح له، وضمان سلامة بنوده وتأمين حفظه. ويمكن أن تؤمن هذه الوظائف معا"، أو كل منها على حدة، بواسطة مزود خدمات مصادقة أو عدة مزودين. يؤدي إنجاز هذه الوظائف إلى تسليم شهادة مصادقة.

المادة 43

إن مزودي خدمات المصادقة (prestataires de certification) يصدرون شهادات مصادقة بعد اعتماد إجراءات الحماية التي تؤمن الوظائف المعددة في المادة 41 أعلاه أو إحداها.

المادة 44

لا يخضع تزويد خدمات المصادقة إلى ترخيص مسبق؛ إلا انه يمكن لمزودي خدمات المصادقة، وبناء على طلبهم، الاستحصال على رخصة اعتماد (accreditation) من هيئة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 48 أدناه، تصنف خدماتهم.

المادة 45

تعتبر الكتابة الإلكترونية مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 150 مكرر 3 و154 مكرر 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية، عندما يتم تنظيمها وتأريخها وحفظها والمصادقة عليها، وفق إجراءات يقدمها مزود أو مزودو خدمات مصادقة معتمدون، وذلك حتى إثبات العكس.

يعتبر التوقيع الالكتروني مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادتين 150 مكرر 2 و154 مكرر 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية، عندما يتم التوقيع الإلكتروني ويصادق عليه، وفق إجراءات يقدمها مزود أو مزودو خدمات مصادقة معتمدون، وذلك حتى إثبات العكس.

المادة 46

عندما يتم التوقيع إلكترونيا"، أو عندما تنظم الكتابة الالكترونية، وتؤرخ، وتحفظ، وفق إجراءات مصادقة يقدمها مزود أو

مزودو خدمات مصادقة غير معتمدين، يعود للقاضي حق تقدير قوتها الثبوتية، ما لم يتفق الفرقاء على خلاف ذلك.

المادة 47

يخضع مزود خدمات المصادقة، المعتمد أو غير المعتمد، لموجب السرية المهنية في شأن البيانات الخاضعة لمصادقته، باستثناء تلك الواردة في الشهادة التي يصدرها.

المادة 48

يكلف "المجلس اللبناني للاعتماد"COLIBAC))، المنشأ بموجب القانون رقم 572 الصادر في 13 شباط 2004 بمهام وصلاحيات اعتماد مزودي الخدمات التقنية، عبر استحداث دائرة للاعتماد تابعة للمجلس مخصصة للكتابات والتواقيع الالكترونية.

المادة 49

يعود للمجلس اللبناني للاعتماد COLIBAC)) صلاحية اعتماد مزودي خدمات المصادقة في إصدار شهادات، تمنح الكتابات والتواقيع الالكترونية قرينة استيفاء الشروط المنصوص عليها في المواد 150 مكرر 2 و150 مكرر 3 و154 مكرر1 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

المادة 50

يضع المجلس اللبناني للاعتماد ( COLIBAC ) النظام الداخلي لدائرةالكتابات والتواقيع الإلكترونية، ويحدد قواعد عملها، ولا سيما كيفية التدقيق في الملفات والمعاملات.

المادة 51

يضع المجلس اللبناني للاعتماد ( COLIBAC) دفتر شروط، يعدد المستلزمات التي يجب أن تفي بها إجراءات الحماية التي يعرضها مزود خدمات المصادقة طالب الاعتماد، ويحدد دفتر الشروط العناصر اللازمة لإتمام عملية التقييم بصورة صحيحة، ولا سيما العناصر ذات الطابع الإداري والتقني والمالي، المرفقة بملف طالب الاعتماد.

من أجل تحديد مواصفات دفتر الشروط التقنية، يأخذ المجلس في الاعتبار المعايير والمقاييس الدولية في مجال التوقيع الالكتروني، وغيرها من الأنظمة أو الخدمات المتعلقة بالتواقيع والكتابات الالكترونية.

المادة 52

يأخذ المجلس اللبناني للاعتماد ( COLIBAC ) بالاعتبار، من أجل إصدار شهادة اعتماد او تجديدها، المعايير الآتية:

1- البنى التحتية، والتدابير التقنية للحماية والتنظيم، التي يضعها مزود خدمات المصادقة قيد التنفيذ.

2- انتظام عمليات التدقيق التي يقوم بها مزود خدمات المصادقة ومداها، للتحقق من مطابقة خدماته للبيانات الصادرة عنه.

3- توافر الضمانات المالية لمزاولة نشاطه.

4- وجود عقد تأمين يضمن التبعات المالية لمسؤوليته المدنية.

5- ضمانات الحياد والاستقلال والنزاهة لدى مزود خدمات المصادقة.

6- تقييم نوعية وسائل الحماية التي سبق منحها من قبل هيئة مستقلة، إذا كان مزود خدمات مصادقة مقيما" في الخارج.

تؤخذ في الاعتبار المعايير الواردة أعلاه لتقدير القوة الثبوتية لوسائل الحماية التي يقدمها مزود خدمات المصادقة غير المعتمد.

المادة 53

يدقق المجلس اللبناني للاعتماد ( COLIBAC ) في طلب الاعتماد على نفقة مزود خدمات المصادقة طالب الاعتماد.

ويمكنه،لتحقيق ذلك، طلب معلومات إضافية من مزود الخدمات، تشمل طلب إجراء تدقيق في مكاتبه والمستخدمين لديه.

إن غرض التدقيق، هو التحقق من مطابقة وسائل الحماية، التي يطلب مزود الخدمات اعتمادها، لمواصفات دفتر الشروط.

عند انتهاء معاملة التقييم، تنظم هيئة الاعتماد الخاصة تقريرا"، يبلغ من مزود الخدمات لتمكينه، عند الاقتضاء، من إبداء ملاحظاته على مضمونه.

المادة 54

في ضوء تقرير التقييم، وملاحظات مزود خدمات المصادقة، إذا وجدت، يقرر المجلس اللبناني للاعتماد ( COLIBAC ) توافر أو عدم توافر المواصفات المطلوبة لمزود خدمات المصادقة.

إذا قرر المجلس اللبناني للاعتماد ( COLIBAC ) أن مقدم خدمات المصادقة جدير بالاعتماد، يصدر شهادة اعتماد، تبين وسائل الحماية المشمولة بالاعتماد، ويحدد مدة صلاحية هذه الشهادة، على أن لا تتجاوز الثلاث سنوات.

المادة 55

يخضع مزود الخدمات، خلال مدة الاعتماد، لتدقيق المجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC ) مرة واحدة في السنة على الأقل، ويمكنه نتيجة لذلك أن يعلق الشهادة، أو أن يسحبها. ولا يمكن اتخاذ قرار بتعليق الاعتماد او سحبه، إلا بعد تمكين ممثل مزود خدمات المصادقة من إبداء ملاحظاته.

المادة 56

على مزود الخدمات المعتمد إبلاغ المجلس اللبناني للاعتماد ( COLIBAC ) عن كل تغيير يؤثر على العناصر المقدمة في ملف طلب الاعتماد.

المادة 57

على مزود الخدمات المعتمد تسليم نسخة عن الشهادة الصادرة عن المجلس اللبناني للاعتماد ( COLIBAC ) لكل من يطلبها.

يضع المجلس اللبناني للاعتماد ( COLIBAC ) في تصرف العموم، لائحة بمزودي الخدمات المعتمدين، ولاسيما على موقع الانترنت الخاص به، وعلى أن يصار تجديد اللائحة، ونشرها باستمرار، لتشمل كل الشهادات الممنوحة حديثا".

المادة 58

يمكن لمزود خدمات مقيم في بلد ثالث، طلب منحه شهادة الاعتماد لدى المجلس اللبناني للاعتماد ( COLIBAC ) ضمن الشروط عينها. إذا كان مزود الخدمات قد خضع لاعتماد، أو لتقييم نوعية وسائل الحماية التي يقدمها من قبل هيئة مستقلة في بلد ثالث، يمكن للمجلس اللبناني للاعتماد ( COLIBAC )أن يقرر تبسيط أصول التدقيق في الملف.

المادة 59

رغم أي اتفاق مخالف، يعتبر مزود الخدمات المعتمد مسؤولا" عن صدقية وسائل الحماية المشمولة بالاعتماد، ويتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار التي قد تلحق بزبائنه، جراء سوء تنفيذ موجباته التعاقدية.

الباب السادس: الخدمات المصرفية الإلكترونية

المادة 60

يضاف إلى الكتاب الثالث من قانون التجارة البرية (مرسوم إشتراعي رقم 304 تاريخ 24 كانون الأول 1942 ) بابا" سادسا" بعنوان "الخدمات المصرفية الإلكترونية"، وتدرج ضمنه المواد 314 مكرر 1 إلى 314 مكرر 36 التالي نصها:
الباب السادس: الخدمات المصرفية الإلكترونية

الفصل الأول: في عمليات الدفع الإلكتروني والتحويل الإلكتروني للأموال النقدية

المادة 314 مكرر 1

أمر الدفع الإلكتروني أو التحويل الإلكتروني للأموال النقدية، هو كل أمر يتم إنشاؤه، كليا أو جزئيا،بوسيلة إلكترونية، ويفوض العميل بمقتضاه المصرف أو المؤسسة المالية، أو أي مؤسسة أخرى مرخصة من مصرف لبنان أو مخولة قانونيا بذلك، بإجراء دفع إلكتروني أو تحويل إلكتروني للأموال النقدية، أو إتمام قيد دائن أو مدين على حسابه.

تشمل الوسائل الإلكترونية المذكورة أعلاه، أي وسيلة إلكترونية، يتم استعمالها من قبل العميل، تجيز له إجراء عمليات الدفع الإلكترونية أو التحاويل الإلكترونية للأموال النقدية، كليا أو جزئيا، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

1- السحب والإيداع النقدي.

2- تحريك الحسابات عن بعد.

3- تعبئة وتفريغ المرتكزات القابلة لتخزين النقد الإلكتروني.

4- إنشاء وإستعمال الشيكات الإلكترونية.

5- إنشاء وإستعمال السندات التجارية والأوراق المالية الإلكترونية.

المادة 314 مكرر 2

يجب الإتفاق مسبقا بين العملاء والمؤسسات المشار إليها في المادة 314 مكرر 1 أعلاه على الشروط التنظيمية لأوامر الدفع الإلكترونية أو التحاويل الإلكترونية للأموال النقدية، مع مراعاة التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان في هذا الموضوع.

يجب أن تتضمن هذه الشروط، تعيين تاريخ نفاذ أوامر التحويل الصادرة والواردة، والعمولات المستوفاة، وقيمة العملية المنجزة، وطرق الإعتراض المتاحة للعميل، وسعر الصرف المعتمد للعملة الأجنبية.

المادة 314 مكرر 3

يشترط لقبول أوامر الدفع الإلكترونية أو التحاويل الإلكترونية للأموال النقدية الصادرة بواسطة وسيلة إلكترونية معدة لهذه الغاية، إنطباقها على التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، وعلى القواعد الواردة في هذا القانون.

المادة 314 مكرر 4

يجب أن تكون الوسيلة الإلكترونية المستخدمة قادرة على نقل أمر دفع إلكتروني أو تحويل إلكتروني للأموال النقدية، مع إمكان تخزينه والرجوع إليه، عند الإقتضاء.

المادة 314 مكرر 5

على المؤسسات المشار إليها في المادة 314 مكرر 1 أعلاه، اعتماد نظام تقني لتدقيق المعلومات، يمكنها من إثبات الجهة المرسلة للرسالة الإلكترونية، وإثبات قيام العميل بإرسال أمر دفع إلكتروني أو تحويل إلكتروني للأموال النقدية.

المادة 314 مكرر 6

على المؤسسات المشار اليها في المادة 314 مكرر 1 أعلاه، اعتماد النظام المعلوماتي الذي يمكن الطرف الآمر بالدفع أو بالتحويل، من معرفة نتيجة هذا الأمر فورا، لجهة القبول أو الرفض، وأسباب هذا الرفض.

المادة 314 مكرر 7

لا يعد العميل مسؤولا عن أي قيد على حسابه، تم بواسطة تحويل إلكتروني للأموال النقدية، بعد قيامه بإبلاغ المؤسسات المعنية المشار اليها في المادة 314 مكرر 1 أعلاه عن إمكانية دخول الغير إلى حسابه دون وجه حق، أو فقدان بطاقته المصرفية، أو إحتمال معرفة الغير لرمز التعريف الخاص به.

يعتبر العميل بأنه أبلغ المؤسسة المعنية عن فقدان البطاقة المصرفية، أو سرقتها، أو اطلاع الغير على رمز التعريف، إذا اتبع الأصول والإجراءات المتفق عليها مع المؤسسة المعنية بشأن التبليغ.

المادة 314 مكرر 8

في حال الاعتراض على عملية دفع إلكتروني أو تحويل إلكتروني للأموال النقدية، على المؤسسات المشار إليها في المادة 314 مكرر 1 أعلاه، إثبات أنه تم تسجيل وقيد هذه العملية أصولا، وأن العملية لم تتأثر بأي حادث تقني أو بأي خلل في نظامها المعلوماتي.

المادة 314 مكرر 9

يحظر فرض أي مصاريف أو فوائد أو عمولات، مهما كانت، على العميل، إذا كانت ناتجة عن أي خطأ في قيود عمليات الدفع الإلكترونية، أو قيود التحاويل الإلكترونية للأموال النقدية، أو عن تصحيح هذه القيود.

المادة 314 مكرر 10

على المؤسسات المشار إليها في المادة 314 مكرر 1 أعلاه، إبلاغ العميل صراحة، قبل 15 يوما على الأقل، برغبتها بإجراء أي تعديل على شروط التعاقد، ولا سيما التعديلات الآتية:

1- قيمة العمولة المدفوعة من العميل مقابل استعماله لخدمات الدفع الإلكتروني
أو التحاويل الإلكترونية للأموال النقدية.

2- وضع أي قيود تقنية أو تحديد عدد عمليات الدفع الإلكترونية أو التحاويل الإلكترونية للأموال النقدية للعميل أو سقفها.

إلا أنه في حالات إستثنائية مبررة، كحالة المحافظة على سلامة حساب العميل،

أو سلامة نظام الدفع الإلكتروني أو التحويل الإلكتروني وأمانهما، يمكن للمؤسسات المشار إليها في المادة 314 مكرر 1 أعلاه، وضع قيود على الخدمة المقدمة للعميل، شرط أن يصار إلى إبلاغه فورا بالقيود، ودون تحميله أي التزامات مالية من جراء ذلك.

المادة 314 مكرر 11

يجب أن تتضمن الإتفاقات الموقعة بين المؤسسات المذكورة في المادة 314 مكرر 1 أعلاه والعملاء ما يأتي:

1- الخصائص التقنية للوسيلة الإلكترونية وإستخداماتها الممكنة.

2- حقوق فريقي العقد وموجباتهما.

3- وصف المخاطر والتدابير الإحترازية المتصلة باستخدام الوسيلة الإلكترونية.

4- شروط الإعتراض على القيود الإلكترونية.

5- الإجراءات المتبعة من قبل العميل لإبلاغ المؤسسة في حال الدخولغير المشروع على حسابه، أو فقدان بطاقته المصرفية، أومعرفة الغير لرمز التعريف السري الخاص به.

6- الإلتزامات التي تترتب على العميل وعلى المؤسسة، نتيجة إجراء قيد إلكتروني غير مشروع على حساب العميل.

7- الإجراءات المتبعة من قبل العميل للإستفسار عن أي قيد غير مشروع أو خاطئ أجري لحسابه أو عليه، وطرق الإعتراض على هذه القيود.

8- القيود الواردة على عمليات الدفع الإلكتروني أو التحاويل الإلكترونية للأموال النقدية، ولا سيما تحديد أنواع العمليات المسموح للعميل إجراؤها، وعددها، والحد الأقصى لقيمة كل عملية.

9- العمولات والمصاريف كافة، ومعدل الصرف المطبق، عندما تنطوي العملية على تحويل أموال نقدية من عملة إلى أخرى.

المادة 314 مكرر 12

تلتزم المؤسسات المشار إليها في المادة 314 مكرر 1 أعلاه بالآتي:

1- تقديم معلومات منتظمة لعملائها عن عمليات الدفع الإلكترونية أو التحاويل الإلكترونية للأموال النقدية المنفذة بواسطتها. وتشمل هذه المعلومات ما يأتي:

أـ تحديد عمليات الدفع الإلكترونية أو التحاويل الإلكترونية للأموال النقدية الصادرة أو الواردة، وتاريخ إجرائها، وتاريخ الإستحقاق، وعند الإقتضاء، تحديد هوية أو رقم حساب الطرف الثالث الذي أجريت العملية لديه أو معه.

ب ـ قيمة المبالغ المدفوعة أو المحولة مع تحديدها بعملة الحساب عند الاقتضاء.

ج ـ معدل الصرف المعتمد، عندما تنطوي العملية على تحويل أموال نقدية من عملة إلى أخرى.

دـ الرسوم والمصاريف والضرائب كافة المتوجبة على العميل، وكيفية إحتسابها.

هـ ـ إجراءات المراجعة والإعتراض، وطرقها، ومهلها.

2- إعطاء العميل إشعارات فورية وكشوفات دورية، للقيود الإلكترونية التي أجريت على حسابه.

 الفصل الثاني: في البطاقات المصرفية

يجب أن يكون الطلب أو العقد الموقع للحصول على البطاقة المصرفية خطيا.

المادة 314 مكرر 13

يجب على الجهة المصدرة للبطاقة المصرفية:

1- أن تتقيد بموجب إعلام صاحب البطاقة.

2- أن تسلم صاحب البطاقة المصرفية معلوماتالتعريف التي تخوله استعمالها، مع ضمان سرية هذه المعلومات.

3- أن تحتفظ بكشوفات كاملة عن العمليات المنفذة بواسطة البطاقة، عن السنوات العشر الأخيرة.

4- أن تؤمن لصاحب البطاقة المصرفية، الوسائل المناسبة التي تمكنه من الإبلاغ عن فقدانها أو سرقتها.

5- أن تمنع أي استخدام للبطاقة المصرفية، فور الإبلاغ عن فقدانها أو سرقتها.

المادة 314 مكرر 14

على صاحب البطاقة المصرفية أن يستخدم بطاقته وفق الشروط المتفق عليها، وأن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية البطاقة ومعلومات التعريف التي تتيح استعمالها.

المادة 314 مكرر 15

لا يمكن لصاحب البطاقة المصرفية، الرجوع عن أمر الدفع الإلكتروني، أو الإلتزام الإلكتروني بالدفع الصادر بواسطة هذه البطاقة.

المادة 314 مكرر 16

ا يحق لصاحب البطاقة المصرفية الاعتراض على عملية الدفع، إلا في حال تعرضت البطاقة أو معلومات التعريف التي تتيح استعمالها، للفقدان، أو للسرقة، أو للاستعمال غير المشروع أو الاحتيالي، أو في حال الخطأ الحاصل من قبل الجهة المصدرة للبطاقة.

المادة 314 مكرر 17

يجب على صاحب البطاقة المصرفية، فورمعرفته،إبلاغ الجهة المصدرة بالوقائع الآتية:

1- فقدان أو سرقة البطاقة المصرفية، أو المعلوماتالتي تتيح استعمالها.

2- أي عمليةمنفذة على حسابه دون موافقته.

3- أي خطأ أو مخالفة في كشف أو بيان الحساب.

يتحمل صاحب البطاقة المصرفية، حتى تاريخ الإبلاغ المبين أعلاه، نتائج فقدان البطاقة أو سرقتها، وذلك في حدود السقف المحدد من مصرف لبنان.

لا يطبق هذا السقف، في حال ارتكاب صاحب البطاقة المصرفية خطأ فادحا أو إهمالا كبيرا، أو إذا لم يقم بالإبلاغ المبين أعلاهضمن مهلة معقولة محددة، بالإستناد إلى عاداته في إستعمال البطاقة.

يمكن في العقد المبرم بين صاحب البطاقة المصرفية والجهة المصدرة، تحديد مهلة الاعتراض التي لا يجوز لصاحب البطاقة المصرفية، بعد انقضائها، الاستفادة من السقف المذكور آنفا. ولا يمكن أن تقل هذه المهلة عن ثلاثة أيام، ابتداء من تاريخ فقدان البطاقة المصرفية أو سرقتها.

المادة 314 مكرر 18

لا تترتب على صاحب البطاقة المصرفية أي مسؤولية، جراء ما يأتي:

1- عمليات الدفع المنفذة بعد اعتراضه على استخدام البطاقة المصرفية.

2- عمليات الدفع المنفذة عن بعد بشكل غير مشروع أو احتيالي، دون تقديم البطاقة المصرفية ماديا أو تحديد هوية الآمر بالدفع.

3- تزوير البطاقة المصرفية، إذا كانت ماديا في حيازة صاحبها، لدى تنفيذ العمليةالمعترض عليها.

وفي مثل هذه الحالات، تقوم الجهة المصدرة، بناء على طلب خطي من صاحب البطاقة المصرفية، بإعادة قيد المبالغ المعترض عليها في حسابه أو بإعادتها، دون استيفاء أي نفقات، وذلك في غضون مهلة شهر من تاريخ استلام الاعتراض.

المادة 314 مكرر 19

اضافة إلى إعادة المبالغ المتوجبة عليها وفق أحكام المادة 314 مكرر 18 أعلاه، تكون الجهة المصدرة للبطاقة المصرفية مسؤولة عن عدم تنفيذ الأوامر الصادرة عن صاحب البطاقة أو عن سوء تنفيذها، وكذلك عن العمليات المنفذة دون موافقته، وعن الأخطاء الحاصلة في إدارة حسابه.

يجب على الجهة المصدرة للبطاقة المصرفية أن تدفع لصاحب البطاقة المبالغ المسحوبة من حسابه دون مبرر، وكذلك الخسائر المالية الناجمة عن أخطاء ارتكبتها الجهة المصدرة للبطاقة المصرفية، أو عن خلل في نظامها المعلوماتي.

المادة 314 مكرر 20

على مشغل الصراف الآلي، أن يعلم صاحب البطاقة المصرفية، قبل تنفيذ العملية على شاشة الصراف الآلي، بالرسوم والعمولات، وعند الإقتضاء، معدلات الصرف المطبقة على العملية المنوي إجراؤها.

 الفصل الثالث:

في تحاويل الأموال النقدية إلكترونيا

المادة 314 مكرر 21

على المصارف والمؤسسات المرخص لها بتحويل الأموال النقدية إلكترونيا، أن تعلم زبائنها خطيا بشروط تنفيذ هذه العمليات.

يجب أن تشمل المعلومات المقدمة للعملاء، تاريخ نفاذ أوامر التحويل الصادرة والواردة، وطرق إحتساب الرسوم والعمولات، وطرق الإعتراض وإجراءاته، وقيم العمليات المنفذة فعلا، وقيم العمولات المستوفاة عليها، وسعر الصرف.
المادة 314 مكرر 22

تعطى أوامر التحاويل الإلكترونية للأموال النقدية وتوقع خطيا تحت طائلة بطلانها. يمكن إعطاء هذه الأوامر وتوقيعها إلكترونيا. وفي هذه الحالة، يجب التصديق على صحة الأمر من قبل مصرف لبنان وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المعاملات الإلكترونية، على أن تشمل عملية التصديق هوية الآمر بالتحويل، وصحة الأمر، وصحة التوقيع، وتاريخ تنفيذ العملية.

المادة 314 مكرر 23

لا يمكن الرجوع عن أمر تحويل إلكتروني للأموال النقدية، موجه من الآمر بالتحويل، فور سحب المبلغ من حسابه.
أما أوامر التحويل ذات الطابع الدوري المعطاة لمدة غير محددة، فيمكن الرجوع عنها، شرط إستلام المصارف والمؤسسات المرخص لها بتحويل الأموال النقدية إلكترونيا، أمر الرجوع، قبل يومي عمل كاملين، على الأقل، من تاريخ أقرب عملية تحويل لاحقة.

المادة 314 مكرر 24

تتحمل المصارف والمؤسسات المرخص لها بتحويل الأموال النقدية إلكترونيا، مسؤولية عدم تنفيذ أمر التحويل كليا أو جزئيا. ويقتضي عليها إعادة المبالغ المتنازع عليها إلى الآمر بالتحويل، إلا إذا كان عدم التنفيذ ناجما عن خطأ أو نقص في التعليمات المعطاة من قبل الأخير.

اضافة إلى إعادة المبالغ المتنازع عليها، يجب على المؤسسة المسؤولة عن عدم تنفيذ تحويل، أو عن سوء تنفيذه، التعويض عن الضرر اللاحق بآمر التحويل.
الفصل الرابع:

في النقود الإلكترونية

المادة 314 مكرر 25

تصدر النقود الإلكترونية عن مصرف لبنان أو عن مؤسسة مالية أو أي مؤسسة أخرى مرخص لها من قبل مصرف لبنان، أو مخولة قانونا بذلك.

يحظر إصدار وحدات نقد إلكتروني في لبنان، إلا من قبل المصارف والمؤسسات والشركات المرخص لها بذلك من مصرف لبنان.

المادة 314 مكرر 26

تشكل كل وحدة من هذه الوحدات دينا على مصدرها، يسقط بإنقضاء مدة صلاحيتها. يعتبر سقوط الدين المذكور، والناتج عن إنتهاء مدة الصلاحية، مبرئا لذمة المصدر.

المادة 314 مكرر 27

تصدر وحدات النقود الإلكترونية بناء لعقد يبرم بين مصدر هذه الوحدات وزبائنه،على أن يتضمن العقد حقوق وإلتزامات الفريقين، وأن ينص بشكل أساسي على ما يأتي:

1- إمكانية قيام العميل بإعادة وحدات النقد الإلكتروني المتبقية والمشتراة من قبله إلى المصدر، قبل انتهاء مدة صلاحية هذه الوحدات.

2- تحديد واضح لكل المصاريف المتوجبة على عملية الإسترداد.

المادة 314 مكرر 28

لا تطبق أحكام المادتين 122 و123 من قانون النقد والتسليف على النقد الذي تتم مبادلته فورا مقابل وحدات نقد إلكتروني.

الفصل الخامس:

في الشيك الإلكتروني والصورة الرقمية للشيك

المادة 314 مكرر 29

يمكن للمصارف إصدار وتلقي وإستعمال الشيكات الإلكترونية والصور الرقمية للشيكات.
المادة 314 مكرر 30

يجب أن يتضمن كل من الشيك الإلكتروني والشيك الورقي، قبل تحويل هذا الأخير إلى صورة رقمية، المعلومات كافة المشار إليها في المادة ??? من قانون التجارة.

المادة 314 مكرر 31

يحدد مصرف لبنان، بموجب تعاميم تصدر عنه، المعايير التقنية المطبقة على كل من الشيك الإلكتروني، والصورة الرقمية للشيك، وذلك لضمان موثوقيتهما، وعدم حدوث أي تحوير فيهما. كما يحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الصورة الرقمية للشيك لإتمام المقاصة.

المادة 314 مكرر 32

يجب على المصارف، عند إصدار الشيك الإلكتروني أو الصورة الرقمية للشيك، أو عند إرسالهما،أن تتقيد بالمعايير التنظيمية والتقنية الصادرة عن مصرف لبنان.

المادة 314 مكرر 33

تكون للنسخة الورقية المستخرجة عن الشيك الإلكتروني، المفاعيل القانونية عينها، لصورة الشيك الورقي، شرط توافر المعايير والشروط المحددة بهذا الشأن من قبل مصرف لبنان.

 الفصل السادس:

 أحكام عامة

المادة 314 مكرر 34

لا يمكن الإتفاق على ما يخالف الأحكام الواردة في هذا الباب، ويعتبر لاغيا كل بند أو اتفاق مخالف لها.

المادة 314 مكرر 35

تطبق على القيود والتواقيع الإلكترونية العائدة للمعاملات المصرفية، الأحكام العامة المتعلقة بحفظ القيود المصرفية.

المادة 314 مكرر 36

يمكن لمصرف لبنان، إصدار تعاميم مكملة للقواعد المنصوص عليها في هذا الباب، ولا سيما لجهة تنظيم أوامر الدفع، والشيكات، والتحاويل الإلكترونية، وأصول حفظ القيود المصرفية، ومدة حفظها.

 الباب السابع:

أحكام جزائية وتعديلات على قانون العقوبات

الفصل الأول: في الجرائم المتعلقة بالأنظمة الإلكترونية والبيانات الرقمية

المادة 61

يضاف إلى الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1آذار 1943 ) فصلا" عاشرا" بعنوان "الجرائم المتعلقة بالأنظمة الإلكترونية والبيانات الرقمية"، وتدرج ضمنه المواد 749 مكرر 1 إلى 749 مكرر 7 التالي نصها:

الفصل العاشر: الجرائم المتعلقة بالأنظمة الإلكترونية والبيانات الرقمية

المادة 749 مكرر 1

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة الجناحية من مليون إلى عشرين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقدم، بنية الغش، على الوصول أو الولوج إلى نظام إلكترونيأو معلوماتي بكامله، أو في جزء منه، أو على المكوث فيه.

تشدد العقوبة إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة الجناحية من مليونين إلى أربعين مليون ليرة، إذا نتج عن العمل إلغاء البيانات الرقمية أو البرامج المعلوماتية أو تعديلها أو المساس بعمل النظام المعلوماتي.

المادة 749 مكرر 2

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة الجناحية من ثلاثة ملايين إلى ستين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقدم، بنية الغش، وبأي وسيلة، على إعاقة عمل نظام إلكتروني أو معلوماتي أو على إفساده.

المادة 749 مكرر 3

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات، وبالغرامة الجناحية من ثلاثة ملايين إلى ستين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يدخل بيانات رقمية، بنية الغش، في نظام إلكتروني أو معلوماتي، وكل من يلغي، أو يعدل، بنية الغش، البيانات الرقمية التي يتضمنها نظام إلكتروني أو معلوماتي.

المادة 749 مكرر 4

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين، وبالغرامة الجناحية من مليون الى عشر ملايين ليرة لبنانية، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من يعيق، أو يشوش، أو يعطل قصدا، وبأي وسيلة، عن طريق الشبكة الإلكترونية أو المعلوماتية، أو عن طريق أجهزة الحاسب الآلي أو البرامج المعلوماتية، وما في حكمها؛ الوصول الى الخدمة الإلكترونية أو المعلوماتية، أو الدخول الى الأجهزة، أو البرامج، أو مصادر البيانات أو المعلومات الرقمية.

المادة 749 مكرر 5

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة الجناحية من ثلاثة ملايين إلى ستين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستورد، أو ينتج، أو يحوز، أو يقدم، أو يعرض، أو يضع في التصرف، دون سبب مشروع، جهازا أو برنامجا معلوماتيا، أو أية بيانات معدة أو مجهزة، أو مكيفة، من أجل إقتراف أي من الجرائم المنصوص عليهافي المواد السابقة من هذا الفصل.

المادة 749 مكرر 6

يعاقب بالعقوبة عينها على المحاولة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 749 مكرر 7

تتم المصادرة وجوبا وفق أحكام المادة 69 من قانون العقوبات، بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

 الفصل الثاني: في الجرائم المتعلقة بالخدمات المصرفية الإلكترونية

المادة 62

يضاف إلى الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1 آذار 1943 ) الفصل الحادي عشر بعنوان "في الجرائم المتعلقة بالخدمات المصرفية الإلكترونية"، وتدرج ضمنه المواد 749 مكرر 8 إلى 749 مكرر 11 التالي نصها:

 الفصل الحادي عشر: في الجرائم المتعلقة بالخدمات المصرفية الإلكترونية

المادة 749 مكرر 8

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة الجناحية من عشرة ملايين إلى مئتي مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1- يقلد بطاقة إيفاء أو سحب أو يزورهما.

2- يستعمل أو يتداول، مع علمه بالأمر، بطاقة إيفاء أو سحب مزورة أو مقلدة.

3- يقبل قبض مبالغ من النقود مع علمه بأن الإيفاء يتم بواسطة بطاقة إيفاء أو سحب مزورة أو مقلدة.

4- يزور أو يتلاعب بعمليات الدفع الإلكتروني أو التحاويل الإلكترونية للأموال النقدية.

5- يزور نقودا إلكترونية.

6- يزور أو يتلاعب بالشيك الإلكتروني، أو بالصورة الرقمية للشيك.

المادة 749 مكرر 9

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة الجناحية من عشرة ملايين إلى مئتي مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستورد، أو ينتج، أو يحوز، أو يقدم، أو يعرض، أو يضع في التصرف، دون سبب مشروع، جهازا، أو برنامجا معلوماتيا، أو أية بيانات معدة، أو مجهزة، أو مكيفة، من أجل اقتراف أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا الفصل.

المادة 749 مكرر 10

يعاقب بالعقوبة عينها على المحاولة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 749 مكرر 11

تتم المصادرة وجوبا وفق أحكام المادة (69) من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

 الفصل الثالث: في عدم مراعاة القواعد المطبقة على التجارة الإلكترونية

المادة 63

يضاف إلى الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1 آذار 1943 ) فصلا" جديدا" هو الفصل الثامن بعنوان "في عدم مراعاة القواعد المطبقة على التجارة الإلكترونية"، وتدرج ضمنه المادة 770 مكرر 1 التالي نصها:

 الفصل الثامن: في عدم مراعاة القواعد المطبقة على التجارة الإلكترونية

المادة 770 مكرر 1

يعاقب بالغرامة الجناحية من مليوني ليرة لبنانية إلى عشرين مليون ليرة لبنانية، كل من يخالف الموجبات المفروضة على مصدر رسالة ترويج أو تسويق غير مستدرجة، والمنصوص عنها في المادة 41 مكرر 9 من قانون التجارة البرية.

 الفصل الرابع : في إخلال المزودون التقنيون بموجب حفظ البيانات الرقمية

المادة 64

يضاف إلى الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1 آذار 1934) فصلا" جديدا" هو الفصل التاسع بعنوان "في إخلال المزودين التقنيين بموجب حفظ البيانات الرقمية"، وتدرج ضمنه المادة 770 مكرر 2 التالي نصها:

 الفصل التاسع: في إخلال المزودين التقنيين بموجب حفظ البيانات الرقمية

المادة 770 مكرر 2

يعاقب مزود الخدمات التقنية (prestatire technique) بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر، وبغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أخل بموجب حفظ بالبيانات، وفق ما هو محدد في المادتين 10 و 13 من قانون المعاملات الإلكترونية، أو في حال تمنعه عن استجابة أمر السلطة القضائية بتسليمها هذه البيانات.

 الفصل الخامس: في النشر بالوسائل الالكترونية (النشر الالكتروني)

المادة 65

يعدل نص البند الثالث من المادة 209 من قانون العقوبات على التحو التالي:

المادة 209 (البند الثالث)

الكتابة والرسوم واللوحات والصور والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها، إذا عرضت في محل عام، أو مكان مباح للجمهور، أو معرض للأنظار، أو بيعت، أو عرضت للبيع، أو وزعت على شخص أو أكثر، أيا كانت الوسيلة المعتمدة لذلك، بما فيها الوسائل الإلكترونية.

 الفصل السادس: في التزوير الالكتروني

المادة 66

يعدل نص المادة 453 من قانون العقوبات على النحو الآتي:

المادة 453

التزوير هو تحريف متعمد للحقيقة، في الوقائع أو البيانات التي يثبتها صك أو مخطوط أو مرتكز ورقي أو إلكتروني أو أي مرتكز آخر للتعبير، يشكل مستندا، بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.

 الباب الثامن: أحكام إنتقالية

المادة 67

تراعى أحكام قانون السرية المصرفية الصادر في 3/9/1956 وأحكام القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان عند تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 68

لمصرف لبنان الطلب من المجلس اللبناني للإعتماد " COLOBAC " إضافة شروط تقنية تتعلق بالتراخيص والمصادقات العائدة للتواقيع الإلكترونية، وذلك من أجل قبولها في كل ما يتعلق بالعمليات التي تتم فيما بين القطاع المالي والمصرفي ومصرف لبنان.ويجب على الهيئة الإلتزام بهذه الشروط.

المادة 69

تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير المختص.

المادة 70

يعمل بهذا القانون بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية".

 اسئلة واجوبة

وختم النائب حرب مؤتمره بالقول: "ان هذا الإقتراح يتضمن كل المبادىء وهو موضوع جدي وقد لا يثير الجدل السياسي، وهو عمل يؤهل لبنان ويؤهل المؤسسات اللبنانية التي تتعاطى التجارة الألكترونية في ما بينها أن تنتقل من عالم متخلف وعالم الورقة الى العالم الرقمي الحديث الذي يسمح للبنان أن يواكب التجارة الدولية وأن ينمي اقتصاده، انطلاقا من مواكبته للعمل الرقمي، وقد نسأل انه طالما هناك لجنة وزارية شكلتها الحكومة لإعداد هذا القانون ونحن ليس من باب تسجيل المواقف، إنما أخذت هذه المبادرة لأقدم لرئيس الحكومة هذا الإقتراح، وأعتقد ان اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الأمر إذا نجحت في مهمتها فيه تسهل الأمر".
أضاف: "في الحقيقة أمضيت ساعات طويلة في هذا العمل لتوفر على اللجنة الوزارية المتعثرة، ولذلك بادرت الى اللجوء الى مجلس النواب لتقديم هذا الإقتراح وأتمنى إقراره بسرعة نظرا لأهميته، وهذا الإقتراح يمكن تعديله بأي فكرة يمكن أن تضاف اليه ليكون لدينا قانون جدي من شأنه تحديث التشريع في لبنان".

سئل: هل يمكن لهذا الإقتراح منع القرصنة الألكترونية خصوصا وان العالم يشهد عمليات قرصنة كبيرة؟

أجاب: "طبعا، هذا الإقتراح يعالج عمليات القرصنة الألكترونية التجارية والإقتراح يشمل كل ذلك، علما ان هذا الإقتراح لا يتضمن كل شيء في العالم الألكتروني المتطور جدا، لأننا لا نستطيع أن نشمل كل ذلك باقتراح واحد، إنما يمكن يذلك اننا أعدينا الوعاء الذي يحتوي المبادىء الأساسية لإطلاق التشريعات الحديثة للسماح للبنان الدخول الى عالم التكنولوجيا خصوصا وان معظم العقود الألكترونية التجارية تتم عن بعد وعبر الوسائل الألكترونية والتوقيع الألكتروني".

سئل: لماذا لا يتم دمج الصيغة التي أعدتها اللجنة الوزارية مع اقتراحكم توفيرا للوقت؟

أجاب النائب حرب: "اللجنة الوزارية لم تنجز مشروعا إنما اعتمدت الإقتراح المتعلق بتنظيم المعاملات الالكترونية وهي مشكورة على ذلك، ونحن ايضا في اقتراحنا هذا نعتمد على قسم من ذاك الإقتراح المشغول بشكل ممتاز، وأضفنا عليه بعض الأفكار لكي يكون لدينا مشروع متكامل".