11 نائباً تقدّموا باقتراح قانون تعديل دستوري يشترط اجماع أعضاء مجلس النواب لأي تعديل إثباتاً لرفض التوطين


 

تقدم 11 نائباً الأربعاء 12/11/2008 آذار امس باقتراح قانون تعديل دستوري بمادة وحيدة لاضافة فقرة الى المادة 79 من الدستور تشترط إجماع مجلس النواب على أي تعديل يتناول موضوع رفض التوطين.
 

وقدم الاقتراح النواب بطرس حرب ونايلة معوض وفريد مكاري وانطوان زهرا وميشال فرعون وصولانج الجميل وعاطف مجدلاني وغازي يوسف وسيرج طورسركيسيان وعمار الحوري وأكرم شهيب. وهنا نصه:


"
اقتراح قانون تعديل دستوري


المادة الأولى: يضاف الى المادة 79 من الدستور الفقرة الآتية: "أما في ما يتعلق بتعديل مضمون الفقرة "ط" من مقدمة الدستور، والمادة الثانية من الدستور، فيجب ان يكون التصويت عليه باجماع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا ً


المادة الثانية: يعمل بهذا القانون عند نشره في الجريدة الرسمية.
 

ومما جاء في الاسباب الموجبة:
يواجه لبنان أخطارا عدة تهدد مستقبله ووحدته ومصير شعبه، ومنها خطر توطين الاخوان الفلسطينيين الذين لجأوا الى لبنان في انتظار تنفيذ القرار الدولي رقم 194 الذي ينص على حقهم في العودة الى وطنهم، وهو ما يرفضه العدو الاسرائيلي، الذي يعمل على توطينهم في الدول التي لجأوا اليها. إن أخطار التوطين على حق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من جهة، وعلى وحدة لبنان وهويته وسيادته من جهة ثانية، دفع اللبنانيين الى الاجماع على رفض التوطين والتجزئة والتقسيم والى تكريس هذا الاجماع في الفقرة "ط" من مقدمة الدستور اللبناني التي جاءت تؤكد توجه المادة الثانية من الدستور التي تنص على انه "لا يجوز التخلي عن احد اقسام الاراضي اللبنانية او التنازل عنه". ولما كان العدو الاسرائيلي يعمل جاهداً للحؤول دون عودة الشعب الفلسطيني الى ارضه، وهو يجد، بكل اسف، بعض التجاوب في الاوساط الدولية، مما قد يسمح له باعتماد سياسة الامر الواقع وفرضه على الفلسطينيين وعلى لبنان، من خلال مشاريع التسويات المتداولة سراً وعلناً.

ان النواب الموقعين، المدركين لخطورة استمرار الجدل والاتهامات المتبادلة حول هذا الامر الوطني الخطير، والراغبين في تحصين موقف الدولة اللبنانية في مواجهة التوطين ومنعه نهائياً والحؤول دون تنازلها او تخليها عن اي من اقسام الاراضي اللبنانية، يتقدمون باقتراح القانون هذا راجين اقراره بالسرعة الممكنة واحالته على الحكومة لوضع مشروع قانون في شأنه ضمن المهلة الدستورية المحددة في المادة 77 من الدستور لعرضه مجدداً على مجلس النواب لإقراره وفقاً للأصول".