عقد مجلس النواب جلسته الأولى من العقد الإستثنائي الثاني عند الساعة الحادية عشرة من قبل وبعد ظهر يوم الأربعاء وقبل ظهر يوم الخميس الواقعين في 15-16 تموز 2026 برئاسة دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وذلك لمناقشة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

إفتتح دولة الرئيس الجلسة بتلاوة أسماء النواب المتغيبين بعذر. بعدها وقف الحاضرين دقيقة صمت عن روح النائبين السابقين جورج قصارجي وبهيج طبارة. ثم تلي المرسوم رقم 3146 الرامي الى فتح الدورة الإستثنائية.

بعدها تكلم عدد من السادة النواب بالأوراق الواردة وطرحوا بعض المواضيع السياسية والإجتماعية والمالية ووجهوا عدد من الأسئلة الى الحكومة.

ثم بدأ المجلس بمناقشة بنود جدول الأعمال، فأقر القوانين التالية:
1-القانون الرامي الى إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد.
2-القانون الرامي الى الإجازة للمجلس الأعلى للجمارك إعادة أفراد ورتباء من الضابطة الجمركية ممن سرّحوا من الخدمة لأسباب غير تأديبية.
3-القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 659 تاريخ 5/2/2005 (قانون حماية المستهلك) وتعديلاته.               
4-القانون الرامي الى تعديل فقرة في القانون رقم 22 تاريخ 11/7/2025 (منح المتضررين إعفاءات).
5-القانون الرامي الى تعليق المهل.
6-القانون الرامي الى وضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة البريفيه وشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وبالشهادات الفنية للعام 2026.
7-القانون الرامي الى فتح إعتماد إضافي بقيمة /200.000.000.000/ ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2026 لإعطاء مساهمة مالية الى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بالقانون الصادر بتاريخ 27/3/1951.
8-القانون الرامي الى الإجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ألمانية الإتحادية بشأن إنشاء مكاتب محليّة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك إعادة الإعمار (KFW).
9-القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي.
10-القانون الرامي الى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2026 بقيمة                              /56.500.000.000.000/ ل.ل. (فقط ستة وخمسون ألف وخمسمائة مليار ليرة لبنانية).
11-القانون الرامي إلى طلب الموافقة على تعديل الخطاب الجانبي رقم /1/ العائد لإتفاقية القرض رقم /959/ الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لجهة وصف المشروع وقائمة البضائع المعدلة لمشروع الصرف الصحي في منطقة الصرفند.
12-القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي والإعفاء من زيادات التأخير وتقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
13-القانون الرامي الى تعديل بعض الأحكام التي ترعى تحديد سن التعيين من خارج الملاك في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي مراكز المديرين العامين والمديرين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات.
14-القانون الرامي الى تعديل البندين الأول والثاني من المادة 42 من المرسوم الإشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني).
15-القانون الرامي الى تعديل البند الرابع من المادة 58 من المرسوم الإشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني).
16-القانون الرامي الى زيادة حصة لبنان في رأسمال البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
17-القانون الرامي الى تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 66 تاريخ 4/3/2009 وتعديلاته (تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية).
18-القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 9/5/2025 الرامي إلى الإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية.
19-القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 305 تاريخ 3/4/2001 (إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان).
20-القانون الرامي إلى تعديل البند (1) من الفقرة سادساً من المادة /9/ من قانون الضمان الإجتماعي الصادر بتاريخ 26 أيلول 1963.
21-القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر اللبناني.
22-القانون الرامي إلى إستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني.
23-القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان.

وأعاد الى اللجان 3 مشاريع قوانين واقتراح واحد هي:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1286 الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي في لبنان.
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1917 الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان).
3-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13123 الرامي إلى تعديل القانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 وتعديلاته (تنظيم شؤون الإفتاء الإسلامي العلوي وتحديد ملاكه).
4-اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة).

وسحب من النقاش إقتراح القانون الرامي إلى إعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن كامل حقوقهم العسكرية والمالية.

بعدها صدق دولة الرئيس المحضر ورفع الجلسة.