عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 20/9/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله والنواب السادة: أسامة سعد، بلال عبدالله، حسن عز الدين، جورج عقيص، مروان حمادة، عماد الحوت، غادة أيوب، قبلان قبلان، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، جميل السيد، زياد حواط، حليمة القعقور، أمين شري وفراس حمدان.
كما حضر الجلسة:
- سعادة رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران
- مدير عام المديرية العامة للطيران المدني الأستاذ فادي الحسن
- رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط الأستاذ محمد الحوت
- محامي شركة طيران الشرق الأوسط الأستاذ باتريك سمراني
وذلك:
1- للبحث في موضوع المستحقات المالية المطالب بها من قبل الجامعة اللبنانية على شركة طيران الشرق الأوسط وشركات أخرى والمتأتية من فحوصات الـ(P.C.R.) التي أجرتها الجامعة في مطار رفيق الحريري الدولي.
2 – لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1176 تاريخ 31/7/2017 الرامي الى تعديل المادتين 456 و457 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون أصول المحاكمات المدنية).
1- بداية إستمعت اللجنة الى ما عرضه السادة المعنيين بملف فحوصات الـ((P.C.R. التي أجريت في مطار رفيق الحريري الدولي من قبل مختبرات الجامعة اللبنانية، والذي نتج عنه خلاف حول حقوق الجامعة اللبنانية لجهة العائدات التي تطالب بها إستناداً الى مذكرات تفاهم موقعة بين الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة والمديرية العامة للطيران المدني.
وبنتيجة ما عرضه السادة المعنيين بالملف تبين أن حقوق الجامعة اللبنانية لا تترتب فقط على شركة طيران الشرق الأوسط بل تشمل عدد من شركات الطيران المدني التي استوفت قيمة الفحوصات من المسافرين وأودعتها في الصناديق المخصصة، وهو ما قامت به شركة طيران الشرق الأوسط.
وقد تبين أن الخلاف يدور حول قيمة هذه العائدات وكيفية احتسابها بحسب سعر الدولار وما اذا كان من حق الجامعة اللبنانية إستيفاء هذه الحقوق بالدولار الفريش أم بشيكات عبر التعامل العادي. كما تبين أن شركة طيران الشرق الأوسط وسواها من شركات الطيران الأخرى لم تكن طرفاً في مذكرة التفاهم بل انها طبقت هذه المذكرة من خلال تعميم صدر عن المديرية العامة للطيران المدني التي حددت قيمة الفحوصات وآلية التسديد، وقد لفت ممثل شركة طيران الشرق الأوسط إلى تعميم صدر على ان يطبق بمفعول رجعي وهو ما أثار الخلاف والإشكالية الحاصلة.
وقد استوضح السادة أعضاء اللجنة بعض النقاط من المعنيين التي رافقت كل ما جرى وعن المراحل التي قطعها الملف أمام القضاء سواء أمام النيابة العامة المالية أم أمام ديوان المحاسبة، كما أدلوا بمجموعة الملاحظات ونبّه عدد منهم إلى عدة مخالفات حصلت إعتباراً من توقيع مذكرة التفاهم وصولاً الى كيفية وكمية إستفاء قيمة الفحوصات وتحميلها الى المسافرين بطريقة مخالفة للأصول القانونية مما الحق ضرراً بالخزينة العامة كما بحقوق المسافرين.
أخيراً إستوضح السادة أعضاء اللجنة من المعنيين بعض النقاط التفصيلية والدقيقة لتبيان بعض النقاط الغامضة على أن تدرس اللجنة في ما بينها هذه النقاط على ضوء تقرير ديوان المحاسبة النهائي.
2-نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة بمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1176 تاريخ 31/7/2017 الرامي الى تعديل المادتين 456 و457 من المرسوم الإشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون اصول المحاكمات المدنية).
فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.