لجنة الدفاع أنجزت تعديل بعض مواد قانون الدفاع من أجل إعطاء حوافز لضباط القيادة تشجعهم على الاستقالة (22/2/2011)
أدلى رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب سمير الجسر بتصريح تلا فيه مقررات جلسة اللجنة التي عقدت أمس، وقال: "أنجزت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات مشروع القانون الوارد في المرسوم 1455 لتعديل بعض مواد قانون الدفاع الوطني من أجل إعطاء حوافز لضباط القيادة بهدف تشجيعهم على الاستقالة من أجل تصحيح الخلل على صعيد الهرمية في المؤسسة العسكرية، وخصوصا في رتبتي عميد وعقيد حيث تراكم عدد الضباط في هاتين الرتبتين مما جعل الترقية اليهما متعذرة أو شبه مستحيلة.
وقد أقرت اللجنة المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من مشروع القانون كما وردت، وحذفت المادة 6 لعدم جدواها. وعدلت اللجنة المادة السابعة من مشروع القانون بحيث أصبحت المدة اللازمة للترقية لرتبة عقيد 5 سنوات ولرتبة عميد 6 سنوات.
كذلك عدلت الفقرة 10 من المادة 8 من مشروع القانون بحيث يستفيد الضابط المقيد على جدول الترقية من ترقيته بالدرجة التي يستحقها، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين النافذة.
وجرى أيضا تعديل البند 14 من المادة 9 من مشروع القانون، والخاصة بتصفية حقوق من يرغب خلال شهر من الاستفادة من قانون الحوافز".
وأضاف: "تصفى حقوق العمداء على أساس راتبهم برتبة عميد بقي في الخدمة الخدمة حتى سن 58، مضافا اليها 4 درجات، على ألا يتعدى الدرجة 11 في هذه الرتبة.
أما العقداء فتصفى حقوقهم على أساس الرتبة الاعلى بعد ترقيتهم اليها وفقا لما يأتي: - الذين لهم اقدمية برتبتهم حتى سنتين يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم عند الترقية، مضافا اليها درجة واحدة.
- الذين لهم اقدمية برتبتهم أكثر من سنتين وحتى 4 سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم، وتضاف اليها درجتان.
- الذين لهم أقدمية برتبتهم أكثر من 4 سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها 3 درجات.
المقدمون: تصفى حقوقهم على أساس الرتبة الاعلى بعد ترقيتهم اليها وفقا كما يأتي:
- الذين لهم أقدمية برتبتهم حتى سنتين يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم عند الترقية مضافا اليها درجة واحدة.
- الذين لهم أقدمية برتبتهم اكثر من سنتين وحتى 3 سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم، تضاف اليها درجتان.
- الذين لهم أقدمية برتبتهم اكثر من 3 سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافا اليها 3 درجات.
وقد أضيفت فقرة تسمح للضباط الذين وضعت أسماؤهم على جداول الترقية خلال سنة صدور هذا القانون وللسنة نفسها بالاستفادة من احكام هذا القانون وفقا للرتبة التي رشحوا لها.
وبقيت المواد 10 و11 و12 و13 من مشروع القانون كما وردت".