لجنة الادارة والعدل أقرت بندا يتعلق بالDNA  (16/5/2011)

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيسها النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي كيروز، ميشال الحلو، نعمة الله ابي نصر، نبيل نقولا، ايلي عون، غسان مخيبر، هادي حبيش، سيرج طورسركيسيان، غازي زعيتر وعلي عمار.

كما حضر وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار، الملازم طوني كساب عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المقدم بيار ابي رعد عن المديرية العامة للامن العام، غادة سفر ومارلين نعمة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، الخبير في شؤون البصمة الجينية الدكتور فؤاد ايوب، لؤي الحاج شحادة والمستشار طارق الحسن وخالد القرق عن وزارة المالية.

إثر الجلسة، قال النائب روبير غانم:

عقدت لجنة الادارة والعدل اليوم جلسة في حضور وزير العدل وممثلين عن وزارة المالية ووزارة الاقتصاد لدرس جدول الاعمال، وكان جدول الاعمال حافلا. كان لدينا 11 اقتراح قانون ومشروع قانون وقد تمت المصادقة على البند الاول المتعلق بال DNA. هذا الموضوع كان قد ارسل بموجب مرسومين الى الهيئة العامة، الى المجلس النيابي، الاول يتعلق بقاعدة حفظ البيانات وآخر يتعلق بتسمية وتعريفات البصمة الجينية. تقرر في اللجنة بعد استشارة البروفسور فؤاد ايوب الاختصاصي في البصمات الجينية وبعد عدة جلسات، دمج المشروعين او المرسومين بمشروع واحد، وبالتالي نحن كلجنة رددنا 1978 ودمجنا محتواه معدلا بـ 1904 حتى يكون الموضوع متكاملا، وبالتالي ادخلنا تعديلات عليه في ضوء الملاحظات كما قلت والدراسة التي قدمها وكل ما اعطانا اياه من بيانات البروفسور فؤاد ايوب في موضوع تعريف الحمض النووي والبصمة الجينية، والبصمة الجينية الذكرية. وتم تحديد اصول انشاء قاعدة بيانات البصمات الجينية وكيفية حفظ المضبوطات الحيوية. القاعدة تعني الامور الالكترونية تكون محفوظة ومؤرخة، اما موضوع المضبوطات فهي العينة التي يأخذونها من اجل ال DNA، تحفظ سريتها. وحددت المسؤوليات عن كل من هذين البندين والعقوبات لأي اساءة في استعمالها على ان يراعى قوانين وصلاحيات المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية في هذا الموضوع.

وتابع: كذلك، تمت الموافقة على تعديل بعض احكام مواد في قانون العقوبات المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل، المادة 627 والمادة 753 المتعلقة بمنع استخدام الاناث والذكور دون سن الـ 21 في الحانات التي تقدم الخمرة، وايضا منع دخول القاصرين دون الثامنة عشرة الى المسارح والسينما التي تعرض افلاما محظورة عليهم. هاتان المادتان تم اقرارهما في لجنة الادارة والعدل، اما المواد الباقية وهي عديدة فإنها تدخل في اطار مشروع القانون المتعلق بالعنف الاسري وهو موضوع يدرس في اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، لذلك كي لا يحصل هناك تناقض، وبما ان هذا الموضوع هو اضافة الى قانون العقوبات، تمنينا ان يصار الى انهاء هذا الموضوع في اللجنة الفرعية، واذا رأينا من حاجة نعود الى درسه في لجنة الادارة.
ثم صدق اقتراح القانون الرامي الى إلغاء المادة 572 من قانون العقوبات والتي تتعلق بجرائم الشرف، فألغيت جرائم الشرف. ثم تم ايضا تصديق اقتراح القانون الرامي الى تعديل البند 2 من المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي القاضي بافادة المضمونة بكامل راتبها طوال اجازة الامومة البالغة عشرة اسابيع، كانت في السابق تستفيد بالثلثين، اليوم اصبحت تستفيد بكامل راتبها طوال مدة اجازة الامومة، اضافة الى المساواة بين الرجل والمرأة في التعويضات العائلية.

وأردف غانم: صدق اقتراح تعديل المادة 31 من ضريبة الدخل لجهة تأمين المساواة بين الرجل والمرأة في التنزيل الضريبي، كذلك تم تعديل المادة التاسعة من قانون رسم الانتقال لجهة نسبة المحسوبات والتخفيضات، المساواة بين الرجل والمرأة. وتم تعديل المواد 487، 488، 489، في قانون العقوبات وهي متعلقة بمساواة الزوج والزوجة، في جرائم الزنا، تم التوافق المبدئي على ان تعاد صياغته لجهة تناسب العقوبات مع الافعال الجرمية، وكذلك موضوع الافلاس كان لدينا اقتراح قانون يتعلق بالافلاس التجاري هذا الموضوع كما تعرفون، انبثقت عن لجنة الادارة والعدل لجنة فرعية تدرس كل الاقتراح الذي تقدمت به في الماضي حول قانون التجارة وهذا يدخل من صلب مهامها ولذلك احيل الى اللجنة الفرعية لدراسته ورفع الموضوع الى لجنة الادارة والعدل.