22/2/2000: تابعت اللجنة درس اقتراح قانون تنظيم القضاء

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر الثلاثاء 22/ 2 /2000، برئاسة النائب شاكر ابو سليمان وحضور وزير العدل جوزف شاوول والنواب الاعضاء.
اثر الجلسة، قال النائب ابو سليمان :" كان هناك اقتراح قانون يتعلق بتنظيم القضاء مقدم من النواب وفي مقدمتهم الرئيس حسين الحسيني، وكان قد احيل على لجنة الادارة والعدل، وطلب وزير العدل التريث بدرس هذا الاقتراح ريثما تتمكن الحكومة من درسه، وتتمكن من تقديم مشروع قانون بالمقابل. وبالفعل منذ 20 يوما حوّل المشروع من قبل اللجنة وتم تعيين جلسة بعد ضم الاقتراح والمشروع الى بعضهما لدرسهما معا ".
اضاف :" استمعنا اليوم الى شرح من وزير العدل حول مبررات المشروع وابعاده، وقد ارجأت اللجنة الجلسة الى موعد لاحق لتستمع الى رأي الرئيس حسين الحسيني الذي طلب التريث لكي يتم الاستماع الى رأيه ورأي النواب مقدمي الاقتراح. وعندما تنتهي اللجنة من درس المشروع تكون قد انهت كل ما يتعلق بالسلطة القضائية وتنظيم القضاء في لبنان واستقلاله ".
 

15/2/2000: أقرت اللجنة عدد من القوانين

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة الثلاثاء 15/ 2 /2000، في مقر المجلس النيابي برئاسة النائب شاكر ابو سليمان وحضور النواب الاعضاء. وممثلين عن وزارات الدفاع، الداخلية، العمل والتربية الوطنية والشباب والرياضة.
بعدالجلسة اوضح ابو سليمان ان اللجنة اتخذت القرارات الآتية :
 1ـ الموافقة بالاجماع على اقرار مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 7 من المرسوم الاشتراعي الرقم 102 وتعديلاته، بحيث اصبح يحق للمدير العام لأمن الدولة ونائبه وضباط امن الدولة وكذلك الضباط المنتدبين اليها القيام بالتحقيقات الاولية المتعلقة بالافعال التي تمس بأمن الدولة ويتمتعون بصفة ضباط عدليين مساعدين للنائب العام الاستئنافي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
 2ـ الموافقة بالاجماع على اقرار مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 28 من القانون الرقم 171 تاريخ 6/ 1 /2000 بحيث لم يعد واردا شطب العسكريين من لوائح الشطب والابقاء على عدم اشتراكهم في الاقتراع.
 3ـ تعديل اقتراح قانون المتعلق بتعديل بعض مواد قانون العمل بحيث حظرت التفرقة بسبب الجنس بين الاجير والاجيرة في ما يخص نوع العمل والتوظيف والترقية والترفيع والتاهيل المهني.
 4ـ ارجأت اللجنة درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تنص على معاقبة الزوجة دون الزوج في حال ارتكاب جرم الزنا، كما ارجأت البت بتعديل المواد التي تفرق بين الموظف والموظفة في ما يتعلق بالمنافع والخدمات ومنح التعليم، وباقتراح القانون الرامي الى تسوية بعض الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في انتظار تقرير وزارة المال حول هذا الموضوع

 

25/1/2000: صدقت اللجنة تعديلات قانون تنظيم وزارة العدل

صدقت لجنة الادارة والعدل على تعديلات قانون تنظيم وزارة العدل. وكانت لجنة الادارة عقدت جلسة الثلاثاء 25/ 1 /2000، برئاسة النائب شاكر ابو سليمان وحضور النواب الاعضاء وشارك في الجلسة وزير العدل جوزيف شاوول.
بعد الجلسة، قال ابو سليمان :" تابعت اللجنة درس مشروع قانون تنظيم وزارة العدل وكان سبق لها ودرست مواد عدة منه في جلسات سابقة وقد صدقته اللجنة اليوم معدلاً وهو مؤلف من 96 مادة وينظم وزارة العدل بشكل حديث ومتطور مع انشاء وحدات مختصة كالمعلوماتية وسواها. وبعد انتهائنا من درس وتنظيم وزارة العدل سنبدأ بعد جلسات الموازنة بدرس موضوع السلطة القضائية وهناك مشروع قانون مقدم من الحكومة واقتراح آخر مقدم من الزملاء النواب وسنضم الموضوعين الى بعضهما ليكتمل لدينا كل ما يتعلق باستقلالية القضاء وتنظيمه في لبنان ".

 

21/1/2000: اقرت اللجنة مشروع المحاكمات الجزائية

اجتمعت لجنة الادارة والعدل الخميس 21/ 1 /2000، برئاسة النائب شاكر ابو سليمان وفي حضور النواب الاعضاء والقاضي جورج غنطوس ممثلاً وزير العدل.
بعد الاجتماع، ادلى النائب ابو سليمان بتصريح اوضح فيه ان اللجنة اقرت اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، واعتبرت تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عنها جزءا لا يتجزأ من محضر لجنة الادارة والعدل العائدة لهذا الاقتراح.
ولفت الانتباه الى ان قانون اصول المحاكمات الجزائية الحالي يعود تاريخه الى اكثر من خمسين سنة وبات لا ينسجم تماما مع تطور المفاهيم الحديثة للمحاكمات، وحقوق الانسان.
 

واشار الى ان ابرز ما اعتمد في اقتراح القانون المبادئ الآتية :
   - اولاً : اعتماد القرينة منطلقا لكل عمل من اعمال الملاحقة القضائية في التحقيق والمحاكمة.
   - ثانياً : تحديد مهام النائب العام لدى ممحكمة التمييز.
   - ثالثاً : تحديد المهام التي تضطلع بها النيابة العامة الاستئنافية في شتى ميادين عملها، لا سيما في علاقتها بالضابطة العدلية

     ومراقبة التحقيق الاولي وتعيين المدة القصوى لاحتجاز المشتبه فيه بحيث لا تتعدى ال 24 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار

     معلل يصدر عن النائب العام المختص.
   - رابعاً : اقرار حضور المحامي مع المشتبه فيه لدى استماعه امام الضابطة العدلية.
   - خامساً :
         1- تحديد قواعد واصول ثابتة لقضاء التحقيق من شأنها ضبط اعمال القضاة والحد من سلطتهم الاستنسابية التي لا تتفق

            في كثير من الاحيان مع حق الانسان بالحرية والاستقرار، وتحديد المدة القصوى لتوقيف المدعى عليه احتياطا في

           الجنح بحيث لا تتعدى الشهر الواحد، وفي الجناية الستة اشهر، وتحديد مدة العمل ببلاغ البحث والتحري بعشرة ايام بدلا

           من ان تكون غير محددة وبالتالي سيفا مسلطاً على رؤوس الناس.
         2- منح قاضي التحقيق حق الاستعاضة عن توقيف المدعى عليه بوضعه تحت المراقبة القضائية الزامه مثلا بالاقامة في

           مدينة اوبلدة معينة ومنعه من مبارحتها، ايداع جواز سفره لدى قلم دائرة التحقيق واعلام الاجهزة المختصة بذلك.
   - سادساً : توضيح دور الهيئة الاتهامية كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق وكسلطة اتهام في الجنايات، وكمرجع للبت في

     طلبات اعادة الاعتبار، وازالة الغموض المتعلق بحق الهيئة الاتهامية في التصدي منعا لاضطراب الاجتهاد لا سيما عندما

     تفسخ قررات قاضي التحقيق.
   - سابعاً : امكان طلب نقض أي قرار اتهام عند توافر اسباب التمييز من دون ان يكون الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين

     قرار قاضي التحقيق وقرار الهيئة الاتهامية شرطا لازما لذلك كما في القانون المعمول به.
   - ثامناً :

          1 -  مثول المدعى عليه امام القاضي المنفرد الجزائي بواسطة وكيله المحامي عند الادلاء في بدء المحاكمة، بدفع او اكثر

             من الدفوع الشكلية او اذا كان الحد الاقصى لعقوبة الجرم المسند الى المدعى عليه لا يتجاوز الحبس لمدة سنة واحدة.
          2- الاجازة للشخص المعنوي بأن يتمثل في المحاكم بمديره العام او بوكيله القانوني.
   - تاسعاً : اعطاء الحق لمحكمة الجنايات باخلاء سبيل المتهم الموقوف الامر الذي يمنعه القانون الحالي.
   - عاشراً : توسيع اسباب التمييز لاعطاء دور اكبر للمحكمة العليا في مراقبة الاحكام الصادرة عن قضاة الاساس وازالة الكثير

     من الشروط الشكلية التي كانت تحول دون قبول طلب التمييز.
   - حادي عشر : اقرار آلية جديدة لمحاكمة القضاة عن الجرائم التي يرتكبونها اثناء قيامهم بوظائفهم او خارجها ووضع نص

    خاص يتعلق بمحاكمة كل من رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس شورى الدولة والنائب العام التمييزي ورئيس ديوان

    المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش القضائي، الامر الذي لا يلحظه القانون المعمول به حاليا.
   - ثاني عشر : حسم مسألة الدفع بعدم الاختصاص امام المجلس العدلي واعتباره مختصا للنظر في الدعوى المحالة اليه ما لم

    يصدر قرار عن مجلس شورى الدولة بابطال مرسوم الاحالة.

 

18/1/2000: دراسة تنظيم وزارة العدل

عقدت اللجنة النيابية للادارة والعدل جلسة الثلاثاء 18/ 1 /2000، برئاسة النائب شاكر ابو سليمان وحضور وزير العدل جوزيف شاوول والنواب الاعضاء.
بعد الجلسة، اشار ابو سليمان الى ان " اللجنة درست في اجتماعها مشروع قانون تنظيم وزارة العدل وأقرت منه 25 مادة معدلة من اصل 82 تدرس في جلسات لاحقة ".