باشرت
اللجنة برئاسة النائب روبير غانم درس قانون الانتخابات النيابية متخطية البند
الثاني من اتفاق الدوحة والمتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وعرضت المشاريع
والصيغ والاقتراحات المتعلقة بالقانون الانتخابي.
والصناعة.
واثر
الجلسة قال النائب غانم:
"عقدت
لجنة
الإدارة والعدل جلسة وبحثت في جدول الأعمال الموزع على الزملاء النواب، وقبل
البدء
بدرسه أثير موضوع قانون الإيجارات. ونحن اليوم من دون قانون، فأي قانون تطبق
المحاكم؟ لذلك تم التوافق على أن يكلف الأستاذ بهيج طبارة وضع اقتراح قانون من أجل
تمديد
مفعول الإيجار الحالي لسوء الحظ حتى 31/12/2008، بغية تسيير أمور الناس
وتسهيل عمل القضاء في هذا الموضوع .
أضاف:
بحثنا ايضاً
في موضوع محاكمة الرؤساء
ثم في
قانون التجارة. وبالنسبة الى قانون التجارة، كان الاقتراح الذي تقدمت به
خلاصة
لكل الدراسات التي جرت في اللجان الفرعية وفي نقابة المحامين، وتم التوافق
على
تكليف لجنة مصغرة كنا قد ألفناها في الماضي من أجل الإطلاع بصورة عامة على هذا
الإقتراح ووضع اللمسات الأخيرة عليه، لعرضه في جلسة مقبلة.
أما
بالنسبة الى
قانون
محاكمة الرؤساء، فكان الموضوع محصورا بالمادة 18 القديمة، وهي تتعلق بالتمييز
بين
محاكمة وزير أمام القضاء العدلي ومحاكمته أمام الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء،
وبعد
جدل وبحث معمقين تم الإتفاق على الفصل نهائيا في هذا الموضوع بين الأفعال
العادية او الجرائم العادية التي يرتكبها الوزير والتي لا صلة لها بمهماته، وتبقى
من
صلاحية المحاكم العادية، وكل الافعال الاخرى التي ترتكب في اثناء مهمة الوزير
وخلال
توليه هذه المسؤولية، وهذه جميعها تحال على هيئة محاكمة الرؤساء من اجل ان
تبقى
للوزير مناعة كافية ليتخذ قرارات، لانه مراراً يتخذ قرارات اضطرارية، وحتى لا
نعرض
العمل واستمرارية العمل الحكومي لاي خضة من هذا النوع، اصبحت المادة 18 على
الشكل
الآتي: ولمجلس النواب وفقاً لاحكام المادة 70 من الدستور ان يتهم رئيس مجلس
الوزراء والوزراء في حال ارتكابهم الخيانة العظمى او لاخلالهم بالواجبات المترتبة
عليهم
والمتصلة مباشرة بمهماتهم. ويعتبر إخلالاً بالواجبات المترتبة عليهم كل فعل
يقومون به في اثناء ممارسة مهماتهم، مما يشكل جناية او جنحة في تاريخ ارتكابهم، اما
الجرائم العادية غير المتصلة مباشرة بمهماتهم فيبقى حق النظر فيها من اختصاص القضاء
العدلي، وتم التصديق على اقتراح قانون محاكمة الرؤساء كما تم تعديله في
الماضي".
وعن
قانون الانتخاب، قال: "وضعنا منهجية تقضي بأن نعقد جلسة على الاقل
اسبوعياً، للبدء بدرس اقتراح الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب والتي ترأسها
معالي
الوزير فؤاد بطرس والاصلاحات الواردة في هذا القانون، طبعاً في اطار احترام
التوافق العام الذي تم التوصل اليه حول التقسيمات الادارية الانتخابية. ويبقى على
لجنة
الادارة والعدل ان تدخل في صلب دراسة الاصلاحات واقتراح القانون الوارد، وتم
التوافق ايضاً في اللجنة على دعوة الهيئة العليا، الهيئة الوطنية الخاصة بقانون
الانتخاب، والحملة المدنية للاصلاح الانتخابي بممثل لها، ونقابة المحامين في بيروت
وفي
طرابلس ليتمثلوا في الجلسة المقبلة للاستماع الى آرائهم وملاحظاتهم، والاستعانة
بهم
كمجتمع مدني وكهيئات مختصة والاستنارة بملاحظاتهم، وبالتالي تستكمل لجنة
الادارة والعدل درس هذا الاقتراح اسبوعياً في جلسة او جلستين".
وعن
مطالبة رئيس "تكتل
التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بعقد جلسة لاقرار قانون الانتخاب قال
غانم:
"من الناحية الدستورية لا شيء يمنع اذا تقدم النواب باقتراح قانون، ان يعرض
على
الهيئة العامة أو يحال على اللجان".
وعما
اذا كان يمكن حكومة تصريف اعمال، عقد
جلسة
عامة؟ اجاب: "في حكومة تصريف الاعمال كلا. تصريف الاعمال هو في النطاق الضيق
والادارة الشؤون الملحة". وعن النية لفتح دورة استثنائية قال ان "هذا الموضوع هو
بين
رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية".