عقد النائب سامي الجميل اليوم في المجلس النيابي، مؤتمرا صحافيا قال فيه: "أتينا اليوم لكي نساهم في عملية اقرار قانون انتخابي او قانون بلديات عصري لان هذا القانون اصبح له 33 سنة ولا يزال كما هو في حاجة الى اصلاح والى تعديلات. نحن استندنا في هذه التعديلات الى مطالب المجتمع المدني، كما استوحينا من اقتراح نقابة المهندسين وقانون الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي، وطبعا كل مقترحات وزير الداخلية قبل ان يصبح وزيرا والقانون الذي قدمه في الحكومة، نحن استندنا الى كل القوانين، حذفنا منها بعض الاقتراحات وزدنا الكثير من المقترحات الخاصة بنا وسنقترح الاصلاحات التالية:
1- تقصير ولاية المجلس البلدي الى خمس سنوات

2- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرة من الشعب

3- اجراء الانتخابات في جميع البلديات على اساس النظام النسبي مع الصوت التفضيلي

 4- اعتماد الكوتا النسائية بنسبة 30 في المئة في الترشيح وليس في عدد المقاعد. نحن مصرون على ال 30 في المئة مع اننا نعرف ان مجلس الوزراء اخذ قرارا في هذا الامر، ونحن مقتنعون ب 30 في المئة وسنعود ونكرر هذا المطلب.

5- اعتماد قسائم الاقتراح الرسمية المطبوعة سلفا، وهذه من المؤكد تحد من الغش او من التأثير او الضغط على الناخب عندما تكون القسائم مطبوعة سلفا ومختومة من وزارة الداخلية، هذا الامر يمنع اي عملية تزوير لارادة الناخب.

6- اتخاذ تدابير من شأنها تسهيل عملية اقتراح ذوي الحاجات الخاصة. 7

- اعتماد السن المحددة في الدستور لممارسة حق الاقتراع.

8- السماح لاساتذة التعليم الرسمي واساتذة الجامعة اللبنانية بالترشح الى رئاسة وعضوية المجلس البلدي.

9- اشتراط حيازة المرشح الى منصب رئيس ونائب رئيس المجلس البلدي على شهادة الثانوية العامة في البلديات التي لا يزيد عدد المقترعين فيها عن 24 الف نسمة وعلى شهادة جامعية في البلديات الاخرى، أي يصبح المفروض على رئيس ونائب رئيس البلدية الراغب ليترشح ان يكون حائزا على شهادة جامعية.

10- اشتراط حيازة المرشح الى منصب عضو مجلس بلدي على شهادة متوسطة في البلديات التي لا يزيد عدد المقيدين المقترعين فيها عن 24 الف نسمة وعلى شهادة الثانوية العامة في البلديات الاخرى.

11- في حال شغور مركز الرئيس يحل محله نائب الرئيس وهذا مطلب جامع من كل البلديات من اجل تسهيل العمل البلدي.

 12- اجتماع المجلس البلدي مرتين في الشهر على الاقل بدلا من مرة واحدة، يعني اذا اراد ان يقوم حقيقة بواجباته تجاه المواطنين فيجب ان يجتمع مرتين.

 13- توسيع صلاحيات المجلس البلدي في ما خص التنظيم المدني وتجميل البلدة، وطبعا رفض تراخيص الكسارات وانشاء او الغاء المدارس وانشاء ادارة التعاونيات.

14- تقليص بعض صلاحيات سلطات الرقابة المسبقة في ما يتعلق بالتصديق على بعض قرارات المجلس البلدي. 15- تحديد مهلة ثلاثين يوما لوزير الداخلية والبلديات وعشرين يوما للمحافظ والقائمقام للتصديق على قرارات المجلس البلدي، يعني عادة او في بعض الاوقات العملية تأخذ اشهرا مما يعيق بعض الاتفاقات التي من الممكن ان تعقدها بعض البلديات مع جهات مانحة او مع بعض المنظمات غير الحكومية.

16- تحديد تعويض رئيس ونائب رئيس المجلس البلدي على اساس عدد سكان كل بلدية. المجلس البلدي هو من يقرر ماذا سيكون عليه تعويض الرئيس ونائب الرئيس.

17- خضوع البلديات لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة فقط، نحن بكل ذلك نحاول ان نعطي استقلالية للمجلس البلدي وهو سلطة منتخبة يجب ان نخفف قدر الامكان الرقابة المسبقة من اجل ان نتركه يعمل، واذا كان هناك اخطاء هناك رقابة لاحقة من قبل ديوان المحاسبة هي تقوم بالمحاسبة وليس ان نعيق العمل البلدي بسبب المراقبة المسبقة التي هي في بعض الاوقات ليس لها جدوى. 18

- حصر العقوبات التأديبية بالهيئة التأديبية الخاصة دون سواها، ليس هناك الا جهة قضائية يمكن ان تحاسب مجلسا منتخبا او هيئة منتخبة مباشرة من الشعب، لا تستطيع سلطة معينة ان تحاسب سلطة منتخبة، من اجل ذلك نحن وتطبيقا لمبدأ فصل السلطات احببنا ان تكون الرقابة لاحقة ومن قبل السلطات القضائية.

19- حل المجلس البلدي من قبل مجلس شورى الدولة وليس من قبل اي سلطة وصاية. هذا المبدأ ينطبق عليه ما تكلمنا عنه سابقا".

اضاف :"الموضوع لا يزال موجودا في مجلس الوزراء وسيطرح اليوم، ونتمنى ان يؤخذ بهذه الاقتراحات او على الاقل تبقى في محاضر مجلس الوزراء وتبقى في ارشيف المجلس النيابي من اجل ان نستوحي منها اذا لم تكن في هذه الانتخابات، على الاقل في الانتخابات المقبلة.وتطبيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة اضيفت مادة الى اقتراح القانون تنص على ان جميع المفردات والمصطلحات الواردة بهذا النص بصيغة المذكر يعنى بها المؤنث ايضا ما لم يرد صراحة خلاف ذلك، لانه للاسف في اللغة العربية تحمل صفة المذكر ونجعلها في المؤنث والا لا يقرأ النص، فبالتالي الحل الذي وجدناه هو اضافة هذه المادة بالقانون من اجل ان نحافظ على مبدأ المساواة".

وختم: "يهمني ايضا في هذا الموضوع ان اؤكد ان هذا الاقتراح هو لتطوير حياتنا السياسية ونحن اليوم اذا شعرنا بتعذر ما احيانا كثيرة نتيجة للنظام التوافقي الذي نعيشه في لبنان، لكي نستطيع ان نطور بعض الامور على صعيد الوطن ككل وعلى الاقل نترك البلديات تنمو من خلال تأمين وتوافر الاطار المناسب حتى تتمكن من القيام بدورها بشكل اساسي ونستطيع بالتالي ان نؤمن للمواطن في بلداته وقراه الحياة المناسبة من خلال الديموقراطية الحقيقية في الانتخابات البلدية".

وقال النائب الجميل ردا على سؤال اذا كان اسقط خفض سن الاقتراع من هذا الاقتراح: "نحن لم نأخذ أي موقف انما التزمنا باعتماد السن المحددة في الدستور اللبناني في ممارسة حق الاقتراع، وقلنا باعتماد السن الذي حدده الدستور، اما الجدل القائم فلسنا هنا الان لنتحدث فيه، انما قلنا في اقتراحنا في المادة السابعة اننا نلتزم بما ورد في الدستور اما ما سيحصل من الان الى حينه فهو نقاش آخر".

وسئل: الاجازة الجامعية او الشهادة الثانوية غير ملزمة للنائب ولا للوزير ولا حتى لرئيس الجمهورية فلماذا ستطلب من رئيس البلدية او اعضاء المجلس البلدي؟ اجاب: "نحن لسنا بوارد ان نصحح الخطأ بخطأ آخر، فهناك خطأ موجود في قانون الانتخابات النيابية يحتاج الى تصحيح، ومن المفترض ان يكون النائب الذي يريد ان يترشح للانتخابات النيابية حائزا على اجازة جامعية، ونحن في اول فرصة ستسنح لنا سنتقدم باقتراح قانون لتعديل قانون الانتخابات النيابية وسيكون هذا التصحيح موجودا في متنه. انما نحن في مكان معين مقتنعون بأن على رئيس البلدية ان يكون على الاقل حائزا على شهادة بكالوريا لكي يتمكن من القيام بدوره بشكل فعال وفي البلديات الكبرى التي يتعدى سكانها اكثر من 24 الف نسمة كالمدن الكبرى مثل طرابلس وبيروت وغيرهما، يفترض ان يكون رئيس البلدية حائزا على شهادة جامعية لان ادارة مدينة كبرى يتطلب كفاءة عالية".

سئل: هل تم التنسيق مع أي من الكتل النيابية لدعم اقتراحاتكم الفنية والقانونية؟ اجاب: "بالفعل نحن منذ فترة نعمل على اعداد هذه الاقتراحات التعديلية وتسارعت الامور لطرحها بشكل سريع على طاولة مجلس الوزراء ولم يتسن لنا الاتصال بعد بأي من الكتل النيابية، وانطلاقا من الان وبعد تقديمنا لهذا الاقتراح سنتصل بكل الفرقاء السياسيين وسنقدم لهم نسخا من هذا الاقتراح وفي مجلس الوزراء ممثلنا في الحكومة لديه نسخة من هذا الاقتراح وسيدافع عنه. ونحن كحزب كتائب وككتلة نواب حزب الكتائب سننطلق من هذا الاقتراح لنناقشه مع كل الفرقاء الاخرين".

وعن موضوع الشهادة الجامعية قال: "نحن لا يجوز ان نزايد على الدول المتطورة والمتحضرة سواء في اوروبا او غيرها التي تعتمد هذا المبدأ، ولا يجوز ان نزايد عليهم لجهة الديموقراطية وحقوق الانسان فإذا اعتمدت هذه الدول هذا الشرط فمن اجل تأمين الكفاءة بإدارة البلدات والبلديات الكبرى بشكل عام. ونود القول هنا انه لا يجوز ان نشترط ان يكون وزير العدل مثلا طبيبا، وهناك واجبات ومسؤوليات كبرى على رئيس البلدية تجاه المواطنين وتجاه بلدته ويفترض ان يتحلى بالكفاءة ليتمكن من ادارتها وانطلاقا من هذا المبدأ اشترطنا ان يكون رئيس البلدية حائزا على الاجازة الجامعية ليقوم بدوره الفعال، ونطمح باللامركزية الحقيقية وهذه اللامركزية لا يمكن ان تتحقق اذا لم يكن لرئيس البلدية القدرة على ان يتصل بجهات مانحة من الخارج، وان يجري توأمة مع المدن الاجنبية وان يضع مشاريع هندسية وان يطلع على المشاريع لبتها في المجلس البلدي".
وعما يميز موقف كتلة حزب الكتائب عن باقي الكتل في هذا الموضوع، قال النائب الجميل: "في مجلس الوزراء وفي المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية والبلديات زياد بارود وضع عددا محددا في المجلس البلدي ونحن وضعنا كوتا فقط في الترشيح وليس على المقاعد وبالتالي يمكن ان يترشح ثلاثون في المئة او ستون في المئة من النساء ولا تنجح ولا سيدة. من هنا حرصنا على مبدأ المساواة، فالمساواة تكون من خلال الانتخابات وعلينا في القانون ان نؤمن الحد الادنى من الوجود النسائي داخل اللوائح ومن ثم تأتي الشطارة في الاختيار. ونحن نعتبر ان اقتراحنا يكمل مشروع الوزير بارود ولا يتناقض معه، انما اضفنا بعض الاصلاحات في ما يتعلق بطريقة الاقتراع فالوزير بارود لم يضع الصوت التفضيلي لان النسبية كما طرحها لا يوجد فيها صوت تفضيلي ونحن اقترحنا الصوت التفضيلي، مثلا في المشروع الذي طرحه الوزير بارود هناك لائحة مكتملة مغلقة تسقط في الصندوقة كما هي وعندما تتحدد كوتا نسائية في كل لائحة، فإذا نالت اول لائحة سبعين في المئة والثانية ثلاثين في المئة هناك ثلاثون في المئة من اللائحة الناجحة سيسقط فكيف نحدد من هم الثلاثون في المئة الذين يخسرون ومن هم السبعون في المئة الذين ينجحون. وبحسب مشروع قانون الوزير آخر ثلاث اسماء في اللائحة هم الذين سيخسرون اذا كانت اللائحة تضم عشرة اسماء، وهذا ما نعتبره خطأ لاننا بذلك كأننا نشكل سلفا النتيجة بإقصاء الاسماء الثلاثة الاخيرة وبالتالي نحن نعتبر ان الصوت التفضيلي هو الذي يسمح للناخب بحرية الاختيار وهو حق اضافي للناخب ونعتبره اصلاحا اساسيا في اقتراحنا ونتمنى ان يتم اعتماده لانه يكمل مشروع وزير الداخلية".