اقتراح لسبعة نواب بتعديل المادة 68 من قانون الانتخاب سعياً إلى رفع الظلم عن محطة "أم.تي.في" التلفزيونية


 

قدم النواب مصباح الأحدب ومحمد الصفدي وبطرس حرب وغازي العريضي وجبران تويني ووليد عيدو وأنطوان غانم الجمعة 1/7/2005 اقتراح قانون معجلاً مكرراً لتعديل المادة 68 من القانون 171 تاريخ 6/1/2000 والمتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

 

 وجاء في نص اقتراح القانون:" تعديل المادة 68 من القانون 171 تاريخ 6/1/2000 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب) لتصبح كما يأتي : يحظر على كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير السياسية، تعاطي الإعلان الانتخابي المحددة حصراً من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى إجراء الانتخابات وإعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والإقفال التام دون الإقفال النهائي لكل برامجها، لفترة أقصاها ثلاثة أيام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات بناء على إدعاء من النيابة العامة.

 تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة أمام محكمة المطبوعات، تلقائياً أو بناءً على طلب المتضرر. وللمشكو منها ان تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة أربع وعشرين ساعة من وقت تبليغها.

على محكمة المطبوعات ان تصدر قرارها في مهلة ثلاثة أيام على الأكثر. ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها ان تستأنف القرار أمام محكمة التمييز في مهلة أربع وعشرين ساعة، تبدأ بالنسبة الى النيابة العامة من وقت صدوره، وللمحكوم عليها من وقت تبليغه. لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قراراً بوقف تنفيذه في مهلة أربع وعشرين ساعة من وقت تقديم الطعن أمامها.

أما وسائل الإعلام التي قضت محكمة المطبوعات بإقفالها فتطبق عليها مهلة الأيام الثلاثة ابتداءً من تاريخ تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة المطبوعات، وتعود الى العمل فور نشر هذا القانون.