النائب حرب تقدم باقتراح قانون إنشاء هيئة عليا لتنفيذ حكم مجلس الشورى المتعلق بالجنسية


 

تقدم النائب بطرس حرب الجمعة 22/8/2008 باقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة حول إنشاء هيئة عليا لتنفيذ حكم مجلس شورى الدولة المتعلق بالجنسية اللبنانية.
 
وأوضح انه "التزم بتقديم هذا الاقتراح، لان الجنسية اللبنانية أعطيت من غير وجه حق وخلافاً لأحكام الدستور والقانون لعشرات الآلاف من الفلسطينيين ومكتومي القيد، ما يوطن عشرات الألوف من الفلسطينيين بعدما تم الالتفاف على الدستور وإعطاء هؤلاء الجنسية اللبنانية خلافاً لأحكام الدستور والقانون وأضاف: "لقد تم التوافق مع بعض الزملاء على تقديم اقتراح القانون كخطوة أولى، يرمي إلى إنشاء لجنة إدارية ذات صفة قضائية مؤلفة من قضاة يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء ويصدر تعيينهم بمرسوم، ويناط بهذه اللجنة تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الذي صدر في الـ 2003 بموضوع الجنسية والذي قضى بتكليف وزارة الداخلية بإعادة النظر لدراسة الملفات لشطب من استحصل على الجنسية اللبنانية عن غير استحقاق وبشكل مخالف للقانون والدستور، وقد صدر الحكم في الـ2003 ولم يحدث أي جديد في الموضوع لتاريخه فأما ان هناك قرارا صادرا عن القضاء يجب تنفيذه وأما ان لا وجود للقضاء في لبنان فأفهم لماذا لم ينفذ".
وقال: "نحن أمام مسألة خطيرة، فأما هناك موقف وطني ثابت يرفض التوطين وأما اننا نتلهى بشعارات رفض التوطين وبمعارك دونكيشوطية ضد التوطين متغاضين او سامحين بتمرير تجنيس حوالى 30 او 40 الف فلسطيني بموجب مرسوم التجنيس الصادر عام .1994 وبسبب ذلك قررنا التقدم بهذا الاقتراح لتشكيل هذه اللجنة الآنفة الذكر التي تحصر مهمتها بتنفيذ هذا الحكم بالذات وشطب كل اسم لا تنطبق عليه الشروط القانونية فلا تجنيس لأي فلسطيني لاجئ إلى لبنان بما يتعارض مع مبدأ رفض التوطين الوارد في الدستور. وقد تقدمت بالاقتراح بالصفة المعجلة المكررة واتصلت برئيس مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة في 26 آب ولمست منه تجاوباً مشكوراً، وآمل عند طرحه ان نجد القوى التي كانت تصرح بأنها ضد التوطين ان تؤيد هذا الاقتراح فلا نجدها لا مترددة ولا معرقلة لإقراره بحجة أو بأخرى، ونأمل إن صدق المجلس هذا الاقتراح ان يتحول قانونا وان ينفذ للحيلولة دون توطين الفلسطينيين او تجنيس غير لبنانيين عن غير استحقاق".


نص الاقتراح
وجاء في نص الاقتراح :
مادة وحيدة:
1ـ ينشأ لدى وزارة الداخلية والبلديات هيئة إدارية عليا ذات صفة قضائية لتنفيذ حكم مجلس شورى الدولة رقم 484/202/203 تاريخ 7/5/.2003 وتراعي هذه الهيئة في عملها أصول المحاكمات الإدارية من خطية واستقصائية.
2ـ تحال ملفات معاملات التجنس العائدة للمرسوم 5247/94 والملفات القضائية العائدة له إلى هذه الهيئة.
3ـ تتألف الهيئة من رئيس وعضوين متفرغين يعينون بمرسوم بناء على قرار مجلس الوزراء مع مراعاة الشروط العامة والخاصة للتعيين ما عدا شرط السن.
4ـ لا تقبل قراراتها أي طريق من طرق المراجعة لا الاستئناف ولا النقض ولا الاعتراض باستثناء اعتراض الغير.
5ـ يتمتع رئيس الهيئة بصلاحيات الوزير الإدارية والمالية باستثناء الصلاحيات الدستورية.
6ـ تحدد مخصصات أعضاء الهيئة بمرسوم تأليفها.
7ـ تتولى وزارة الداخلية والبلديات تأمين وسائل عمل اللجنة من موظفين ومكاتب وكل ما يستلزم عمل هذه اللجنة للقيام بالمهام المنوطة بها بالمادة الأولى من هذا القانون.
8ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.