عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 18/1/2024، برئاسة رئيستها النائب عناية عز الدين، وحضور النائبان سليم الصايغ وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- عن وزارة العدل القاضي أيمن أحمد والقاضية أنخيلا داغر.
- عن مؤسسة جوستيسيا الدكتور بول مرقص.

وذلك لدرس اقتراح القانون الرامي الى إلغاء التمييز ضد المرأة المتزوجة في قانون التجارة البرية.

إثر الجلسة قالت النائب عناية عز الدين: 
"بحثنا اليوم في موضوع قانون التجارة البرية ولا سيما المادة 14، وأهمية فصل الذمة المالية للمرأة المتزوجة عن الذمة المالية للرجل وأصبحت متحررة من هذا القيد، الا أن بقاء المادة 14 في قانون التجارة أصبح غير متآلف مع روحية هذه التعديلات ووجب تعديل هذه المادة".

أضافت: "لقد عززنا هذا الموقف برأي هيئة التشريع والإستشارات الذي أفاد بأن النظام الذي يرعى أموال الزوجين المنقولة في لبنان والمطبق لدى جميع الطوائف اللبنانية يعني الأحوال الشخصية، هو نظام فصل الأموال. اذاً، عند كل الطوائف، الذمة المالية للمرأة غير مرتبطة بالذمة المالية للرجل، وإلغاء هذه المادة لا يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية".

وتابعت: "بناء عليه، أقرت اللجنة إلغاء هذه المادة من قانون التجارة البرية الصادر بمرسوم اشتراعي رقمه 304 تاريخ 24/12/1942 وتعديلاته. ان هذا التعديل يأتي في سياق التعديلات التي طرأت على قانون التجارة البرية لأنه كان هناك تمييز تاريخي ضد المرأة من حيث ممارسة أعمال التجارة وربط الذمة المالية للمرأة بالذمة المالية للرجل".

وختمت: "ان قانون التجارة البرية تضمن أحكاماً تمييزية بحق النساء لناحية تقيد أهلية المرأة المتزوجة وموافقة زوجها على الأعمال التجارية او لناحية إعتبار أموال زوجها المفلس المكتسبة أثناء الزواج أموالاً مشتراة من أموال الزوج المفلس، رغم التعديلات التي شملت المواد 11 و 12 و13 المتعلقة بأهلية المرأة المتزوجة في ممارسة أعمال التجارة ومواد أخرى، الا ان بقاء المادة 14 من هذا القانون اصبح أمراً غير متآلف ومنافياً للتعديلات التي أدخلت أيضاً على قانون التجارة، ويأتي التعديل إستكمالاً للتعديلات التي أدخلت سابقاً على قانون التجارة، وعزز هذا الرأي رأي هيئة التشريع والإستشارات".