لجنة الإدارة والعدل تابعت درس موضوع البرقية المنقولة ومرسوم عن لجنة رقابة المصارف وإعادة محاكمة المحكومين غيابيا(5/12/2011)

عقدت لجنة الإدارة والعدل، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب : ايلي كيروز، انطوان زهرا، ميشال الحلو، الوليد سكرية، هادي حبيش، نعمة الله ابي نصر، سمير الجسر، عماد الحوت وعلي عمار.

 

كما حضر الجلسة ممثل نقابة المحامين في الشمال عبد القادر التريكي، ممثل مصرف لبنان بيار كنعان، ممثل نقابة المحامين في بيروت رشاد سلامة وممثل وزارة العدل القاضي حاتم ماضي.

 

اثر الجلسة، قال النائب غانم:

"عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم لدرس المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، في حضور ممثل وزارة العدل الرئيس حاتم ماضي، ممثل مصرف لبنان بيار كنعان وممثلين عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، وكان على جدول الأعمال المرسوم رقم 62281، وهذا المرسوم يتعلق بتعديل فقرة من فقرات إنشاء لجنة مستقلة للرقابة على المصارف. والموضوع هو ان تعطى هذه اللجنة وفقا لاتفاقات نوعا من الحماية اثناء القيام بعملها نظرا لأهميته، وطبعا نتيجة لأعمالها الرقابية على المصارف. ولكن بعد الإستماع الى رأي مصرف لبنان والى رأي الزملاء حول صياغة هذا الإقتراح، تبين ان هناك ضرورة لتحديد هذه الحصانة إذا سميت حصانة وتحديدها بالمهمات الموكلة لإعطاء الرقابة، والأمر الثاني بالنسبة للعاملين مع لجنة الرقابة. لذلك تم تعيين جلسة مقبلة بعد اعادة النظر بالصياغة من قبل مصرف لبنان بالتعاون مع وزارة العدل وبعض الزملاء لتكون هذه الصياغة أكثر توضيحا وتحديدا وقابلة للتطبيق".

 

أضاف: "من جهة ثانية، كان على جدول الأعمال اقتراح القانون الرامي الى إعادة محاكمة المحكومين غيابيا بدون توقيف وهو موضوع إجرائي. وكما تعرفون فان المحكوم غيابيا في لبنان او خارجه يسقط الحكم عنه عندما يحضر ويتوقف. وبمجرد توقيفه الذي طلب إعادة المحاكمة يسقط الحكم الصادر السابق ولكنه يبقى موقوفا. والمشكلة ان هذا الموقوف يبقى موقوفا لفترة طويلة في بعض الحالات، وهذا مخالف أيضا أو يتعارض مع احكام القانون، لأن القانون يقول عندما يتوقف تجري المحاكمات يوما بعد يوم، وفي مهل قليلة، وهذا أمر لا يحصل. لذلك هذا الموضوع بالنظر الى تشعباته وبالنظر الى انه معمول به حتى فترة معينة، حتى الأحكام الصادرة في 31/12/2005، هناك تساؤلات هل هذا يتعارض مع المساواة بين كل الأحكام الصادرة غيابيا. هذا الموضوع يقتضي إعادة درسه".

 

وأشار الى "موضوع أثير من قبل بعض الزملاء وهو يتعلق بالبرقية المنقولة، وهي البرقية التي تصدر عن بعض الأجهزة أو جهاز في الدولة اللبنانية، وهي برقية مفتوحة، يعني تصدر هذه البرقية بالبحث والتحري، تسقط بعد فترة معينة. أما البرقية المنقولة فلا تسقط، وبالتالي هي شاملة وغير محددة، ولا أعرف إذا كانت تستند الى قانون، من يصدر هذه البرقية وكيف تصدر استنادا الى أي قانون تصدر وكيف يتم التعاطي معها من اجل الحد من مفاعيلها لأنها برقية مفتوحة. بمجرد ان يأتي على بال أحد ان يوقف احدا يصدر برقية منقولة وتبقى البرقية المنقولة متوقفة وهذا امر لا يجوز. لذلك طلبنا من اعضاء اللجنة الفرعية التي شكلناها من اجل إعادة درس موضوع العفو، والعفو عن بعض الجرائم وموضوع اعادة المحاكمة، لوحده ايضا، طلبنا من هذه اللجنة ان تتحرى عن هذا الموضوع لنرى على ما تستند هذه الأجهزة لإصدار برقية منقولة طالما انه ليس هناك في القانون شيء موجود بهذا المعنى، وبالتالي نتخذ الإجراءات المناسبة بعد معرفة فحوى ومضمون هذه البرقية ونتابع في جلسات لاحقة".

 

سئل: من هي الأجهزة؟

أجاب: "مبدئيا المخابرات، مخابرات الجيش، أفهم ان مخابرات الجيش تحصر هذا الموضوع بالمتعاملين مع إسرائيل أو بالجرائم التي ترتكب ضد لبنان، ضد أمن الدولة اللبنانية، أفهم هذا الشيء، ولكن لنضع لها نصا إذا لم يكن هناك من نص، ونحددها. أما ان نصدر برقيات لأن أحدا أطلق النار على آخر، هناك قوانين يجب أن تطبق، وطالماانه لا يوجد أي نص قانوني، راجعنا النصوص كلها ولم نجد أي تدبير داخلي أو إداري، ولذلك سنتخذ ما يلزم من اجراءات في هذا الموضوع".