مقررات لجنة الإدارة والعدل في جلسة الاثنين 26/1/2009


 

(موضوع الادوية الزراعية واقتراح قانون موضوع التزوير)


عقدت اللجنة برئاسة النائب روبير غانم الذي قال بعد الجلسة:

"كان على جدول اللجنة اليوم الاثنين 26-1-09 موضوع إستيراد الأدوية الزراعية، وهذا مهم جدا بالنسبة للبيئة وبالنسبة لصحة المواطن، لأننا لاحظنا ونلاحظ دائما، وخصوصا في الأماكن الزراعية مثل البقاع وعكار وكل المناطق الزراعية وتحديدا الجنوب، إرتفاعا في عدد إصابات الأمراض السرطانية، وطبعا ليس هذا الموضوع هو السبب الوحيد لإجتماعنا، لكن هذا الموضوع يؤثر لأن المواطن يأكل ويستهلك المنتج الزراعي، وهذا المنتج الزراعي ليس عليه مراقبة كافية، وكما يجب بالنسبة للأدوية والمبيدات التي تستعمل،
 

لذلك تقرر نتيجة النقاشات في هذه الجلسة، وكنا قد بدأنا في دراسة هذا الموضوع سابقا، الآتي:

أولا: الطلب الى الحكومة بتعزيز الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة عدة وعددا حتى يتمكن هذا الجهاز من متابعة المزارعين وإرشادهم الى كيفية إستعمال هذه المبيدات.

ثانيا
: تشديد المراقبة على استيراد المبيدات الزراعية ومراقبة بيعها وحصرها في المؤسسات الزراعية والمحلات الزراعية المختصة، وذلك بوجود مهندس زراعي موجود في تلك الأماكن ومسؤول عن إعطاء وصفة لاستعمال هذه المبيدات، وهذه الوصفة تسجل في سجلات المؤسسة أو المحلات المخصصة لبيع المبيدات، ويعطى نسخة منها للمزارع لإعطاء وصفة صالحة.
 

ثالثا: تشديد العقوبات بحق المخالفين في هذا الإطار".

اضاف: "وأخيرا تقرر أن تقوم وزارة الزراعة التي هي مسؤولة أساسا لدى الهيئات المختصة بدعوة وزارة البيئة ووزارة الصحة أو ممثلين عنهما وعن نقابة المهندسين وممثلين عن مستوردي الأدوية والأسمدة في حضور أساتذة من الجامعة اللبنانية المختصين في هذا الموضوع، ومن الجامعة الأميركية لدرس إقتراح نهائي في شأن إستيراد الأدوية في ضوء الملاحظات التي أبدتها لجنة الإدارة والعدل، وذلك ضمن مهلة عشرين يوما على أبعد تقدير، ومن ثم عرض إقتراحها النهائي على لجنة مصغرة منبثقة عن لجنة الإدارة والعدل قوامها مقرر اللجنة الزميل نوار الساحلي والزميل سيرج طورسركيسيان، لوضع الصيغة النهائية للاقتراح قبل إقراره من قبل لجنة الإدارة والعدل".

اقتراح قانون
وتابع النائب غانم: "من جهة ثانية، تقدمت اليوم بإقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بإنصاف او تسوية موضوع التزوير، لأننا كما نعلم فإن تزوير بطاقة الهوية يعتبر جنحة، وتزوير الشهادات العلمية تعتبر جناية، وإقتراحي يقضي بالمساواة بين هذه الجرائم".


وفي ما يلي نص الإقتراح:
مادة وحيدة:
1- يلغى البند رقم 3 من المادة 460 من قانون العقوبات، ويضاف الى الماة 463 من هذا القانون الفقرة الآتية:
"يعاقب بالعقوبة نفسها من أقدم على تزوير إفادة مختار أو إفادة بلدية أو الشهادات العلمية اللبنانية او الأجنبية، الصادرة عن المراجع الرسمية او المعاهد العليا أو الجامعات والمفروضة من اجل ممارسة مهنة أو عمل أو وظيفة أو من أجل الإنتساب الى مؤسسة علمية أخرى".
2 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
وجاء في الأسباب الموجبة: "اعتبرت المادة 460 من قانون العقوبات ان تزوير الشهادات العلمية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة عن المراجع الرسمية او المعاهد العليا او الجامعات يعتبر من قبيل الجناية التي تبدأ عقوبتها بخمس سنوات أشغال شاقة على الأقل. كما يعتبر تزوير إفادة مختار أو بلدية وما شابه بمثابة التزوير الجنائي في حين اعتبرت المادة 463 من القانون ذاته أن من يقدم على تزوير تذكرة هوية أو شهادة إخراج قيد يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات،

وبما انه لا مبرر لهذا التمييز، ومن المنطقي أن يشكل تزوير الشهادات العلمية الموصوفة آنفا والإفادات المذكورة جنحة لا جناية،

لذلك، تم إلغاء البند 3 من المادة 460 من قانون العقوبات، وأضيف الى المادة 463 بند جديد حتى يطبق على تزوير الشهادات العلمية وإفادات المختار والبلدية ما يطبق على تزوير تذكرة الهوية.

لهذه الأسباب، نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر من المجلس النيابي الكريم راجين إقراره".

مذكرة
وهنا نص مذكرة معللة مرفقة باقتراح القانون:
"لما كانت المحاكم المختصة تنظر في كمية الدعاوى الواردة اليها والمتعلقة بالتزوير الجنائي فيما خص الشهادات الرسمية أو إفادات المخاتير أو سواها، في حين انها لا تتمكن بحكم العدالة والإنصاف من اعتبارها جنحا أسوة بتزوير تذاكر الهوية أو شهادات إخراج القيد بالرغم من وجود بعض الإجتهادات في هذه الخصوص. وهو ما أدى ويؤدي الى تأجيل إصدار الأحكام في مثل هذه الدعاوى.

وبما انه يقتضي تصحيح هذا التمييز بالسرعة الممكنة والسماح للمحاكم بإصدار أحكامها إستنادا الى المساواة بين هذه الجرائم المماثلة،

لذلك، نرجو الموافقة على صفة الإستعجال المكرر للاقتراح المرفق".