مقررات لجنة الإدارة والعدل في جلسة الأربعاء 10/3/2004


 

أدخلت اللجنة تعديلات على مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الاستملاك وأهمها تحديد مهلة لمرسوم الاستملاك حتى لا تبقى الإشارة على لسجل العقاري 30 أو 40 أو 50 سنة كما في السابق من دون أن يستطيع أحد التصرف بهذا العقار. وحددت المدة بعد التعديل بعشر سنوات تمدد ثلاث سنوات ثم يسقط المرسوم حكماً. ومن واجب الإدارة أن تعلم فوراً أمين السجل العقاري لترقيم الإشارة ونزعها عن الصحيفة العقارية حتى يستعيد صاحب الملك ملكه. وفيما كان التعويض 75 في المئة سابقاً بات اليوم مئة في المئة. وإذا أراد صاحب العقار أن يستأنف يستطيع وبعد السنوات الخمس الأولى وإذا لم تكن الدولة قادرة على أن تدفع الاستملاكات كاملة، فهي ملزمة أن تدفع بدل أشغال للعقار المصاب بالتحقيق ثم تخمنه اللجنة وتدفع إيجاره اعتباراً من السنة الخامسة، وتبقى تدفع الإيجار حتى تسدد قيمة الاستملاك كاملاً. أما الإيجار الذي يكون قد صاحب العقار فيصبح حقاً له. وعندما تستملك الدولة تدفع له قيمة الاستملاك وألغت اللجنة ربع الأرض المجاني الذي يوهب للدولة من دون تعويض.