أقرت
اللجنة برئاسة النائب مخايل ضاهر، اقتراح القانون لتعديل المادة 98 من المرسوم
الاشتراعي الرقم 112 في 2/6/1959 معدلاً، بعدما أخذت بجواب الحكومة وأصبحت المادة
المتعلقة بنظام الموظفين كالآتي:
"لا
يجوز تعيين الموظفين المبينة وظائفهم في المناطق التي هم من أبنائها: المحافظ في
المحافظة والقائم مقام في القضاء."
وأقرت
مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13150 لتعديل المادة الأولى من القانون 261 في
10/6/1993 لتخصيص الألبسة العسكرية. وأصبحت الغرامة الملحوظة في المادة المعدلة تصل
إلى 50 مليون ليرة بدلاً من مليونين وأرجأت اللجنة بت مشروع القانون الوارد
بالمرسوم الرقم 10969 المتعلق بإلغاء المادة 24 من القانون 350 في 16/6/1994 وإعادة
العمل بالبندين 2 و 5 من المادة 476 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري
في 16/7/1962 .