مقررات اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل في جلسة الخميس 14/4/2005


 

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل درس اقتراح القانون لتعديل قانون العقوبات، وشددت العقوبة في حق "كل من يحمل قاصراً أو معوقاً على التسول".

 

وفي سلة التعديلات ، قررت اللجنة تطبيق المواد 109 إلى 127 من قانون حماية المستهلك الذي صدر أخيراً عن مجلس النواب (رقم 659/2005)، وشددت العقوبات على كل من يحمل قاصراً أو معوقاً على التسول. وكذلك جرى تشديد العقوبات ورفع الغرامات إذا حصل التسول بالتهديد أو بأعمال العنف أو الشدة أو بحمل أسلحة أو أدوات خاصة باقتراف الجنايات أو الجنح.

 

وفي المواد المتعلقة بالمشردين، فرضت عقوبات على المشردين الذين يحملون أسلحة أو أدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح أو يمارسون بعض أعمال العنف على الأشخاص أو يهددون بممارستها أو يتنكرون بطريقة ما أو يتشردون جماعة من أثنين أو أكثر. وعدلت المادة المتعلقة بأبوي القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة أو الشخص المكلف إعانته وتربيته إذا لم يقوموا بإيوائه رغم اقتدارهم وتركوه متشرداً .

 

وشددت العقوبة أيضاً على كل من يقدم إلى قاصر دون الثامنة عشرة مشروبات روحية. وإذا كان الفاعل أحد أبوي القاصر أو وصيه، فيمكن أن يقضي بإسقاط حقه من الولاية أو الوصاية عليه.

 

ويعاقب أيضاً كل صاحب خمارة دون الثامنة عشرة. إضافة إلى إعطاء القاضي إمكان الحكم بقفل المحل نهائياً أو مدة خمس سنوات على الأقل في حال التكرار. وعدل الفصل الثالث المتعلق بالمقامرة من المواد 632 إلى 634.