مقررات لجنة الإدارة والعدل في جلسة الاثنين 3/10/2005


 

استكملت اللجنة برئاسة النائب روبير غانم درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل قانون المجلس الدستوري، وأقرت البنود 3 و 4 و 5 و 6 من المادة الثالثة الجديدة.

 

قال رئيس اللجنة النائب غانم: "البند 3 يتعلق بتقديم الترشيح مع السيرة الذاتية لدى قلم المجلس الدستوري، وكذلك مهلة الترشيح التي تبدأ بتسعين يوماً قبل انتهاء الولاية المنتهية بعد 30 يوماً ، وإذا كان هناك من لا يرغب في ترشيح نفسه لأسباب مختلفة، فيحق لخمسة من أعضاء مجلس النواب أن يرشحوه لكي تتبع الآلية ذاتها، وعلى قلم المجلس الدستوري أن يبلغ إلى الأمانة العامة لمجلس النواب هذه الترشيحات خلال 48 ساعة من تاريخ تسجيلها تباعاً."

أضاف: "جاء في البند 4 : يدعى كل مرشح إلى جلسة مقابلة مع رئيس لجنة الإدارة والعدل وأعضائها لاستيضاحه حول سيرته الذاتية والمهنية وآرائه، على أن تضع اللجنة نظامها الداخلي وأصول عملها لهذه الغاية. أما بالنسبة إلى البندين 5 و 6 ، فأقرت اللجنة بعض التعديلات الشكلية عليهما لجهة التعويضات المترتبة لأعضاء المجلس. وأصبحت المادة 12 الجديدة كالآتي : تتخذ قرارات المجلس الدستوري بأكثرية سبعة أعضاء من أصل عشرة، مع العلم أن النصاب القانوني هو حضور ثمانية أعضاء، أي أصبحت الأكثرية سبعة أعضاء للنظر بالطاعون ودستورية القوانين. أما الطاعون المقدمة إلى المجلس الدستوري والمتعلقة بانتخابات 2005 فتطبق في شأنها أحكام القانون النافذ في تاريخ تقديمها، أي أحكام المادة 12 القديمة، أي الأكثرية النسبية في الطاعون الناشئة من الانتخابات النيابية."