مقررات لجنة الإدارة والعدل في جلسة الثلاثاء 16/5/2006


 

ناقشت اللجنة برئاسة النائب روبير غانم مشروع قانون تعديل المواد 133 و 666 و 667 من قانون العقوبات المتعلقة بالدعاوى الجزائية وصفة الجرم بالنسبة إلى الشيكات من دون رصيد والتي يعتبرها القانون من الجرائم الشائنة المرفقة بعقوبات للأشخاص المخالفين. بعد الجلسة قال رئيس اللجنة: أبدى النواب الأعضاء ملاحظاتهم على المشروع وأسبابه الموجبة ولاسيما بالنسبة إلى إمكان تغيير صفة الشيك وطبيعته وماهيته بحيث يفسر على أنه وسيلة مداينة لا وسيلة إيفاء مع العلم بأن الممارسة منذ سنوات وبسبب الظروف الاقتصادية جعلت منه وسيلة مداينة وحملت المحاكم القضائية على التساهل فيه وإعطاء المهل اللازمة للإيفاء.

وبعد البحث،  وافقت اللجنة على إلغاء صفة الجرم الشائن عن الشيك من دون رصيد، إن لجهة الساحب أو لجهة من يقبل الشيك، على أن يبقى جرماً معاقباً عليه وإسقاط الحق العام عن هذا الجرم بمجرد سكوت الحق الشخصي من دون تغيير في طبيعة الجرم والتأكيد في الأسباب الموجبة، إن الشيك يبقى وسيلة إيفاء لا وسيلة مداينة فقط .

وتقرر أيضاً إعادة النظر في الأسباب الموجبة لملاءمتها وتكليف النائب سمير الجسر ورئيس هيئة القضايا بشارة متى وممثلين عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس إعادة صوغ هذه الأسباب الموجبة.

في سياق آخر، قررت اللجنة تخصيص جلسة لمشروع القانون المتصل ببعض الجرائم التي تمس سلطة القضاء والأعمال والقرارات الصادرة عنه بعدما استمعت إلى وجهة نظر مجلس القضاء الأعلى.