المجلس الدستوري رد طلب الطعن بقانون مصفاتي طرابلس والزهراني


 

أصدر المجلس الدستوري قرارًا الجمعة 21/11/2003 برئاسة القاضي أمين نصار رد فيه مراجعة الطعن التي تقدم بها عشرة نواب طالبين إبطال المادة السابعة من القانون 549 الصادر في 20 تشرين الأول والمتعلق بإعادة اعمار مصفاتي طرابلس والزهراني وتشغيلهما وبناء محطة نهائية لتصدير الغاز الطبيعي المسال واستيراده وبناء تجهيزات لتخزين الغاز وإنشاء شبكات لبيعه وتوزيعه.

 وأعتبر المجلس في رده أن القانون 549/2003 غير مخالف لأحكام الدستور أو لقاعدة ذات قيمة دستورية. ورد على سببين أثارتهما الجهة المستدعية.

وفي السبب الأول رأى أنه " لا يبدو للمجلس أن المادة السابعة من هذا القانون لم تراع في صورة عادلة مبدأ التوازن في الموجبات لأنها نصت على منح العاملين تعويضاً استثنائياً من جهة اخرى امكان تعاقدهم مجدداً مع صاحب الالتزام، مراعية بذلك حق الأخير وحريته في توظيف من يريد منهم تأسيساً على أن حق العامل في العمل وحريته يتوازيان مع حق رب العمل وحريته في تشغيل من يريده. وبهذا تتلاقى المادة السابعة المطعون فيها والمادة 50 من قانون العمل التي تنص على إمكان إنهاء عقود العمل غير المحددة المدة لقاء تعويض تشير الى كيفيته وسبل تقديره.

 

ورد على السبب الثاني المثار في المراجعة لجهة أن المادة السابعة المطعون بها أخلت بمبدأ المساواة بين العاملين في قطاع الدولة بالإستناد الى قانون الإتصالات 431/2002 الذي أشار في المادة 49 منه أنه يمكن ايا من الموظفين أو العاملين في وزارة الإتصالات أن يستقيل اذا شاء. وعللت لهذه الجهة ان " من المسلم به في إجتهاد القضاء الدستوري ان مبأ المساوات حتى في حقل الوظائف العامة لا يطبق إلا في نطاق الهيئة عينها ولا يمتد من هيئة الى أخرى".

 

ومن الجلي في هذه القضية ان الحالة التي عالجها قانون الإتصالات تختلف عن الحالة التي يعنيها القانون 549/2003 في موضوعه وأسبابه ومراميه، فيكون الإدلاء بالسبب الثاني في غير محله ويقتضي رده".

وكان النواب عبدالله قصير وأسامة سعد وغسان مخيبر وصالح الخير ونائلة معوض وبطرس حرب وفايز غصن ومحمد كبارة ومحمد الصفدي وموريس فاضل قد تقدموا في 6/11/2003 بمراجعة الطعن وأوضحوا فيها أنه خلال مناقشة هذا القانون أمام الهيئة العامة قبل إقراره، طلب بعض النواب تعديل المادة السابعة بما يجعل الاستخدام بعد خصخصة المصفاتين في الزهراني وطرابلس أفضلية. كما اقترح آخرون إلغاء هذه المادة لأنها تحرم العاملين حقهم في الاستمرار في العمل.