النائب غسان مخيبر قدم اقتراح قانون يحظر الدعاية السياسية في الأماكن العامة


 

تقدم النائب غسان مخيبر الخميس 11/9/2008  باقتراح قانون لحظر الدعاية السياسية في الأماكن العامة، لان مثل هذه القوانين، بات "حاجة وطنية ملحة". هنا نصه:
"
المادة الاولى:
يقصد بالوسيلة الإعلانية كل وسيلة ثابتة او متحركة، (باستثناء الاذاعة والتلفزيون والإنترنت والمطبوعات الدورية وغير الدورية، بما فيها المنشورات، التي تبقى خاضعة للقوانين والأنظمة التي ترعاها)، التي يمكن ان تستعمل لغرض الإعلان السياسي، بما فيها على سبيل المثال: الأبنية والجدران ولوحات الإعلانات واللافتات والأعلام والبيارق والبالونات والملصقات والكتابات والشعارات والصور المرسومة او المطبوعة او المحفورة.
ب- يقصد بالإعلان السياسي اي عمل او مادة تتضمن معلومة او موقفاً أو ترويجاً او ذكراً مباشراً او غير مباشر على نحو سلبي او ايجابي لاي حزب او تجمع او فئة او جماعة او تيار سياسي لبناني او غير لبناني والشعارات العائدة اليها او لأي شخص سياسي لبناني أو غير لبناني من الأحياء وغير الأحياء، وكل من يتولى احد المناصب الرسمية او الحزبية والشخصيات العسكرية او الدينية ذات الصفة السياسية والمرشحين السابقين والمحتملين للانتخابات.
ج - يقصد بالأماكن العامة تلك التي تملكها او تشغلها الدولة والبلديات واتحاداتها والهيئات والمؤسسات العامة المختلفة ومنها على على سبيل المثال: الأوتوسترادات والطرقات الدولية والرئيسية والثانوية والمحلية والداخلية، وعلى جوانبها ضمن أو خارج مسافة التراجع الأدنى عن الأسفلت المذكورة في القانون،  الساحات والحدائق العامة والملاعب الرياضية العامة، محطات النقل العامة، ومواقفها ومظلاتها واكشاكها وأسوارها، ابنية الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وأسوارها، وجدرانها وعلى أسطحها وشرفاتها، الأماكن والمباني الأثرية والسياحية وتوابعها، أعمدة الإنارة والكهرباء والهاتف والأشجار في الأملاك العامة والمشاعات، المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي العامة والمستشفيات العامة، الإشارات الضوئية ولوحات السير ولوحات أسماء المدن والقرى ولوحات الأماكن السياحية والأثرية، حواجز وجدران الطرق والمستديرات والتقاطعات والمنعطفات من كل جهة حتى حدود الرؤية وعلى الجسور وفوقها والفواصل والجزر في وسط الطرقات، ومداخل الأنفاق ومخارجها، أسطح ومداخل وعلى جدران الموانئ والمرافئ والمطارات، شواطئ البحر والأنهر وشطوط الرمل والحصى والمنشآت العامة المشيدة للمنفعة العمومية على سبيل المثال لا الحصر: منشآت إنتاج الكهرباء.
د -  يقصد بالأماكن الخاصة المعتبرة بمثابة اماكن عامة في هذا القانون، تلك التي يملكها او يشغلها الأفراد والجمعيات والطوائف والمؤسسات والشركات الخاصة، التي يكون ارتيادها مخصصا بشكل عادي للجمهور، ومنها على سبيل المثال: الأندية والملاعب الرياضية، مواقف السيارات المسورة أو غير المسورة وعلى جدرانها، محطات النقل الخاصة وتوابعها، المجمعات السياحية والمطاعم واماكن اللهو، دور العبادة وتوابعها والمدافن واسوارها، المداخل والأقسام المشتركة في المباني، واجهات البناء، بما فيها الواجهات المقفلة أو على سطوحها، واجهات المحلات والمكاتب والمؤسسات الكائنة في الطوابق الأرضية، داخل نطاق محطات توزيع المحروقات، الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة، دور السينما والمسرح والأماكن المتاحة للإجتماعات العامة والآليات والسيارات وجميع وسائل النقل المخصصة للنقل العام.
 

المادة 2:
أ - يحظر بصورة عامة وكاملة ودائمة الإعلان السياسي في الأماكن العامة وفي الأماكن الخاصة المعتبرة بمثابة اماكن عامة بحسب أحكام هذا القانون؛ ولا يسمح للدولة أو للبلديات واتحاداتها، ولا لأية سلطة عامة مركزية او محلية أخرى الترخيص بإشغالها.
ب - تستثنى من هذا الحظر الدعاية السياسية خلال الحملات الإنتخابية وفق ما يحدده قانون الإنتخابات. على ان يعود سريان احكام هذا القانون كاملة سبعة ايام بعد انتهاء اعمال الاقتراع، بحيث يتوجب على جميع المرشحين، الفائزين وغير الفائزين، ازالة كافة انواع الدعاية السياسية العائدة اليهم خلال هذه المهلة السبعة ايام.
ج - كما تستثنى من هذا الحظر صور كل من:
رئيس الجمهورية المثبتة داخل الدوائر الرسمية، والمراجع الدينية، وان كانت ذات صفة سياسية، في المؤسسات الدينية والمؤسسات التابعة لها والمؤسسين ورؤساء مجالس الادارة في الجمعيات والهيئات التي لا تبتغي اقتسام الربح والمؤسسات التابعة لها، وان كانوا ذات صفة سياسية.  
 

المادة 3:
أ - تنزع جميع الإعلانات السياسية فوراً بواسطة القوى الأمنية أو موظفي السلطات المركزية والمحلية، دون الحاجة لأي إنذار اوتدبير أو إجراء قضائي، وتغرم الجهة التي طلبت وضع الدعاية السياسية بمبلغ قدره عشرة ملايين ليرة لبنانية؛ وتعتبر الجهة المستفيدة منها هي طالبة الدعاية السياسية ما لم تثبت العكس.
ب - في حال عدم مبادرة الجهات المختصة الى القيام بواجباتها في ازالة الدعاية السياسية لأي سبب من الأسباب، يحق لكل مواطن، ودون حاجة لإثبات أية مصلحة شخصية أو ضرر شخصي، أن يطلب إزالة الدعاية السياسية أياً تكن بطلب معفى من اي رسم او طابع يقدم الى النيابة العامة الإستئنافية ذات الصلاحية، مع حفظ صلاحية قضاء العجلة في هذا الموضوع. فإذا استمرت الإدارة بعدم المبادرة في التنفيذ لفترة تتجاوز الأسبوع من تاريخ تقديم طلب إزالة الدعاية، وجب على النيابة العامة ملاحقة المسؤولين عنها بالمسؤولية الإدارية والجزائية، كل أمام الهيئات التأديبية والقضائية المختصة.
ج - يعتبر كل تعرض للسلطات الأمنية في اثناء قيامها بواجباتها فعلا جرميا خاصا يحال مرتكبه الى القاضي المنفرد الجزائي المختص ويغرّم بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية وبالحبس من 3 أيام إلى شهر.
المادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
الاسباب الموجبة: "يهدف اقتراح القانون هذا الى حظر الدعاية السياسية (مثل اللافتات، والصور والأعلام الحزبية) في الاماكن العامة والاماكن الخاصة التي تعتبر بمثابة اماكن عامة لأغراض تطبيق هذا القانون، وذلك في جميع الاوقات باستثناء فترة الحملات الانتخابية، بحيث تحظر الإعلانات السياسية في صورة شاملة ودائمة من دون جواز الاستثناء من طريق الترخيص من الادارة المركزية أو المحلية. كما يتضمن الاقتراح احكاما واضحة تفرض على جميع السلطات العامة ازالة الدعاية السياسية المخالفة تحت طائلة الغرامات والعقوبات التأديبية والجزائية. يبقى الإعلان السياسي جائزا ومحصورا في الأملاك الخاصة، وفي الأماكن العامة خلال الفترة المخصصة للحملات الانتخابية.  لقد بات إقرار مثل هذا القانون حاجة وطنية ملحة:
فمن جهة أولى، يؤمل ان يساهم في التأكيد على الصفة العامة للأماكن العامة، بمعنى أن هذه الأخيرة مخصصة لانتفاع جميع المواطنين على اساس الحياد في الموقع والموقف السياسي دون انحياز او تفرقة أو تمييز.
ومن جهة ثانية، يؤمل ان يساهم ايضاً هذا القانون في الوقاية من أعمال الشجار والشغب التي حصلت في أكثر من منطقة لبنانية ووقع ضحيتها عشرات الجرحى، وأحياناً القتلى، من جراء رفع لافتات او صور أو اشكال أخرى من الدعاية السياسية التي اعتبرها البعض استفزازية.
ان تحقيق هذه الأهداف التشريعية يحتاج إلى قانون جديد ليعبّر عن ارادة سياسية جامعة وقوية يتبعها تنفيذ طوعي والتزام كامل من جميع الأطراف السياسيين المعنيين.  كما ان مثل هذا القانون الجديد ضروري ايضا من زاوية التقنية التشريعية، لأن الاحكام النافذة ترعى حالات مختلفة رغم بعض التشابه: فالقرار 144/س المتعلق بأملاك الدولة العامة الصادر في 10 حزيران 1925 اجاز الترخيص بأي اشغال في الأملاك العامة، في حين ان المطلوب في القانون المقترح، وبخلاف هذا التشريع، حظر الترخيص، ليس في الأملاك العامة فحسب، انما في الأماكن الخاصة المعتبرة بمثابة اماكن عامة التي يملكها او يشغلها الأفراد والجمعيات والطوائف والمؤسسات والشركات الخاصة ايضا، ويكون ارتيادها مخصصا بشكل عادي للجمهور.
اما المرسوم رقم 8861 الرامي الى تنظيم الاعلانات والترخيص بها الصادر في 20/3/1996 فلا ينظم الا الدعاية غير السياسية التي ترمي الى "... الدعاية أو الترويج لمؤسسة أو اسم أو محل أو بضاعة أو تجارة أو مهنة أو خدمة أو أي نشاط آخر ..." (المادة الأولى من القانون المذكور). لذلك، وجب ان يتضمن اقتراح القانون تعريفاً للإعلان السياسي، بما فيه تعريف للأفراد والأحزاب والمؤسسات السياسية المعنية.
اما قانون الانتخاب النافذ في المادة 64، فينص على تنظيم خاص للإعلانات الانتخابية في فترة الحملة الانتخابية المحددة في المادة السابعة من القانون نفسه بـ 60 يوماً تسبق يوم إجراء عملية الانتخاب، وذلك في الصورة الآتية: "تعين السلطات الإدارية في كل مدينة أو مكان مواضع خاصة لإلصاق الإعلانات الانتخابية طوال مدة الانتخابات وتمنع اللافتات في عرض الشوارع. يمنع نشر أي إعلان أو صور للمرشحين في غير المواضع المعينة للإعلانات." كما يتوقع ان يتضمن قانون الانتخاب الجديد احكاما تفصيلية اكثر ترعى الدعاية الانتخابية". لهذه الاسباب، يتقدم الموقّع ادناه من المجلس الكريم باقتراح القانون المرفق، راجياً اقراره".